كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٥٤٠ إلى ٢٬٥٦٢
-
٢/٢٣٥٢/٢٣٥
حَلَّ دُودُ طَعَامٍ لَمْ يَنْفَرِدْ وَجَرَادٌ وَسَمَكٌ فِي حَيَاةٍ أَوْ مَوْتٍ
-
وَكُرِهَ قَطْعُهُمَا وَحَرُمَ مَا يَعِيشُ فِي بَرٍّ وَبَحْرٍ كَضِفْدَعٍ وَسَرَطَانٍ وَحَيَّةٍ
-
وَحَلَّ مِنْ حَيَوَانِ بَرٍّ جَنِينٌ مَاتَ بِذَكَاةِ أُمِّهِ وَنَعَمٌ وخيل وَبَقَرُ وَحْشٍ وَحِمَارُهُ وَظَبْيٌ وَضَبُعٌ وَضَبٌّ وَأَرْنَبٌ وَثَعْلَبٌ وَيَرْبُوعٌ وَفَنَكٌ
-
وسمور وَغُرَابُ زَرْعٍ وَنَعَامَةٌ وَكُرْكِيٌّ وَإِوَزٌّ وَدَجَاجٌ وَحَمَامٌ وَهُوَ مَا عَبَّ وَمَا عَلَى شَكْلِ عُصْفُورٍ بِأَنْوَاعِهِ كَعَنْدَلِيبِ وَصَعْوَةٍ وَزُرْزُورٍ لَا حِمَارٌ أَهْلِيٌّ
-
٢/٢٣٦٢/٢٣٦
ولا ذُو نَابٍ وَمِخْلَبٍ كَأَسَدٍ وَقِرْدٍ وَكَصَقْرٍ وَنَسْرٍ
-
وَلَا ابْنُ آوَى وَهِرَّةٌ وَبُغَاثَةٌ وَبَبَّغَا وَطَاوُسٌ وَذُبَابٌ وَحَشَرَاتٌ كَخُنْفَسَاءَ
-
وَلَا مَا أُمِرَ بِقَتْلِهِ أَوْ نُهِيَ عَنْهُ كَعَقْرَبٍ وَحَيَّةٍ وَحِدَأَةٍ وَفَأْرَةٍ وَسَبْعٍ ضَارٍ وَكَخُطَّافِ وَنَحْلٍ
-
وَلَا مَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ وما نَصَّ فِيهِ إن استطابه عَرَبٌ ذُو يَسَارٍ وَطِبَاعٍ سَلِيمَةٍ حَالَ رَفَاهِيَةٍ حَلَّ أَوْ اسْتَخْبَثُوهُ فَلَا
-
فَإِنْ اخْتَلَفُوا فَالْأَكْثَرُ فَقُرَيْشٌ
-
فَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَوْ لَمْ تَحْكُمْ بِشَيْءٍ اُعْتُبِرَ بِالْأَشْبَهِ وَمَا جُهِلَ اسْمُهُ عُمِلَ بِتَسْمِيَتِهِمْ
-
٢/٢٣٧٢/٢٣٧
وَحَرُمَ مُتَنَجِّسٌ وَكُرِهَ جَلَّالَةٌ تَغَيَّرَ لَحْمُهَا إلَى أَنْ يَطِيبَ لَا بِنَحْوِ غَسْلٍ
-
وَكُرِهَ لِحُرٍّ مَا كسب بِمُخَامَرَةِ نَجِسٍ كَحَجْمٍ
-
وَسُنَّ أَنْ يُنَاوِلَهُ مَمْلُوكَهُ وَعَلَى مُضْطَرٍّ سَدُّ رَمَقِهِ مِنْ مُحَرَّمٍ وَجَدَهُ فَقَطْ وَلَيْسَ نَبِيًّا إلَّا أَنْ يَخَافَ مَحْذُورًا فَيَشْبَعَ وَلَهُ قَتْلُ غَيْرِ آدَمِيٍّ مَعْصُومٍ لِأَكْلِهِ
-
وَلَوْ وَجَدَ طَعَامَ غَائِبٍ أَكَلَ وَغَرِمَ أَوْ حَاضِرٍ مُضْطَرٍّ لَمْ يَلْزَمْهُ بَذْلُهُ
-
فَإِنْ آثَرَ مُسْلِمًا جَازَ أَوْ غَيْرِ مُضْطَرٍّ لَزِمَهُ لِمَعْصُومٍ بِثَمَنِ مِثْلٍ مَقْبُوضٍ إنْ حَضَرَ وَإِلَّا فَفِي ذِمَّةٍ
-
٢/٢٣٨٢/٢٣٨
وَلَا ثَمَنٍ إنْ لَمْ يَذْكُرْ
-
فَإِنْ مَنَعَ فَلَهُ قَهْرُهُ
-
وَإِنْ قَتَلَهُ أَوْ وَجَدَ ميتة وطعام وغيره لَمْ يَبْذُلْهُ أَوْ وَصَيْدًا حَرُمَ بِإِحْرَامٍ أَوْ حَرَمٍ تَعَيَّنَتْ
-
وَحَلَّ قَطْعُ جُزْئِهِ لأكله إنْ فَقَدَ نَحْوَ مَيْتَةٍ وَكَانَ خَوْفُهُ أَقَلَّ
-
وَلَا ثَمَنٍ إنْ لَمْ يَذْكُرْ
-
فَإِنْ مَنَعَ فَلَهُ قَهْرُهُ
-
وَإِنْ قَتَلَهُ أَوْ وَجَدَ ميتة وطعام وغيره لَمْ يَبْذُلْهُ أَوْ وَصَيْدًا حَرُمَ بِإِحْرَامٍ أَوْ حَرَمٍ تَعَيَّنَتْ
-
وَحَلَّ قَطْعُ جُزْئِهِ لأكله إنْ فَقَدَ نَحْوَ مَيْتَةٍ وَكَانَ خَوْفُهُ أَقَلَّ