فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب في صلاة النفل

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٤٨ إلى ٢٦٠

  1. ١/٦٦١/٦٦

    صَلَاةُ النَّفْلِ قِسْمَانِ: قِسْمٌ لَا تُسَنُّ لَهُ جماعة كالرواتب وَالْمُؤَكَّدِ مِنْهَا رَكْعَتَانِ قَبْلَ صُبْحٍ و ظهر و بَعْدَهُ وَ بَعْدَ مَغْرِبٍ وَ بَعْدَ عِشَاءٍ وَوِتْرٍ بَعْدَهَا

  2. وَغَيْرِهِ زِيَادَةُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ ظُهْرٍ وَ بَعْدَهُ وَأَرْبَعٍ قَبْلَ عَصْرٍ وَرَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ قَبْلَ مَغْرِبٍ وَجُمُعَةٌ كَظُهْرٍ ويدخل وقت الرَّوَاتِبِ قَبْلَ الْفَرْضِ بِدُخُولِ وَقْتِهِ وَبَعْدَهُ بفعله ويخرجان بِخُرُوجِ وَقْتِهِ

  3. وَأَفْضَلُهَا الْوِتْرُ وَأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ وَأَكْثَرُهُ إحْدَى عَشْرَةَ وَلِمَنْ زَادَ عَلَى رَكْعَةٍ الْوَصْلُ بِتَشَهُّدٍ أَوْ تَشَهُّدَيْنِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَالْفَصْلُ أفضل

  4. ١/٦٧١/٦٧

    وَسُنَّ تَأْخِيرُهُ عَنْ صَلَاةِ لَيْلٍ

  5. وَلَا يعاد لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ وعَنْ أَوَّلِهِ لِمَنْ وَثِقَ بِيَقِظَتِهِ لَيْلًا وَجَمَاعَةٌ فِي وِتْرِ رَمَضَانَ وَكَالضُّحَى وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ وَأَكْثَرُهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ وَأَفْضَلُهَا ثَمَانٍ

  6. وكتحية مسجد لداخله وَتَحْصُلُ بِرَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَقِسْمٌ تُسَنُّ لَهُ كَعِيدٍ وَكُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ وتراويح وقت وتر وَهُوَ أَفْضَلُ لَكِنَّ الرَّاتِبَةَ أَفْضَلُ مِنْ التَّرَاوِيحِ

  7. ١/٦٨١/٦٨

    وَسُنَّ قَضَاءُ نَفْلٍ مُؤَقَّتٍ

  8. وَلَا حَصْرَ لِمُطْلِقٍ

  9. فَإِنْ نَوَى فَوْقَ رَكْعَةٍ تَشَهَّدَ آخِرًا أو

  10. وكل ركعتين فَأَكْثَرَ أَوْ قَدْرًا فَلَهُ زِيَادَةٌ وَنَقْصٌ إنْ نَوَيَا وإلا بَطَلَتْ

  11. فَإِنْ قَامَ لِزَائِدٍ سَهْوًا قعد ثُمَّ قَامَ لَهُ إنْ شَاءَ وَهُوَ بِلَيْلٍ وَبِأَوْسَطِهِ أَفْضَلُ

  12. ثُمَّ آخِرُهُ وَسُنَّ سَلَامٌ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وتهجد

  13. وَكُرِهَ تَرْكُهُ لِمُعْتَادِهِ وقِيَامٌ بِلَيْلٍ يَضُرُّ وتَخْصِيصُ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ بِقِيَامٍ