فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الصوم

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٥٩٠ إلى ٥٩٥

  1. ١/١٣٨١/١٣٨

    يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِكَمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ أَوْ ثُبُوتِهَا بِعَدْلِ شَهَادَةٍ

  2. وَإِذَا صُمْنَا بِهَا ثَلَاثِينَ أَفْطَرْنَا

  3. وإن رؤي بِمَحَلٍّ لَزِمَ حُكْمُهُ مَحَلًّا قَرِيبًا وهو باتحاد المطلع

  4. فَلَوْ سَافَرَ إلَى بَعِيدٍ من محل رؤية وَافَقَ أَهْلَهُ فِي الصَّوْمِ آخرا فلو عيد

  5. ثم أدركهم أَمْسَكَ أَوْ بِعَكْسِهِ عَيَّدَ

  6. وَقَضَى يَوْمًا إنْ صَامَ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ