فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٠٩١ إلى ١٬١٠٠

  1. ١/٢٥٩١/٢٥٩

    الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا كَالشَّرِيكِ

  2. فَلَا يَبِيعُ بِثَمَنِ مِثْلٍ وَثَمَّ رَاغِبٌ بِأَزْيَدَ وَبِغَبْنٍ فَاحِشٍ

  3. فَلَوْ خَالَفَ وَسَلَّمَ ضَمِنَ

  4. وَلَوْ وَكَّلَهُ لِيَبِيعَ مُؤَجَّلًا صَحَّ وَحُمِلَ مُطْلَقُ أَجَلٍ عَلَى عُرْفٍ

  5. وَلَا يَبِيعُ لِنَفْسِهِ وَمُوَلِّيهِ وَلَهُ قَبْضُ ثَمَنٍ حَالٍّ ثُمَّ يُسَلِّمُ الْمَبِيعَ

  6. فَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَهُ ضَمِنَ وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ بِشِرَاءٍ شِرَاءُ مَعِيبٍ

  7. فإن اشتراه جَاهِلًا وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ وَلِكُلٍّ وَالشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ رده لَا إنْ رَضِيَ مُوَكِّلٌ أَوْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِهِ فَلَا يَرُدُّ وَكِيلٌ

  8. ١/٢٦٠١/٢٦٠

    وَلِوَكِيلٍ تَوْكِيلٌ بِلَا إذْنٍ فِيمَا لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ

  9. وإذا وكل بإذنه فَالثَّانِي وَكِيلُ الْمُوَكِّلِ فَلَا يَعْزِلُهُ الْوَكِيلُ

  10. فَإِنْ قَالَ وَكِّلْ عَنْكَ فَوكيل الوكيل فينعزل بعزل وانعزال وَحَيْثُ جَازَ لَهُ تَوْكِيلٌ فَلْيُوَكِّلْ أَمِينًا إلَّا إنْ عَيَّنَ لَهُ غَيْرَهُ