فصل: في الإعفاف
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٧٠٥ إلى ١٬٧١٣
-
٢/٦٢٢/٦٢
لزم مُوسِرًا أَقْرَبَ فَوَارِثًا إعْفَافُ أَصْلٍ ذَكَرٍ حُرٍّ مَعْصُومٍ عَاجِزٍ عَنْهُ أَظْهَرَ حَاجَتَهُ لَهُ بِقَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ بأن يهيء لَهُ مُسْتَمْتَعًا
-
وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهَا وَالتَّعْيِينُ بِغَيْرِ اتِّفَاقٍ عَلَى مَهْرٍ أَوْ ثَمَنٍ لَهُ لَكِنْ لَا يُعَيِّنُ مَنْ لَا تُعِفُّهُ
-
وَعَلَيْهِ تَجْدِيدٌ إنْ مَاتَتْ أَوْ انْفَسَخَ أَوْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ بِعُذْرٍ
-
وَمَنْ لَهُ أَصْلَانِ وَضَاقَ مَالُهُ قُدِّمَ عَصَبَةٌ فَأَقْرَبُ فيَقْرَعُ
-
وَحَرُمَ وَطْءُ أَمَةِ فَرْعِهِ وَثَبَتَ بِهِ مَهْرٌ إنْ لَمْ تَصِرْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ تأخر إنْزَالٌ عَنْ تَغْيِيبٍ لَا حَدَّ
-
وولده حر نسيب وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ إنْ كَانَ حُرًّا وَلَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ لِفَرْعِهِ
-
٢/٦٣٢/٦٣
وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا لَا قِيمَةَ وَلَدٍ وَنكاحها إنْ كَانَ حُرًّا لكن لو ملك زَوْجَةِ أَصْلِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ
-
وَحَرُمَ نِكَاحُ أَمَةِ مُكَاتَبِهِ
-
فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ