بَابُ الْحَيْضِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٠١ إلى ١٠٩
-
١/٣١١/٣١
أَقَلُّ سِنِّهِ تِسْعُ سنين تقريبا وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيَالِيِهَا كَأَقَلَّ طُهْرٍ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ
-
وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ
-
١/٣٢١/٣٢
وَحَرُمَ بِهِ وَبِنِفَاسٍ مَا حَرُمَ بِجَنَابَةٍ وَعُبُورِ مَسْجِدٍ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ وَطُهْرٍ عَنْ حَدَثٍ وصوم
-
وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ وَمُبَاشَرَةِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا وَطَلَاقٍ بِشَرْطِهِ
-
وَإِذَا انْقَطَعَ لَمْ يَحِلَّ قَبْلَ طُهْرٍ غَيْرُ صَوْمٍ وَطَلَاقٍ وَطُهْرٍ وَالِاسْتِحَاضَةُ كَسَلَسٍ
-
فَلَا تَمْنَعُ مَا يَمْنَعُهُ الْحَيْضُ
-
فَيَجِبُ أَنْ تَغْسِلَ مُسْتَحَاضَةٌ فَرْجَهَا فَتَحْشُوهُ فَتَعْصِبُهُ بِشَرْطِهِمَا فتطهر لكل فرض وَقْتَهُ وَتَبَادَرَ بِهِ
-
وَلَا يَضُرُّ تَأْخِيرُهَا لِمَصْلَحَةٍ كَسَتْرٍ وَانْتِظَارِ جَمَاعَةٍ
-
وَيَجِبُ طُهْرٌ إنْ انْقَطَعَ دَمُهَا بَعْدَهُ أَوْ فِيهِ لَا إنْ عَادَ قَرِيبًا