فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الخيار

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٧٨٢ إلى ٧٨٤

  1. ١/١٩٩١/١٩٩

    يَثْبُتُ خِيَارُ مَجْلِسٍ فِي كُلِّ بَيْعٍ وَإِنْ اسْتَعْقَبَ عِتْقًا كَرِبَوِيٍّ وَسَلَمٍ لَا بيع عبد مِنْهُ وَ بَيْعٍ ضِمْنِيٍّ وقسمة غير ردو حوالة وَسَقَطَ خِيَارُ مَنْ اخْتَارَ لُزُومَهُ

  2. وَكُلٍّ بِفُرْقَةِ بَدَنٍ عرفا طَوْعًا فَيَبْقَى وَلَوْ طَالَ مُكْثُهُمَا أَوْ تَمَاشَيَا مَنَازِلَ

  3. وَلَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ انْتَقَلَ لِوَارِثِهِ أَوْ وَلِيِّهِ وَحَلَفَ نَافِي فُرْقَةٍ أَوْ فَسْخٍ قَبْلَهَا