فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الْحَيْضِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٠١ إلى ١٠٩

  1. ١/٣١١/٣١

    أَقَلُّ سِنِّهِ تِسْعُ سنين تقريبا وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيَالِيِهَا كَأَقَلَّ طُهْرٍ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ

  2. وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ

  3. ١/٣٢١/٣٢

    وَحَرُمَ بِهِ وَبِنِفَاسٍ مَا حَرُمَ بِجَنَابَةٍ وَعُبُورِ مَسْجِدٍ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ وَطُهْرٍ عَنْ حَدَثٍ وصوم

  4. وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ وَمُبَاشَرَةِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا وَطَلَاقٍ بِشَرْطِهِ

  5. وَإِذَا انْقَطَعَ لَمْ يَحِلَّ قَبْلَ طُهْرٍ غَيْرُ صَوْمٍ وَطَلَاقٍ وَطُهْرٍ وَالِاسْتِحَاضَةُ كَسَلَسٍ

  6. فَلَا تَمْنَعُ مَا يَمْنَعُهُ الْحَيْضُ

  7. فَيَجِبُ أَنْ تَغْسِلَ مُسْتَحَاضَةٌ فَرْجَهَا فَتَحْشُوهُ فَتَعْصِبُهُ بِشَرْطِهِمَا فتطهر لكل فرض وَقْتَهُ وَتَبَادَرَ بِهِ

  8. وَلَا يَضُرُّ تَأْخِيرُهَا لِمَصْلَحَةٍ كَسَتْرٍ وَانْتِظَارِ جَمَاعَةٍ

  9. وَيَجِبُ طُهْرٌ إنْ انْقَطَعَ دَمُهَا بَعْدَهُ أَوْ فِيهِ لَا إنْ عَادَ قَرِيبًا