كِتَابُ الرِّدَّةِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٣٢١ إلى ٢٬٣٣١
-
٢/١٨٨٢/١٨٨
هِيَ قَطْعُ مَنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ الإسلام بِكُفْرٍ عَزْمًا أَوْ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا اسْتِهْزَاءً أَوْ عِنَادًا أَوْ اعْتِقَادًا كَنَفْيِ الصَّانِعِ نبي أَوْ تَكْذِيبِهِ أَوْ جَحْدٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ ضَرُورَةً بِلَا عُذْرٍ أَوْ تردد في كفر أو إلقاء مصحف بقاذورة أَوْ سُجُودٍ لِمَخْلُوقٍ
-
فَتَصِحُّ ردة سكران كَإِسْلَامِهِ
-
وَلَوْ ارْتَدَّ فَجُنَّ أُمْهِلَ
-
وَيَجِبُ تَفْصِيلُ شَهَادَةٍ بِرِدَّةٍ
-
وَلَوْ ادَّعَى إكْرَاهًا وَقَدْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِلَفْظِ كُفْرٍ أَوْ فِعْلِهِ حَلَفَ وبِرِدَّتِهِ فَلَا تُقْبَلُ
-
وَلَوْ قَالَ أَحَدُ ابْنَيْنِ مُسْلِمَيْنِ مَاتَ أَبِي مُرْتَدًّا فَإِنْ بَيَّنَ سَبَبَ رِدَّتِهِ فَنَصِيبُهُ فَيْءٌ وَإِلَّا اسْتُفْصِلَ
-
وَتَجِبُ اسْتِتَابَةُ مُرْتَدٍّ حَالًا
-
فَإِنْ أَصَرَّ قُتِلَ أَوْ أَسْلَمَ صَحَّ
-
وَلَوْ وَفَرْعُهُ إنْ انْعَقَدَ قَبْلَهَا أَوْ فِيهَا وَاحِدٌ أُصُولُهُ مُسْلِمٌ فَمُسْلِمٌ أَوْ مُرْتَدُّونَ فَمُرْتَدٌّ وَمِلْكُهُ مَوْقُوفٌ إنْ مَاتَ مُرْتَدًّا بَانَ زَوَالُهُ بِالرِّدَّةِ
-
٢/١٨٩٢/١٨٩
وَيُقْضَى مِنْهُ دَيْنٌ لَزِمَهُ قَبْلَهَا وَمَا أَتْلَفَهُ فِيهَا وَيُمَانُ مِنْهُ مُمَوِّنُهُ وَتَصَرُّفُهُ إنْ لَمْ يَحْتَمِلُ الْوَقْفَ بَاطِلٌ وَإِلَّا فَمَوْقُوفٌ إن أسلم نفذ
-
وَيَجْعَلُ مَالَهُ عِنْدَ عَدْلٍ وَأَمَتُهُ عِنْدَ نَحْوِ مَحْرَمٍ وَيُؤَجَّرُ مَالُهُ وَيُؤَدِّي مُكَاتَبُهُ النُّجُومَ لِقَاضٍ