فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي قَذْفِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٩٧٣ إلى ١٬٩٧٥

  1. ٢/١٢١٢/١٢١

    لَهُ قَذْفُ زوجة علم زناها أَوْ ظَنَّهُ مُؤَكَّدًا كَشِيَاعِ زِنَاهَا بزيد مع قرينة كأن رآهما بخلوة

  2. فَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ منه بِأَنْ لَمْ يطأها أو لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْءٍ أَوْ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْهُ ومن زنا بعداستبراء بِحَيْضَةٍ لَزِمَهُ نَفِيهِ

  3. وَإِلَّا حَرُمَ مَعَ قَذْفٍ وَلِعَانٍ كَمَا لو عزل