كِتَابُ الْوَدِيعَةِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٥٣٦ إلى ١٬٥٤٦
-
٢/٢٦٢/٢٦
أَرْكَانُهَا وَدِيعَةٌ وَصِيغَةٌ وَمُودِعٌ وَوَدِيعٌ وَشُرِطَ فِيهِمَا مَا فِي مُوَكِّلٍ وَوَكِيلٍ
-
فَلَوْ أَوْدَعَهُ نَحْوَ صَبِيٍّ ضَمِنَ وَفِي عَكْسِهِ إنَّمَا يَضْمَنُ بِإِتْلَافٍ وَفِي الْوَدِيعَةِ كَوْنُهَا مُحْتَرَمَةً وَفِي الصِّيغَةِ مَا فِي وَكَالَةٍ كَأَوْدَعْتُكَ هَذَا أَوْ اسْتَحْفَظْتُكَهُ أَوْ كَخُذْهُ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ حِفْظِهَا حَرُمَ أَخْذُهَا أَوْ لَمْ يَثِقْ بِأَمَانَتِهِ كُرِهَ
-
وَإِلَّا سُنَّ إن لم يتعين وَتَرْتَفِعُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَجُنُونِهِ وَإِغْمَائِهِ وَاسْتِرْدَادٍ وَرَدٍّ وَأَصْلُهَا أَمَانَةٌ وَكَأَنْ يُودِعَهَا بِلَا إذْنٍ
-
٢/٢٧٢/٢٧
وَلَا عُذْرَ وَلَهُ اسْتِعَانَةٌ بِمَنْ يَحْمِلُهَا لِحِرْزٍ
-
وَعَلَيْهِ لِعُذْرٍ كَإِرَادَةِ سَفَرٍ رَدَّهَا لِمَالِكِهَا أَوْ وَكِيلِهِ فَ لِقَاضٍ فَلِأَمِينٍ وَيُغْنِي عَنْ الْأَخِيرَيْنِ وَصِيَّةٌ إلَيْهِمَا
-
فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَ إنْ تَمَكَّنَ وَكَأَنْ يَدْفِنَهَا بِمَوْضِعٍ وَيُسَافِرَ وَلَمْ يُعْلِمْ بِهَا أَمِينًا يُرَاقِبُهَا وَكَأَنْ لَا يَدْفَعَ مُتْلِفَاتِهَا كَتَرْكِ تَهْوِيَةِ ثِيَابِ صُوفٍ أَوْ لُبْسِهَا عِنْدَ حاجتها أَوْ عَلْفِ دَابَّةٍ لَا إنْ نَهَاهُ
-
فَإِنْ أَعْطَاهُ عَلَفًا عَلَفَهَا مِنْهُ وَإِلَّا رَاجَعَهُ أَوْ وَكِيلَهُ فَالْقَاضِيَ وَكَأَنْ تَلِفَتْ بِمُخَالَفَةِ مَأْمُورٍ بِهِ كَقَوْلِهِ لَا تَرْقُدْ عَلَى الصُّنْدُوقِ
-
فَرَقَدَ وَانْكَسَرَ بِهِ وَتَلِفَ مَا فِيهِ بِهِ لَا بِغَيْرِهِ
-
وَلَا إنْ نَهَاهُ عَنْ قُفْلَيْنِ فَأَقْفَلَهُمَا
-
وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ بِسُوقٍ وَقَالَ احْفَظْهَا فِي الْبَيْتِ فَأَخَّرَ بِلَا عُذْرٍ أَوْ ارْبِطْهَا كُمِّك أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَّةَ حِفْظٍ فَأَمْسَكَهَا بِلَا رَبْطٍ فِيهِ فَضَاعَتْ بِنَحْوِ غَفْلَةٍ ضَمِنَ قَالَ
-
٢/٢٨٢/٢٨
وَإِنْ رَجَعَ حُلِّفَ بِسَبَبٍ