فَصْلٌ: فِي إرْثِ الْحَوَاشِي
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٤٤٧ إلى ١٬٤٥١
-
٢/٨٢/٨
وَلَدُ أَبَوَيْنِ كَوَلَدٍ وَوَلَدُ أَبٍ كَوَلَدِ أَبَوَيْنِ إلَّا فِي الْمُشَرَّكَةِ وَهِيَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَوَلَدَا أُمٍّ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ فَيُشَارِكُ الْأَخُ وَلَدَيْ الْأُمِّ
-
وَلَوْ كَانَ لِأَبٍ سَقَطَ وَاجْتِمَاعُ الصِّنْفَيْنِ كاجتماع الولد ولد الِابْنِ إلَّا أَنَّ الْأُخْتَ لَا يُعَصِّبُهَا إلَّا أَخُوهَا وَأُخْتٌ لِغَيْرِ أُمٍّ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ عَصَبَةٌ
-
٢/٩٢/٩
فَتُسْقِطُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ مَعَ بِنْتٍ وَلَدَ أَبٍ وَابْنُ أَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ كَأَبِيهِ لَكِنْ لَا يَرُدُّ الْأُمَّ لِلسُّدُسِ وَلَا يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ وَلَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ
-
وَيَسْقُطُ فِي الْمُشَرَّكَةِ وَعَمٌّ لِغَيْرِ أُمٍّ كَأَخٍ كَذَلِكَ
-
وَكَذَا بَاقِي عَصَبَةِ نَسَبٍ