فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الحجر

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٩٩٩ إلى ١٬٠١٤

  1. ١/٢٤١١/٢٤١

    بِجُنُونٍ وَصِبَا وَسَفَهٍ فَالْجُنُونُ يَسْلُبُ الْعِبَارَةَ وَالْوِلَايَةَ إلى إفاقة وَالصِّبَا كَذَلِكَ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ إلَى بُلُوغٍ بِكَمَالِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ إمْنَاءٌ

  2. وَإِمْكَانُهُ كَمَالُ تِسْعِ سِنِينَ أَوْ حَيْضٍ وَحَبَلِ أُنْثَى أَمَارَةٌ كَنَبْتِ عَانَةِ كَافِرٍ خَشِنَةٍ

  3. ١/٢٤٢١/٢٤٢

    فإن بلغ رشيد أُعْطِيَ مَالَهُ وَالرُّشْدُ صَلَاحُ دِينٍ وَمَالٍ مُحَرَّمًا يُبْطِلُ عدالة

  4. وَلَا يُبَذِّرُ بِأَنْ يُضَيِّعَ مَالًا بِاحْتِمَالِ غَبْنٍ فاحش في معاملة أَوْ رَمْيِهِ فِي بَحْرٍ أَوْ صَرْفِهِ فِي مُحَرَّمٍ لَا خَيْرٍ

  5. وَنَحْوِ مَلَابِس وَمَطَاعِم وَيُخْتَبَرُ رُشْدُهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَوْقَ مرة فَولد تاجر بمماكسة فِي مُعَامَلَةٍ

  6. ثم يعقد وليه زَرَّاعٍ بِزِرَاعَةٍ وَنَفَقَةٍ عَلَيْهَا وَالْمَرْأَةُ بِأَمْرِ غَزْلٍ وَصَوْنِ نَحْوِ أَطْعِمَةٍ عَنْ نَحْوِ هِرَّةٍ

  7. فَلَوْ فَسَقَ بَعْدُ

  8. فَلَا حَجْرَ أَوْ بَذَّرَ حَجَرَ عَلَيْهِ الْقَاضِي وَهُوَ وَلِيُّهُ أَوْ جُنَّ فَوَلِيُّهُ وَلِيُّهُ فِي صِغَرٍ كَمَنْ بَلَغَ غير رشيد

  9. ١/٢٤٣١/٢٤٣

    وَلَا يَصِحُّ مِنْ مَحْجُورِ سَفَهٍ إقْرَارٌ بِنِكَاحٍ أَوْ بِدَيْنٍ أَوْ إتْلَافِ مَالٍ وَلَا تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ كَبَيْعٍ

  10. وَلَا يَضْمَنُ مَا قَبَضَهُ مِنْ رَشِيدٍ بِإِذْنِهِ وَتَلَفٍ قبل طلب

  11. وَيَصِحُّ إقْرَارُهُ بِ وَنَفْيُهُ نَسَبًا وَعِبَادَتُهُ بَدَنِيَّةً أَوْ مَالِيَّةً وَاجِبَةٌ لَكِنْ لَا يَدْفَعُ الْمَالَ بِلَا إذْنٍ

  12. ولا تعيين وَإِذَا سَافَرَ لِنُسُكٍ وَاجِبٍ فَقَدْ مَرَّ أَوْ تَطَوُّعٍ وَزَادَتْ مُؤْنَةُ سَفَرِهِ عَلَى نَفَقَتِهِ الْمَعْهُودَةِ فَلِوَلِيِّهِ مَنْعُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقِهِ كَسْبٌ قَدْرُ الزِّيَادَةِ وَهُوَ كَمُحْصَرٍ

  13. وَلِيُّ صَبِيِّ أَبٌ فَأَبُوهُ فَوَصَّى فَقَاضٍ السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا ولي له وَيَتَصَرَّفُ بِمَصْلَحَةٍ

  14. ١/٢٤٤١/٢٤٤

    ولو نَسِيئَةً وَبِعَرَضٍ وَأَخْذُ شُفْعَةٍ وَيَشْهَدُ فِي بَيْعِهِ نَسِيئَةً وَيَرْتَهِنُ ويبني عقاره بِطِينٍ وَآجُرٍّ

  15. وَلَا يَبِيعُهُ إلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٌ ظَاهِرَةٌ وَيُزَكِّي مَالَهُ وَيُمَوِّنُهُ بِمَعْرُوفٍ

  16. فَإِنْ ادَّعَى بَعْدَ كَمَالِهِ بَيْعًا بِلَا مَصْلَحَةٍ عَلَى وَصِيٍّ أَوْ أَمِينٍ حَلَفَ أَوْ أَبٍ أَوْ أَبِيهِ حَلِفًا