باب الحجر
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٩٩٩ إلى ١٬٠١٤
-
١/٢٤١١/٢٤١
بِجُنُونٍ وَصِبَا وَسَفَهٍ فَالْجُنُونُ يَسْلُبُ الْعِبَارَةَ وَالْوِلَايَةَ إلى إفاقة وَالصِّبَا كَذَلِكَ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ إلَى بُلُوغٍ بِكَمَالِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ إمْنَاءٌ
-
وَإِمْكَانُهُ كَمَالُ تِسْعِ سِنِينَ أَوْ حَيْضٍ وَحَبَلِ أُنْثَى أَمَارَةٌ كَنَبْتِ عَانَةِ كَافِرٍ خَشِنَةٍ
-
١/٢٤٢١/٢٤٢
فإن بلغ رشيد أُعْطِيَ مَالَهُ وَالرُّشْدُ صَلَاحُ دِينٍ وَمَالٍ مُحَرَّمًا يُبْطِلُ عدالة
-
وَلَا يُبَذِّرُ بِأَنْ يُضَيِّعَ مَالًا بِاحْتِمَالِ غَبْنٍ فاحش في معاملة أَوْ رَمْيِهِ فِي بَحْرٍ أَوْ صَرْفِهِ فِي مُحَرَّمٍ لَا خَيْرٍ
-
وَنَحْوِ مَلَابِس وَمَطَاعِم وَيُخْتَبَرُ رُشْدُهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَوْقَ مرة فَولد تاجر بمماكسة فِي مُعَامَلَةٍ
-
ثم يعقد وليه زَرَّاعٍ بِزِرَاعَةٍ وَنَفَقَةٍ عَلَيْهَا وَالْمَرْأَةُ بِأَمْرِ غَزْلٍ وَصَوْنِ نَحْوِ أَطْعِمَةٍ عَنْ نَحْوِ هِرَّةٍ
-
فَلَوْ فَسَقَ بَعْدُ
-
فَلَا حَجْرَ أَوْ بَذَّرَ حَجَرَ عَلَيْهِ الْقَاضِي وَهُوَ وَلِيُّهُ أَوْ جُنَّ فَوَلِيُّهُ وَلِيُّهُ فِي صِغَرٍ كَمَنْ بَلَغَ غير رشيد
-
١/٢٤٣١/٢٤٣
وَلَا يَصِحُّ مِنْ مَحْجُورِ سَفَهٍ إقْرَارٌ بِنِكَاحٍ أَوْ بِدَيْنٍ أَوْ إتْلَافِ مَالٍ وَلَا تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ كَبَيْعٍ
-
وَلَا يَضْمَنُ مَا قَبَضَهُ مِنْ رَشِيدٍ بِإِذْنِهِ وَتَلَفٍ قبل طلب
-
وَيَصِحُّ إقْرَارُهُ بِ وَنَفْيُهُ نَسَبًا وَعِبَادَتُهُ بَدَنِيَّةً أَوْ مَالِيَّةً وَاجِبَةٌ لَكِنْ لَا يَدْفَعُ الْمَالَ بِلَا إذْنٍ
-
ولا تعيين وَإِذَا سَافَرَ لِنُسُكٍ وَاجِبٍ فَقَدْ مَرَّ أَوْ تَطَوُّعٍ وَزَادَتْ مُؤْنَةُ سَفَرِهِ عَلَى نَفَقَتِهِ الْمَعْهُودَةِ فَلِوَلِيِّهِ مَنْعُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقِهِ كَسْبٌ قَدْرُ الزِّيَادَةِ وَهُوَ كَمُحْصَرٍ
-
وَلِيُّ صَبِيِّ أَبٌ فَأَبُوهُ فَوَصَّى فَقَاضٍ السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا ولي له وَيَتَصَرَّفُ بِمَصْلَحَةٍ
-
١/٢٤٤١/٢٤٤
ولو نَسِيئَةً وَبِعَرَضٍ وَأَخْذُ شُفْعَةٍ وَيَشْهَدُ فِي بَيْعِهِ نَسِيئَةً وَيَرْتَهِنُ ويبني عقاره بِطِينٍ وَآجُرٍّ
-
وَلَا يَبِيعُهُ إلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٌ ظَاهِرَةٌ وَيُزَكِّي مَالَهُ وَيُمَوِّنُهُ بِمَعْرُوفٍ
-
فَإِنْ ادَّعَى بَعْدَ كَمَالِهِ بَيْعًا بِلَا مَصْلَحَةٍ عَلَى وَصِيٍّ أَوْ أَمِينٍ حَلَفَ أَوْ أَبٍ أَوْ أَبِيهِ حَلِفًا