فصل: في الولاء
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٨٦٢ إلى ٢٬٨٦٤
-
٢/٢٩٦٢/٢٩٦
مَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَنْ بِهِ رِقٌّ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ أَوْ تَدْبِيرٍ فَوَلَاؤُهُ لَهُ وَلِعَصَبَتِهِ يُقَدَّمُ بِفَوَائِدِهِ الْأَقْرَبُ وَوَلَاءُ وَلَدِ عَتِيقَةٍ مِنْ عَبْدٍ لِمَوْلَاهَا
-
فَإِنْ عَتَقَ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ انْجَرَّ لِمَوْلَاهُ أو الْجَدِّ انْجَرَّ لِمَوْلَاهُ
-
وَلَوْ مَلَكَ هَذَا الْوَلَدُ أَبَاهُ جَرَّ وَلَاءَ إخْوَتِهِ إلَيْهِ