فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي إرْثِ الْحَوَاشِي

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٤٤٧ إلى ١٬٤٥١

  1. ٢/٨٢/٨

    وَلَدُ أَبَوَيْنِ كَوَلَدٍ وَوَلَدُ أَبٍ كَوَلَدِ أَبَوَيْنِ إلَّا فِي الْمُشَرَّكَةِ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَوَلَدَا أُمٍّ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ فَيُشَارِكُ الْأَخُ وَلَدَيْ الْأُمِّ

  2. وَلَوْ كَانَ لِأَبٍ سَقَطَ وَاجْتِمَاعُ الصِّنْفَيْنِ كاجتماع الولد ولد الِابْنِ إلَّا أَنَّ الْأُخْتَ لَا يُعَصِّبُهَا إلَّا أَخُوهَا وَأُخْتٌ لِغَيْرِ أُمٍّ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ عَصَبَةٌ

  3. ٢/٩٢/٩

    فَتُسْقِطُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ مَعَ بِنْتٍ وَلَدَ أَبٍ وَابْنُ أَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ كَأَبِيهِ لَكِنْ لَا يَرُدُّ الْأُمَّ لِلسُّدُسِ وَلَا يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ وَلَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ

  4. وَيَسْقُطُ فِي الْمُشَرَّكَةِ وَعَمٌّ لِغَيْرِ أُمٍّ كَأَخٍ كَذَلِكَ

  5. وَكَذَا بَاقِي عَصَبَةِ نَسَبٍ