باب الخيار
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٧٨٢ إلى ٧٨٤
-
١/١٩٩١/١٩٩
يَثْبُتُ خِيَارُ مَجْلِسٍ فِي كُلِّ بَيْعٍ وَإِنْ اسْتَعْقَبَ عِتْقًا كَرِبَوِيٍّ وَسَلَمٍ لَا بيع عبد مِنْهُ وَ بَيْعٍ ضِمْنِيٍّ وقسمة غير ردو حوالة وَسَقَطَ خِيَارُ مَنْ اخْتَارَ لُزُومَهُ
-
وَكُلٍّ بِفُرْقَةِ بَدَنٍ عرفا طَوْعًا فَيَبْقَى وَلَوْ طَالَ مُكْثُهُمَا أَوْ تَمَاشَيَا مَنَازِلَ
-
وَلَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ انْتَقَلَ لِوَارِثِهِ أَوْ وَلِيِّهِ وَحَلَفَ نَافِي فُرْقَةٍ أَوْ فَسْخٍ قَبْلَهَا