فَصْلٌ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٠٩١ إلى ١٬١٠٠
-
١/٢٥٩١/٢٥٩
الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا كَالشَّرِيكِ
-
فَلَا يَبِيعُ بِثَمَنِ مِثْلٍ وَثَمَّ رَاغِبٌ بِأَزْيَدَ وَبِغَبْنٍ فَاحِشٍ
-
فَلَوْ خَالَفَ وَسَلَّمَ ضَمِنَ
-
وَلَوْ وَكَّلَهُ لِيَبِيعَ مُؤَجَّلًا صَحَّ وَحُمِلَ مُطْلَقُ أَجَلٍ عَلَى عُرْفٍ
-
وَلَا يَبِيعُ لِنَفْسِهِ وَمُوَلِّيهِ وَلَهُ قَبْضُ ثَمَنٍ حَالٍّ ثُمَّ يُسَلِّمُ الْمَبِيعَ
-
فَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَهُ ضَمِنَ وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ بِشِرَاءٍ شِرَاءُ مَعِيبٍ
-
فإن اشتراه جَاهِلًا وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ وَلِكُلٍّ وَالشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ رده لَا إنْ رَضِيَ مُوَكِّلٌ أَوْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِهِ فَلَا يَرُدُّ وَكِيلٌ
-
١/٢٦٠١/٢٦٠
وَلِوَكِيلٍ تَوْكِيلٌ بِلَا إذْنٍ فِيمَا لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ
-
وإذا وكل بإذنه فَالثَّانِي وَكِيلُ الْمُوَكِّلِ فَلَا يَعْزِلُهُ الْوَكِيلُ
-
فَإِنْ قَالَ وَكِّلْ عَنْكَ فَوكيل الوكيل فينعزل بعزل وانعزال وَحَيْثُ جَازَ لَهُ تَوْكِيلٌ فَلْيُوَكِّلْ أَمِينًا إلَّا إنْ عَيَّنَ لَهُ غَيْرَهُ