كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٣٠٩ إلى ١٬٣٢١
-
١/٣٠١١/٣٠١
مَا لَمْ يُعْمَرْ إنْ كَانَ بِبِلَادِنَا مَلَكَهُ مُسْلِمٌ بِإِحْيَاءٍ وَلَوْ بِحَرَمٍ لَا عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَمِنًى أَوْ بِبِلَادِ كُفَّارٍ ملكه كافر به
-
وَكَذَا مُسْلِمٌ إنْ لَمْ يَذُبُّونَا عَنْهُ وَمَا عُمِرَ لِمَالِكِهِ
-
فَإِنْ جُهِلَ وَالْعِمَارَةُ إسْلَامِيَّةٌ فَمَالٌ ضَائِعٌ أَوْ جاهلية فيملك بإحياء
-
وَلَا يَمْلِكُ بِهِ حَرِيمَ عَامِرٍ وَهُوَ مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِتَمَامِ انْتِفَاعِ فَلِقَرْيَةٍ نَادٍ وَمُرْتَكَضٍ وَمُنَاخِ إبِلٍ وَمَطْرَحِ رَمَادٍ وَنَحْوِهَا وَلِبِئْرِ اسْتِقَاءٍ مَوْضِعُ نَازِحٍ
-
وَدُولَابٍ وَنِحْوهمَا وَقَنَاةٍ مَا لَوْ حَفَرَ فِيهِ نَقَصَ مَاؤُهَا أَوْ خِيفَ انْهِيَارُهَا وَلدار ممر وفناء وَمَطْرَحِ نَحْوِ رَمَادٍ
-
وَلَا حَرِيمَ لِدَارٍ مَحْفُوفَةٍ بِدُورٍ وَيَتَصَرَّفُ كُلٌّ فِي مِلْكِهِ بِعَادَةٍ
-
١/٣٠٢١/٣٠٢
فَإِنْ جَاوَزَهَا ضَمِنَ وَلَهُ أَنْ يَتَّخِذَهُ حَمَّامًا وَإِصْطَبْلًا وَحَانُوتَ حَدَّادٍ إنْ أَحْكَمَ جُدْرَانَهُ وَيَخْتَلِفُ الْإِحْيَاءُ بِ فَفِي مَسْكَنٍ تَحْوِيطٌ وَنَصْبُ بَابٍ وَسَقْفِ بَعْضٍ
-
وفي زريبة الْأَوَّلَانِ وَفِي مَزْرَعَةٍ جمع نحو تراب وحولها وتسويتها وَتَهْيِئَةُ مَاءٍ إن لَمْ يَكْفِهَا مَطَرٌ وَفِي بُسْتَانٍ تَحْوِيطٌ وَلَوْ بِجَمْعِ تُرَابٍ وَتَهْيِئَةُ مَاءٍ عَادَةٍ وَغَرْسٌ
-
وَمَنْ شَرَعَ فِي إحْيَاءِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَوْ نَصَّبَ عَلَيْهِ عَلَامَةً أو قطعه لَهُ إمَامٌ فَمُتَحَجِّرٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
-
وَلَوْ أَحْيَاهُ آخَرُ مَلَكَهُ
-
وَلَوْ طَالَتْ مُدَّةُ تَحَجُّرِهِ قَالَ لَهُ الْإِمَامُ أَحْيِ أَوْ اُتْرُكْ
-
فَإِنْ اُسْتُمْهِلَ أُمْهِلَ مُدَّةً قَرِيبَةً وَلِإِمَامٍ أَنْ يُحْمِيَ لِنَحْوِ نَعَمِ جِزْيَةٍ مَوَاتًا
-
وَيَنْقُضَ حِمَاهُ لِمَصْلَحَةٍ