فَصْلٌ: فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٤٢٨ إلى ١٬٤٤٦
-
٢/٥٢/٥
الْفُرُوضُ فِي كِتَابِ اللَّهِ نِصْفٌ لِزَوْجٍ لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ فَرْعٌ وَارِثٌ وَلِبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ مُنْفَرِدَاتٍ ورُبُعٌ لِزَوْجٍ لِزَوْجَتِهِ فَرْعٌ وَارِثٌ
-
وَلِزَوْجَةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا ذَلِكَ وَثُمُنٌ لَهَا مَعَهُ وَثُلُثَانِ لِصِنْفٍ تَعَدَّدَ مِمَّنْ فَرْضُهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ لِأُمٍّ لَيْسَ لِمَيِّتِهَا فَرْعٌ وَارِثٌ وَلَا عَدَدٌ مِنْ إخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ
-
وَلِعَدَدٍ مِنْ وَلَدِهَا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ وَقَدْ يُفْرَضُ لِجَدٍّ مَعَ إخْوَةٍ وَسُدُسٌ لِأَبٍ وَجَدٍّ لميتهما فرع وارث
-
٢/٦٢/٦
وَلِأُمٍّ لِمَيِّتِهَا ذَلِكَ أَوْ عَدَدٌ مِنْ إخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ وَلِجَدَّةٍ لَمْ تُدْلِ بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ وَلِبِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَعْلَى
-
وَلِأُخْتٍ فَأَكْثَرَ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ ولواحد من ولد أم لَا يُحْجَبُ أَبَوَانِ وَزَوْجَانِ وَوَلَدٌ بِأَحَدٍ بَلْ ابْنُ ابْنٍ بِابْنٍ أَوْ ابْنِ ابْنٍ أَقْرَبَ مِنْهُ وَ جَدٌّ بِمُتَوَسِّطٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ
-
وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ بِأَبٍ وَابْنٍ وَابْنِهِ وَلِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٌ لِأُمٍّ بِأَبٍ وَجَدٍّ وَفَرْعٍ وَارِثٍ وَابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ بِأَبٍ وَجَدٍّ
-
وَابْنٍ وَابْنِهِ وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَ لِأَبٍ وَلِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ وَابْنِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَعَمٌّ لِأَبَوَيْنِ بِهَؤُلَاءِ وَابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَلِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ وَعَمٍّ لِأَبَوَيْنِ
-
وَابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ بِهَؤُلَاءِ وَعَمٍّ لِأَبٍ وَلِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ وَابْنِ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ
-
فَإِنْ قُلْتَ وَبَنَاتُ ابْنٍ بِابْنٍ أَوْ بِنْتَيْنِ إنْ لَمْ يُعَصَّبْنَ وَجَدَّةٌ لِأُمٍّ بِأُمٍّ وَلأب بأب وَأُمٍّ وبعدى كل جِهَةٍ بِقُرْبَاهَا
-
٢/٧٢/٧
وَبُعْدَى جِهَةِ أَبٍ بِقُرْبَى جِهَةِ أُمٍّ لَا الْعَكْسُ وَأُخْتٌ كَأَخٍ وَأَخَوَاتٌ لِأَبٍ بِأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَعَصَبَةٌ بِاسْتِغْرَاقِ ذَوِي فُرُوضٍ
-
وَمَنْ لَهُ وَلَاءٌ بِعَصَبَةِ نَسَبٍ وَالْعَصَبَةُ مَنْ لَا مُقَدَّرَ لَهُ مِنْ الْوَرَثَةِ فَيَرِثُ التَّرِكَةَ أَوْ مَا فَضَلَ عَنْ الْفَرْضِ لِابْنٍ فَأَكْثَرَ التَّرِكَةُ وَلِبِنْتٍ فَأَكْثَرَ مَا مَرَّ
-
وَلَوْ اجْتَمَعَا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَوَلَدُ الِابْنِ كَالْوَلَدِ
-
فَلَوْ اجْتَمَعَا وَالْوَلَدُ ذَكَرٌ حُجِبَ وَلَدُ الِابْنِ أَوْ أُنْثَى فَلَهُ مَا زَادَ عَلَى فَرْضِهَا وَيُعَصِّبُ الذَّكَرُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ
-
وَكَذَا مَنْ فَوْقَهُ إن لم يكن لها سدس
-
فَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَلَهَا مَعَ بِنْتٍ سُدُسٌ
-
وَلَا شَيْءَ لَهَا مَعَ أَكْثَرَ مِنْهَا
-
وَكَذَا كُلُّ طَبَقَتَيْنِ مِنْهُمْ الْأَبُ يَرِثُ بِفَرْضٍ مَعَ فَرْعٍ ذَكَرٍ وَارِثٍ وَبِتَعْصِيبٍ مَعَ فَقْدِ فَرْعٍ وَارِثٍ وَبِهِمَا مَعَ فَرْعٍ أُنْثَى وَارِثٍ
-
٢/٨٢/٨
وَلِأُمٍّ مَعَ أَبٍ وَأَحَدِ زَوْجَيْنِ ثُلُثُ بَاقٍ وَجَدٌّ لِأَبٍ كَأَبٍ إلَّا أَنَّهُ لَا يَرُدُّ الْأُمَّ لِثُلُثِ بَاقٍ
-
وَلَا يُسْقِطُ وَلَدَ غَيْرِ أُمٍّ وَلَا أُمَّ أَبٍ