فَصْلٌ: فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٨١٨ إلى ١٬٨٢٨
-
٢/٨٣٢/٨٣
قَالَ طَلَّقْتُك بِكَذَا أَوْ عَلَى أَنَّ لِي عَلَيْك كَذَا فَقَبِلَتْ بَانَتْ بِهِ كَمَا فِي طَلَّقْتُك وَعَلَيْك أَوْ وَلِي عَلَيْك كَذَا وَسَبَقَ طَلَبُهَا بِهِ أَوْ قال أردت الإلزام فصدقته وَقَبِلَتْ
-
٢/٨٤٢/٨٤
وَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ فَرَجْعِيٌّ أَوْ إنْ أَوْ مَتَى ضَمِنْت لِي أَلْفًا فَأَنْت طَالِقٌ فَضَمِنَتْهُ أَوْ أَكْثَرَ وَلَوْ بِتَرَاخٍ فِي مَتَى بَانَتْ بِأَلْفٍ كَطَلِّقِي نَفْسَك إنْ ضمنت لي ألفا فَطَلَّقَتْ وَضَمِنَتْ أَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَاءِ مَالٍ فَوَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ بَانَتْ
-
فَيَمْلِكُهُ كَأَنْ عَلَّقَ بِنَحْوِ إقْبَاضٍ وَاقْتَرَنَ بِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْإِعْطَاءِ وَأَخَذَهُ بِيَدِهِ مِنْهَا وَلَوْ مُكْرَهَةً شَرْطٌ فِي إنْ قَبَضْت
-
وَيَقَعُ رجعيا وَلَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَاءِ عبد بصفة سلم أو دونها فَأَعْطَتْهُ لَا بِهَا لَمْ تَطْلُقْ أَوْ بِهَا طَلُقَتْ بِهِ فِي الْأُولَى وَبِمَهْرِ مِثْلٍ فِي الثَّانِيَةِ
-
٢/٨٥٢/٨٥
فَإِنْ بَانَ معيبا في الأولى فله رده وَمَهْرُ مِثْلٍ أَوْ بِلَا صِفَةٍ طَلُقَتْ بِعَبْدٍ إنْ صَحَّ بَيْعُهَا لَهُ وَلَهُ مَهْرُ مِثْلٍ
-
وَلَوْ طَلَبَتْ بِأَلْفٍ ثَلَاثًا وَهُوَ إنَّمَا يَمْلِكُ دُونَهَا فَطَلَّقَ مَا يَمْلِكُهُ فَلَهُ أَلْفٌ أَوْ طَلْقَةً فَطَلَّقَ بِهِ أَوْ مُطْلَقًا وَقَعَ بِهِ أَوْ بِمِائَةٍ وَقَعَ بِهَا أَوْ طَلَاقًا غَدًا فَطَلَّقَ غَدًا أَوْ قَبْلَهُ بَانَتْ بِمَهْرِ مِثْلٍ
-
وَلَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت فَأَنْت طَالِقٌ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَدَخَلَتْ طَلُقَتْ بِهِ وَاخْتِلَاعُ أَجْنَبِيٍّ كَاخْتِلَاعِهَا وَلِوَكِيلِهَا أَنْ يَخْتَلِعَ لَهُ وَلِأَجْنَبِيٍّ تَوْكِيلُهَا
-
٢/٨٦٢/٨٦
فَتَتَخَيَّرَ فَإِنْ اخْتَلَعَ بِمَالِهِ فَذَاكَ أَوْ بِمَالِهَا وَصَرَّحَ بِوَكَالَةٍ كَاذِبًا أَوْ بِوِلَايَةٍ لَمْ تَطْلُقْ أَوْ بِاسْتِقْلَالٍ فَخُلْعٌ بِمَغْصُوبٍ ادَّعَتْ خُلْعًا فَأَنْكَرَ حَلَفَ أَوْ ادَّعَاهُ فَأَنْكَرَتْ بَانَتْ ولا عوض
-
وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي عَدَدِ طَلَاقٍ أَوْ صِفَةِ عِوَضِهِ أَوْ قَدْرِهِ وَلَا بَيِّنَةَ تَحَالَفَا
-
ويجب بفسخ مَهْرُ مثل
-
وَلَوْ خَالَعَ بِأَلْفٍ وَنَوَيَا نَوْعًا لَزِمَ