كتاب الوقف
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٣٣٥ إلى ١٬٣٤٨
-
١/٣٠٦١/٣٠٦
أَرْكَانُهُ مَوْقُوفٌ وَمَوْقُوفٌ عَلَيْهِ وَصِيغَةٌ وَوَاقِفٌ وَشُرِطَ فِيهِ كَوْنُهُ مُخْتَارًا أَهْلَ تَبَرُّعٍ وَفِي الْمَوْقُوفِ كَوْنُهُ عَيْنًا مُعَيَّنَةً مَمْلُوكَةً تُنْقَلُ وَتُفِيدُ لَا بِفَوْتِهَا نَفْعًا مباحا مقصودا كَمُشَاعٍ
-
وبناء وغراس بأرض بِحَقٍّ وَفِي الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَدَمُ كَوْنِهِ مَعْصِيَةً فَيَصِحُّ عَلَى فُقَرَاءَ وَ أَغْنِيَاءَ لَا مَعْصِيَةٍ كَعِمَارَةِ كَنِيسَةٍ
-
وَإنْ تَعَيَّنَ مَعَ مَا مَرَّ إمكان تمليكه
-
فَيَصِحُّ عَلَى ذِمِّيٍّ لا وَنَفْسِهِ وَعَبْدٍ لِنَفْسِهِ
-
فَإِنْ أَطْلَقَ فعلى سيده وَمُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ وَفِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْمُرَادِ صَرِيحُهُ كَوَقَفْتُ وَسَبَّلْت وَحَبَسْت وَتَصَدَّقْت صَدَقَةً مُحَرَّمَةً أَوْ مَوْقُوفَةً أَوْ لَا تُبَاعُ أَوْ لَا تُوهَبُ وَجَعَلْته مسجدا
-
١/٣٠٧١/٣٠٧
وكنايته كحرمت وأبدلت وَكَتَصَدَّقْتُ مَعَ إضَافَتِهِ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ
-
وَشُرِطَ لَهُ تَأْبِيدٌ وَتَنْجِيزٌ وَإِلْزَامٌ لَا قَبُولٌ
-
وَلَوْ مِنْ مُعَيَّنٍ
-
فَإِنْ رَدَّ الْمُعَيَّنَ بَطَلَ حَقُّهُ
-
وَلَا يَصِحُّ مُنْقَطِعُ أَوَّلٍ كَوَقَفْتُهُ عَلَى مَنْ سَيُولَدُ لِي
-
وَلَوْ انْقَرَضُوا فِي منقطع آخر فمصرفه الفقير الْأَقْرَبُ رَحِمًا
-
وَلَوْ وَقَفَ عَلَى اثْنَيْنِ
-
ثُمَّ الْفُقَرَاءِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَنَصِيبُهُ لِلْآخَرِ
-
١/٣٠٨١/٣٠٨
وَلَوْ شَرَطَ شَيْئًا اُتُّبِعَ