فَصْلٌ: فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٨٦٥ إلى ١٬٨٧٧
-
٢/٩٤٢/٩٤
شَكَّ في طَلَاقٍ فَلَا أَوْ فِي عَدَدٍ فَالْأَقَلُّ
-
وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ
-
وَلَوْ عَلَّقَ اثْنَانِ بِنَقِيضَيْنِ وَجَهِلَ فلا أَوْ وَاحِدٌ بِهِمَا لِزَوْجَتَيْهِ طَلُقَتْ إحْدَاهُمَا
-
٢/٩٥٢/٩٥
وَلَزِمَهُ بَحْثٌ وَبَيَانٌ أَوْ لِزَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ مُنِعَ مِنْهُمَا إلَى بَيَانٍ
-
فَإِنْ مَاتَ لَمْ يُقْبَلْ بَيَانُ وَارِثِهِ إنْ اتَّهَمَ بَلْ يَقْرَعُ
-
فَإِنْ قَرَعَ عَتَقَ أَوْ قَرَعَتْ بَقِيَ الْإِشْكَالُ
-
وَلَوْ طَلَّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ بِعَيْنِهَا وَجَهِلَهَا وُقِفَ حَتَّى يَعْلَمَ
-
وَلَا يُطَالَبُ بِبَيَانٍ إنْ صَدَّقَتَاهُ فِي جَهْلِهِ
-
وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ إحدا كما طَالِقٌ وَقَصَدَ الْأَجْنَبِيَّةَ قُبِلَ بيمينه لَا إنْ قَالَ زَيْنَبُ طَالِقٌ وَقَصَدَ أَجْنَبِيَّةً أو لزوجتيه إحدا كما طَالِقٌ وَقَعَ
-
وَوَجَبَ فَوْرًا فِي بَائِنٍ تَعْيِينُهَا إنْ أَبْهَمَ وَبَيَانُهَا إنْ عَيَّنَ وَاعْتِزَالُهُمَا وَمُؤْنَتُهُمَا إلَى تَعْيِينٍ أَوْ بَيَانٍ وَالْوَطْءُ لَيْسَ تَعْيِينًا وَلَا بَيَانًا
-
٢/٩٦٢/٩٦
وَلَوْ قَالَ فِي بَيَانِهِ أَرَدْت هَذِهِ فَبَيَانٌ أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ أَوْ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ طلقتا ظاهرا
-
وَلَوْ مَاتَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ بَقِيَتْ مُطَالَبَتُهُ لِبَيَانِ الْإِرْثِ
-
وَلَوْ مَاتَ قُبِلَ بَيَانُ وَارِثِهِ لَا تَعْيِينُهُ