فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل: في أركان القود في النفس

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬١٣٥ إلى ٢٬١٦٢

  1. ٢/١٥٦٢/١٥٦

    أوكان الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ قَتِيلٌ وَقَاتِلٌ وَقَتْلٌ وَشَرْطٌ فِيهِ مَا مَرَّ وَفِي الْقَتِيلِ عِصْمَةٌ فَيُهْدَرُ حَرْبِيٌّ كَزَانٍ مُحْصَنٍ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ

  2. وَمَنْ عَلَيْهِ قَوَدٌ لِقَاتِلِهِ وفي القاتل الْتِزَامٌ

  3. فَلَا قَوَدَ عَلَى صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وحربي ولو قال وَقْتَ الْقَتْلِ صَبِيًّا وَأَمْكَنَ قَالَ الْآنَ وَأَمْكَنَ بِأَنْ لَمْ يَفْضُلْ قَتِيلَهُ بِإِسْلَامٍ أَوْ أَمَانٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ أَوْ أَصْلِيَّةٍ أَوْ سِيَادَةٍ يقتل

  4. ٢/١٥٧٢/١٥٧

    وَلَوْ قَبْلَ مَوْتِ الْجَرِيحِ لِتَكَافُئِهِمَا بِتَشَارُكِهِمَا فِي الْمَمْلُوكِيَّةِ حَالَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ إنْ أُلْحِقَ بِالْآخَرِ أَوْ بِثَالِثٍ وَإِنْ اقْتَضَتْ عِبَارَةُ الْأَصْلِ عَدَمَهُ فِي الثَّالِثِ فَإِنْ أُلْحِقَ بِهِمَا أَوْ لَمْ يُلْحَقْ بِأَحَدٍ فَلَا قَوَدَ حَالًا لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَبُوهُ وَقَدْ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ. بَيْنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْمَعِيَّةُ وَالتَّرْتِيبُ بِزَهُوقِ الرُّوحِ عَلَى الْآخَرِ لِأَنَّهُ قَتَلَ مُوَرِّثَهُ فِي بَيْنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ

  5. ٢/١٥٨٢/١٥٨

    وَيُقْتَلُ شَرِيكُ مَنْ امْتَنَعَ قَوَدُهُ لِمَعْنًى فِيهِ لَا قَاتِلُ غَيْرِهِ بِجُرْحَيْنِ عَمْدٍ وَغَيْرِهِ أَوْ مَضْمُونٍ وَغَيْرِهِ

  6. وَلَوْ دَاوَى جُرْحَهُ بِمُذَفِّفٍ فَقَاتِلُ نَفْسِهِ أَوْ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا أَوْ جهل حاله فَشِبْهُ عَمْدٍ

  7. فإن علمه فَشَرِيكُ جَارِحِ نَفْسِهِ وَيُقْتَلُ جَمْعٌ بِوَاحِدٍ وَلِوَلِيٍّ عَفْوٌ عَنْ بَعْضِهِمْ بِحِصَّتِهِ مِنْ الدِّيَةِ بِاعْتِبَارِ عَدَدِهِمْ

  8. وَلَوْ ضَرَبُوهُ بِسِيَاطٍ وَضَرْبُ كُلٍّ لا يقتل قتلوا إن تواطؤوا وَإِلَّا فَالدِّيَةُ بِاعْتِبَارِ الضَّرَبَاتِ

  9. وَمَنْ قَتَلَ جَمْعًا مُرَتَّبًا قُتِلَ بِأَوَّلِهِمْ أَوْ مَعًا فَبِقُرْعَةٍ وَلِلْبَاقِينَ الدِّيَاتُ جَرَحَ عَبْدَهُ أَوْ حَرْبِيًّا أَوْ مُرْتَدًّا فَعَتَقَ وَعُصِمَ فَمَاتَ فَهَدَرٌ وَلَوْ رَمَاهُ فَعَتَقَ وَعُصِمَ فَدِيَةُ خَطَأٍ

  10. ٢/١٥٩٢/١٥٩

    وَلَوْ ارْتَدَّ جَرِيحٌ وَمَاتَ فَنَفْسُهُ هَدَرٌ وَلِوَارِثِهِ قَوَدُ الْجُرْحِ إنْ أَوْجَبَهُ وَإِلَّا فالْأَقَلُّ مِنْ أَرْشِهِ وَدِيَةٍ فَيْئًا

  11. فإن أسلم فَمَاتَ سِرَايَةً فَدِيَةٌ كَمَا لَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا فَأَسْلَمَ أَوْ حُرٌّ عَبْدًا فَعَتَقَ وَمَاتَ سِرَايَةً وَدِيَتُهُ لِلسَّيِّدِ

  12. فَإِنْ زَادَتْ عَلَى قِيمَتِهِ فَالزِّيَادَةُ لِوَرَثَتِهِ

  13. وَلَوْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ فَعَتَقَ ثُمَّ مَاتَ سِرَايَةً فَلِلسَّيِّدِ الْأَقَلُّ مِنْ الدِّيَةِ وَالْأَرْشِ كَالنَّفْسِ فِيمَا مَرَّ غَيْرُهَا فَيُقْطَعُ جَمْعٌ بِيَدٍ تَحَامَلُوا عَلَيْهَا

  14. فَأَبَانُوهَا وَالشِّجَاجُ حَارِصَةٌ تَشُقُّ الْجِلْدَ وَدَامِيَةٌ تُدْمِيهِ وَبَاضِعَةٌ تَقْطَعُ اللَّحْمَ ومتلاحمة تغوص فيه وسمحاق تَصِلُ جِلْدَةَ الْعَظْمِ وَمُوضِحَةٌ تَصِلُهُ وَهَاشِمَةٌ تُهَشِّمُهُ

  15. ٢/١٦٠٢/١٦٠

    وَمُنَقِّلَةٌ تَنْقُلُهُ وَمَأْمُومَةٌ تَصِلُ خَرِيطَةَ الدِّمَاغِ وَدَامِغَةٌ تَخْرِقُهَا

  16. وَلَا قَوَدَ إلَّا فِي مُوضِحَةٍ وَلَوْ فِي بَاقِي الْبَدَنِ

  17. وَيَجِبُ فِي قَطْعِ بَعْضِ نَحْوِ مَارِنٍ

  18. وَإِنْ لم يبن وَفِي قَطْعٍ مِنْ مَفْصِلٍ حَتَّى فِي أَصْلِ فَخِذٍ وَمَنْكِبٍ إنْ أَمْكَنَ بِلَا إجَافَةٍ وَفِي فَقْءِ عَيْنٍ وَقَطْعِ أُذُنٍ وَجَفْنٍ

  19. وَمَارِنٍ وَشَفَةٍ وَلِسَانٍ وَذَكَرٍ وَأُنْثَيَيْنِ وَأَلْيَيْنِ وَشُفْرَيْنِ لَا فِي كَسْرِ عَظْمٍ إلَّا سِنًّا وَأَمْكَنَ وَلَهُ قَطْعُ مَفْصِلٍ أَسْفَلَ الْكَسْرِ

  20. فَلَوْ كَسَرَ عَضُدَهُ وَأَبَانَهُ قُطِعَ مِنْ الْمِرْفَقِ أَوْ الْكُوعِ وَلَهُ حُكُومَةُ الْبَاقِي

  21. وَلَوْ أَوْضَحَ وَهَشَّمَ أَوْ نَقَلَ أو ضح وَأَخَذَ أَرْشَ الْبَاقِي

  22. وَلَوْ قَطَعَهُ مِنْ كُوعِهِ لَمْ يَقْطَعْ شَيْئًا مِنْ أَصَابِعِهِ

  23. فَإِنْ قَطَعَ عُزِّرَ

  24. وَلَا غُرْمَ وَلَهُ قَطْعُ الْكَفِّ

  25. وَيَجِبُ بِإِبْطَالِ بَصَرٍ وَسَمْعٍ وَبَطْشٍ وَذَوْقٍ وَشْمٍ وَكَلَامٍ

  26. ٢/١٦١٢/١٦١

    فَلَوْ أَوْضَحَهُ أَوْ لَطَمَهُ لَطْمَةً تُذْهِبُ ضَوْأَهُ غالبا فذهب فُعِلَ بِهِ كَفِعْلِهِ فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا أَذْهَبَهُ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ كَتَقْرِيبِ حَدِيدَةٍ مُحْمَاةٍ

  27. وَلَوْ قَطَعَ اصْبَعَا فَتَأَكَّلَ غَيْرُهَا

  28. فَلَا قَوَدَ فِي الْمُتَأَكِّلِ