فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي الْقَرْضِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٩١٥ إلى ٩٢١

  1. ١/٢٢٤١/٢٢٤

    الْإِقْرَاضُ سَنَةً بإيجاب كَأَقْرَضْتُكَ هَذَا أو كخذه بمثله وقبول

  2. وَشَرْطُ مقرض اختيار

  3. ١/٢٢٥١/٢٢٥

    وَإِنَّمَا يُقْرِضُ مَا يُسَلِّمُ فيه إلَّا أَمَةً تَحِلُّ لِمُقْتَرِضٍ وَمِلْكُ بِقَبْضِهِ وَلِمُقْرِضٍ رُجُوعٌ لم يبطل به حق لازم ويرد مِثْلًا

  4. وَلِمُتَقَوِّمٍ مِثْلًا صُورَةً وأداؤه صفة ومكانا كَمُسْلَمٍ فِيهِ لَكِنْ لَهُ مُطَالَبَتُهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْإِقْرَاضِ بِقِيمَةِ مَالِهِ مُؤْنَةٌ بِمَحَلِّ الْإِقْرَاضِ

  5. وَقْتَ الْمُطَالَبَةِ وَفَسَدَ بِشَرْطٍ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ كَرَدِّ زِيَادَةٍ وَكَأَجَلٍ لِغَرَضٍ كَزَمَنِ نَهْبٍ وَالْمُقْتَرِضُ مَلِيءٌ

  6. فَلَوْ رَدَّ أَزْيَدَ بِلَا شَرْطٍ فَحَسَنٌ أَوْ شَرَطَ أَنْقَصَ أَوْ أَنْ يَقْرِضَهُ غَيْرَهُ أَوْ أَجَلًا بِلَا غَرَضٍ لَغَا الشَّرْطُ فَقَطْ

  7. وَصَحَّ بِشَرْطِ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ وَإِشْهَادٍ