فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل: في الولاء

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٨٦٢ إلى ٢٬٨٦٤

  1. ٢/٢٩٦٢/٢٩٦

    مَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَنْ بِهِ رِقٌّ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ أَوْ تَدْبِيرٍ فَوَلَاؤُهُ لَهُ وَلِعَصَبَتِهِ يُقَدَّمُ بِفَوَائِدِهِ الْأَقْرَبُ وَوَلَاءُ وَلَدِ عَتِيقَةٍ مِنْ عَبْدٍ لِمَوْلَاهَا

  2. فَإِنْ عَتَقَ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ انْجَرَّ لِمَوْلَاهُ أو الْجَدِّ انْجَرَّ لِمَوْلَاهُ

  3. وَلَوْ مَلَكَ هَذَا الْوَلَدُ أَبَاهُ جَرَّ وَلَاءَ إخْوَتِهِ إلَيْهِ