فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٩٢٧ إلى ٢٬٩٣٠

  1. ٢/٣٠٩٢/٣٠٩

    حَبِلَتْ مِنْ حُرٍّ أمته فَوَضَعَتْ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا أَوْ مَا فِيهِ غُرَّةٌ عتقت بموته كَوَلَدِهَا بِنِكَاحٍ أَوْ زِنًا بَعْدَ وَضْعِهَا أَوْ أَمَةُ غَيْرِهِ بِذَلِكَ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ أَوْ بِشُبْهَةٍ فَحُرٌّ

  2. وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ

  3. وَإِنْ مَلَكَهَا وله انتفاع بأم ولده وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا وَتَزْوِيجُهَا جبرا

  4. وَلَا يَصِحُّ تَمْلِيكُهَا مِنْ غَيْرِهَا ورَهْنُهَا كَوَلَدِهَا التَّابِعِ لَهَا وَعِتْقُهُمَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ