فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ وَذَوِيهَا

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٤٢٨ إلى ١٬٤٤٦

  1. ٢/٥٢/٥

    الْفُرُوضُ فِي كِتَابِ اللَّهِ نِصْفٌ لِزَوْجٍ لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ فَرْعٌ وَارِثٌ وَلِبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ مُنْفَرِدَاتٍ ورُبُعٌ لِزَوْجٍ لِزَوْجَتِهِ فَرْعٌ وَارِثٌ

  2. وَلِزَوْجَةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا ذَلِكَ وَثُمُنٌ لَهَا مَعَهُ وَثُلُثَانِ لِصِنْفٍ تَعَدَّدَ مِمَّنْ فَرْضُهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ لِأُمٍّ لَيْسَ لِمَيِّتِهَا فَرْعٌ وَارِثٌ وَلَا عَدَدٌ مِنْ إخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ

  3. وَلِعَدَدٍ مِنْ وَلَدِهَا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ وَقَدْ يُفْرَضُ لِجَدٍّ مَعَ إخْوَةٍ وَسُدُسٌ لِأَبٍ وَجَدٍّ لميتهما فرع وارث

  4. ٢/٦٢/٦

    وَلِأُمٍّ لِمَيِّتِهَا ذَلِكَ أَوْ عَدَدٌ مِنْ إخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ وَلِجَدَّةٍ لَمْ تُدْلِ بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ وَلِبِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَعْلَى

  5. وَلِأُخْتٍ فَأَكْثَرَ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ ولواحد من ولد أم لَا يُحْجَبُ أَبَوَانِ وَزَوْجَانِ وَوَلَدٌ بِأَحَدٍ بَلْ ابْنُ ابْنٍ بِابْنٍ أَوْ ابْنِ ابْنٍ أَقْرَبَ مِنْهُ وَ جَدٌّ بِمُتَوَسِّطٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ

  6. وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ بِأَبٍ وَابْنٍ وَابْنِهِ وَلِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخٌ لِأُمٍّ بِأَبٍ وَجَدٍّ وَفَرْعٍ وَارِثٍ وَابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ بِأَبٍ وَجَدٍّ

  7. وَابْنٍ وَابْنِهِ وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَ لِأَبٍ وَلِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ وَابْنِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ وَعَمٌّ لِأَبَوَيْنِ بِهَؤُلَاءِ وَابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَلِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ وَعَمٍّ لِأَبَوَيْنِ

  8. وَابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ بِهَؤُلَاءِ وَعَمٍّ لِأَبٍ وَلِأَبٍ بِهَؤُلَاءِ وَابْنِ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ

  9. فَإِنْ قُلْتَ وَبَنَاتُ ابْنٍ بِابْنٍ أَوْ بِنْتَيْنِ إنْ لَمْ يُعَصَّبْنَ وَجَدَّةٌ لِأُمٍّ بِأُمٍّ وَلأب بأب وَأُمٍّ وبعدى كل جِهَةٍ بِقُرْبَاهَا

  10. ٢/٧٢/٧

    وَبُعْدَى جِهَةِ أَبٍ بِقُرْبَى جِهَةِ أُمٍّ لَا الْعَكْسُ وَأُخْتٌ كَأَخٍ وَأَخَوَاتٌ لِأَبٍ بِأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ وَعَصَبَةٌ بِاسْتِغْرَاقِ ذَوِي فُرُوضٍ

  11. وَمَنْ لَهُ وَلَاءٌ بِعَصَبَةِ نَسَبٍ وَالْعَصَبَةُ مَنْ لَا مُقَدَّرَ لَهُ مِنْ الْوَرَثَةِ فَيَرِثُ التَّرِكَةَ أَوْ مَا فَضَلَ عَنْ الْفَرْضِ لِابْنٍ فَأَكْثَرَ التَّرِكَةُ وَلِبِنْتٍ فَأَكْثَرَ مَا مَرَّ

  12. وَلَوْ اجْتَمَعَا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَوَلَدُ الِابْنِ كَالْوَلَدِ

  13. فَلَوْ اجْتَمَعَا وَالْوَلَدُ ذَكَرٌ حُجِبَ وَلَدُ الِابْنِ أَوْ أُنْثَى فَلَهُ مَا زَادَ عَلَى فَرْضِهَا وَيُعَصِّبُ الذَّكَرُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ

  14. وَكَذَا مَنْ فَوْقَهُ إن لم يكن لها سدس

  15. فَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَلَهَا مَعَ بِنْتٍ سُدُسٌ

  16. وَلَا شَيْءَ لَهَا مَعَ أَكْثَرَ مِنْهَا

  17. وَكَذَا كُلُّ طَبَقَتَيْنِ مِنْهُمْ الْأَبُ يَرِثُ بِفَرْضٍ مَعَ فَرْعٍ ذَكَرٍ وَارِثٍ وَبِتَعْصِيبٍ مَعَ فَقْدِ فَرْعٍ وَارِثٍ وَبِهِمَا مَعَ فَرْعٍ أُنْثَى وَارِثٍ

  18. ٢/٨٢/٨

    وَلِأُمٍّ مَعَ أَبٍ وَأَحَدِ زَوْجَيْنِ ثُلُثُ بَاقٍ وَجَدٌّ لِأَبٍ كَأَبٍ إلَّا أَنَّهُ لَا يَرُدُّ الْأُمَّ لِثُلُثِ بَاقٍ

  19. وَلَا يُسْقِطُ وَلَدَ غَيْرِ أُمٍّ وَلَا أُمَّ أَبٍ