فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٣٠٩ إلى ١٬٣٢١

  1. ١/٣٠١١/٣٠١

    مَا لَمْ يُعْمَرْ إنْ كَانَ بِبِلَادِنَا مَلَكَهُ مُسْلِمٌ بِإِحْيَاءٍ وَلَوْ بِحَرَمٍ لَا عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَمِنًى أَوْ بِبِلَادِ كُفَّارٍ ملكه كافر به

  2. وَكَذَا مُسْلِمٌ إنْ لَمْ يَذُبُّونَا عَنْهُ وَمَا عُمِرَ لِمَالِكِهِ

  3. فَإِنْ جُهِلَ وَالْعِمَارَةُ إسْلَامِيَّةٌ فَمَالٌ ضَائِعٌ أَوْ جاهلية فيملك بإحياء

  4. وَلَا يَمْلِكُ بِهِ حَرِيمَ عَامِرٍ وَهُوَ مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِتَمَامِ انْتِفَاعِ فَلِقَرْيَةٍ نَادٍ وَمُرْتَكَضٍ وَمُنَاخِ إبِلٍ وَمَطْرَحِ رَمَادٍ وَنَحْوِهَا وَلِبِئْرِ اسْتِقَاءٍ مَوْضِعُ نَازِحٍ

  5. وَدُولَابٍ وَنِحْوهمَا وَقَنَاةٍ مَا لَوْ حَفَرَ فِيهِ نَقَصَ مَاؤُهَا أَوْ خِيفَ انْهِيَارُهَا وَلدار ممر وفناء وَمَطْرَحِ نَحْوِ رَمَادٍ

  6. وَلَا حَرِيمَ لِدَارٍ مَحْفُوفَةٍ بِدُورٍ وَيَتَصَرَّفُ كُلٌّ فِي مِلْكِهِ بِعَادَةٍ

  7. ١/٣٠٢١/٣٠٢

    فَإِنْ جَاوَزَهَا ضَمِنَ وَلَهُ أَنْ يَتَّخِذَهُ حَمَّامًا وَإِصْطَبْلًا وَحَانُوتَ حَدَّادٍ إنْ أَحْكَمَ جُدْرَانَهُ وَيَخْتَلِفُ الْإِحْيَاءُ بِ فَفِي مَسْكَنٍ تَحْوِيطٌ وَنَصْبُ بَابٍ وَسَقْفِ بَعْضٍ

  8. وفي زريبة الْأَوَّلَانِ وَفِي مَزْرَعَةٍ جمع نحو تراب وحولها وتسويتها وَتَهْيِئَةُ مَاءٍ إن لَمْ يَكْفِهَا مَطَرٌ وَفِي بُسْتَانٍ تَحْوِيطٌ وَلَوْ بِجَمْعِ تُرَابٍ وَتَهْيِئَةُ مَاءٍ عَادَةٍ وَغَرْسٌ

  9. وَمَنْ شَرَعَ فِي إحْيَاءِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَوْ نَصَّبَ عَلَيْهِ عَلَامَةً أو قطعه لَهُ إمَامٌ فَمُتَحَجِّرٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

  10. وَلَوْ أَحْيَاهُ آخَرُ مَلَكَهُ

  11. وَلَوْ طَالَتْ مُدَّةُ تَحَجُّرِهِ قَالَ لَهُ الْإِمَامُ أَحْيِ أَوْ اُتْرُكْ

  12. فَإِنْ اُسْتُمْهِلَ أُمْهِلَ مُدَّةً قَرِيبَةً وَلِإِمَامٍ أَنْ يُحْمِيَ لِنَحْوِ نَعَمِ جِزْيَةٍ مَوَاتًا

  13. وَيَنْقُضَ حِمَاهُ لِمَصْلَحَةٍ