فَصْلٌ: فِي الْأَمَانِ مَعَ الْكُفَّارِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٤٤٦ إلى ٢٬٤٥٣
-
٢/٢١٥٢/٢١٥
لِمُسْلِمٍ مُخْتَارٍ غَيْرِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَأَسِيرٍ أَمَانُ حَرْبِيٍّ مَحْصُورٍ غَيْرِ أَسِيرٍ وَنَحْوِ جَاسُوسٍ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَقَلَّ بِمَا يُفِيدُ مَقْصُودَهُ وَلَوْ رِسَالَةً
-
وَإِشَارَةً إنْ عَلِمَ الْكَافِرُ الْأَمَانَ وَلَيْسَ لَنَا نَبْذُهُ بِلَا تُهْمَةٍ وَيَدْخُلُ فِيهِ مَالُهُ وَأَهْلُهُ بِدَارِنَا إنْ أَمَّنَهُ إمَامٌ
-
٢/٢١٦٢/٢١٦
وَكَذَا بِدَارِهِمْ إنْ شَرَطَهُ إمَامٌ
-
وَسُنَّ لِمُسْلِمٍ بِدَارِ كُفْرٍ أَمْكَنَهُ إظْهَارُ دِينِهِ وَلَمْ يَرْجُ ظُهُورَ إسْلَامٍ بِمُقَامِهِ هِجْرَةٌ وَوَجَبَتْ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ وَأَطَاقَهَا كَهَرَبِ أَسِيرٍ
-
وَلَوْ أَطْلَقُوهُ بِلَا شَرْطٍ فَلَهُ اغْتِيَالُهُمْ أَوْ عَلَى أَنَّهُمْ فِي أَمَانِهِ أَوْ عَكْسُهُ حَرُمَ
-
فَإِنْ تَبِعَهُ أَحَدٌ فَصَائِلٌ أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ دَارِهِمْ وَلَمْ يُمْكِنْهُ مَا مَرَّ حَرُمَ وَفَاءٌ وَلِإِمَامٍ مُعَاقَدَةُ كَافِرٍ بدل عَلَى قَلْعَةِ كَذَا بِأَمَةٍ مِنْهَا
-
فَإِنْ فَتَحَهَا بِدَلَالَتِهِ وَفِيهَا الْأَمَةُ حَيَّةٌ وَلَمْ تُسْلِمْ قَبْلَهُ أُعْطِيَهَا أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ وَبَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ مَاتَتْ بَعْدَ الظَّفَرِ فَقِيمَتَهَا إلا
-
فَلَا شَيْءَ لَهُ