كتاب الصوم
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٥٩٠ إلى ٥٩٥
-
١/١٣٨١/١٣٨
يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِكَمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ أَوْ ثُبُوتِهَا بِعَدْلِ شَهَادَةٍ
-
وَإِذَا صُمْنَا بِهَا ثَلَاثِينَ أَفْطَرْنَا
-
وإن رؤي بِمَحَلٍّ لَزِمَ حُكْمُهُ مَحَلًّا قَرِيبًا وهو باتحاد المطلع
-
فَلَوْ سَافَرَ إلَى بَعِيدٍ من محل رؤية وَافَقَ أَهْلَهُ فِي الصَّوْمِ آخرا فلو عيد
-
ثم أدركهم أَمْسَكَ أَوْ بِعَكْسِهِ عَيَّدَ
-
وَقَضَى يَوْمًا إنْ صَامَ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ