فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الوقف

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٣٣٥ إلى ١٬٣٤٨

  1. ١/٣٠٦١/٣٠٦

    أَرْكَانُهُ مَوْقُوفٌ وَمَوْقُوفٌ عَلَيْهِ وَصِيغَةٌ وَوَاقِفٌ وَشُرِطَ فِيهِ كَوْنُهُ مُخْتَارًا أَهْلَ تَبَرُّعٍ وَفِي الْمَوْقُوفِ كَوْنُهُ عَيْنًا مُعَيَّنَةً مَمْلُوكَةً تُنْقَلُ وَتُفِيدُ لَا بِفَوْتِهَا نَفْعًا مباحا مقصودا كَمُشَاعٍ

  2. وبناء وغراس بأرض بِحَقٍّ وَفِي الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَدَمُ كَوْنِهِ مَعْصِيَةً فَيَصِحُّ عَلَى فُقَرَاءَ وَ أَغْنِيَاءَ لَا مَعْصِيَةٍ كَعِمَارَةِ كَنِيسَةٍ

  3. وَإنْ تَعَيَّنَ مَعَ مَا مَرَّ إمكان تمليكه

  4. فَيَصِحُّ عَلَى ذِمِّيٍّ لا وَنَفْسِهِ وَعَبْدٍ لِنَفْسِهِ

  5. فَإِنْ أَطْلَقَ فعلى سيده وَمُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ وَفِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْمُرَادِ صَرِيحُهُ كَوَقَفْتُ وَسَبَّلْت وَحَبَسْت وَتَصَدَّقْت صَدَقَةً مُحَرَّمَةً أَوْ مَوْقُوفَةً أَوْ لَا تُبَاعُ أَوْ لَا تُوهَبُ وَجَعَلْته مسجدا

  6. ١/٣٠٧١/٣٠٧

    وكنايته كحرمت وأبدلت وَكَتَصَدَّقْتُ مَعَ إضَافَتِهِ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ

  7. وَشُرِطَ لَهُ تَأْبِيدٌ وَتَنْجِيزٌ وَإِلْزَامٌ لَا قَبُولٌ

  8. وَلَوْ مِنْ مُعَيَّنٍ

  9. فَإِنْ رَدَّ الْمُعَيَّنَ بَطَلَ حَقُّهُ

  10. وَلَا يَصِحُّ مُنْقَطِعُ أَوَّلٍ كَوَقَفْتُهُ عَلَى مَنْ سَيُولَدُ لِي

  11. وَلَوْ انْقَرَضُوا فِي منقطع آخر فمصرفه الفقير الْأَقْرَبُ رَحِمًا

  12. وَلَوْ وَقَفَ عَلَى اثْنَيْنِ

  13. ثُمَّ الْفُقَرَاءِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَنَصِيبُهُ لِلْآخَرِ

  14. ١/٣٠٨١/٣٠٨

    وَلَوْ شَرَطَ شَيْئًا اُتُّبِعَ