فَصْلٌ: فِي الْقَرْضِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٩١٥ إلى ٩٢١
-
١/٢٢٤١/٢٢٤
الْإِقْرَاضُ سَنَةً بإيجاب كَأَقْرَضْتُكَ هَذَا أو كخذه بمثله وقبول
-
وَشَرْطُ مقرض اختيار
-
١/٢٢٥١/٢٢٥
وَإِنَّمَا يُقْرِضُ مَا يُسَلِّمُ فيه إلَّا أَمَةً تَحِلُّ لِمُقْتَرِضٍ وَمِلْكُ بِقَبْضِهِ وَلِمُقْرِضٍ رُجُوعٌ لم يبطل به حق لازم ويرد مِثْلًا
-
وَلِمُتَقَوِّمٍ مِثْلًا صُورَةً وأداؤه صفة ومكانا كَمُسْلَمٍ فِيهِ لَكِنْ لَهُ مُطَالَبَتُهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْإِقْرَاضِ بِقِيمَةِ مَالِهِ مُؤْنَةٌ بِمَحَلِّ الْإِقْرَاضِ
-
وَقْتَ الْمُطَالَبَةِ وَفَسَدَ بِشَرْطٍ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ كَرَدِّ زِيَادَةٍ وَكَأَجَلٍ لِغَرَضٍ كَزَمَنِ نَهْبٍ وَالْمُقْتَرِضُ مَلِيءٌ
-
فَلَوْ رَدَّ أَزْيَدَ بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ أَوْ شَرَطَ أَنْقَصَ أَوْ أَنْ يَقْرِضَهُ غَيْرَهُ أَوْ أَجَلًا بِلَا غَرَضٍ لَغَا الشَّرْطُ فَقَطْ
-
وَصَحَّ بِشَرْطِ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ وَإِشْهَادٍ