فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي الْأَمَانِ مَعَ الْكُفَّارِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٤٤٦ إلى ٢٬٤٥٣

  1. ٢/٢١٥٢/٢١٥

    لِمُسْلِمٍ مُخْتَارٍ غَيْرِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَأَسِيرٍ أَمَانُ حَرْبِيٍّ مَحْصُورٍ غَيْرِ أَسِيرٍ وَنَحْوِ جَاسُوسٍ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَقَلَّ بِمَا يُفِيدُ مَقْصُودَهُ وَلَوْ رِسَالَةً

  2. وَإِشَارَةً إنْ عَلِمَ الْكَافِرُ الْأَمَانَ وَلَيْسَ لَنَا نَبْذُهُ بِلَا تُهْمَةٍ وَيَدْخُلُ فِيهِ مَالُهُ وَأَهْلُهُ بِدَارِنَا إنْ أَمَّنَهُ إمَامٌ

  3. ٢/٢١٦٢/٢١٦

    وَكَذَا بِدَارِهِمْ إنْ شَرَطَهُ إمَامٌ

  4. وَسُنَّ لِمُسْلِمٍ بِدَارِ كُفْرٍ أَمْكَنَهُ إظْهَارُ دِينِهِ وَلَمْ يَرْجُ ظُهُورَ إسْلَامٍ بِمُقَامِهِ هِجْرَةٌ وَوَجَبَتْ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ وَأَطَاقَهَا كَهَرَبِ أَسِيرٍ

  5. وَلَوْ أَطْلَقُوهُ بِلَا شَرْطٍ فَلَهُ اغْتِيَالُهُمْ أَوْ عَلَى أَنَّهُمْ فِي أَمَانِهِ أَوْ عَكْسُهُ حَرُمَ

  6. فَإِنْ تَبِعَهُ أَحَدٌ فَصَائِلٌ أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ دَارِهِمْ وَلَمْ يُمْكِنْهُ مَا مَرَّ حَرُمَ وَفَاءٌ وَلِإِمَامٍ مُعَاقَدَةُ كَافِرٍ بدل عَلَى قَلْعَةِ كَذَا بِأَمَةٍ مِنْهَا

  7. فَإِنْ فَتَحَهَا بِدَلَالَتِهِ وَفِيهَا الْأَمَةُ حَيَّةٌ وَلَمْ تُسْلِمْ قَبْلَهُ أُعْطِيَهَا أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ وَبَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ مَاتَتْ بَعْدَ الظَّفَرِ فَقِيمَتَهَا إلا

  8. فَلَا شَيْءَ لَهُ