فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٣١٠ إلى ٣١٨

  1. ١/٨٠١/٨٠

    تَنْقَطِعُ قُدْوَةٌ بِخُرُوجِ إمَامِهِ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَهُ قطعها

  2. وَكُرِهَ إلَّا لِعُذْرٍ كمرض وَتَطْوِيلِ إمَامٍ وَتَرْكُهُ سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ

  3. وَلَوْ نَوَاهَا منفردا في أثناء صلاة جَازَ وتبعه

  4. فَإِنْ فَرَغَ إمَامُهُ أَوَّلًا فَهُوَ كَمَسْبُوقٍ أَوْ هُوَ فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ وما أدركه مسبوق فَأَوَّلُ صلاته

  5. فَيُعِيدُ فِي ثَانِيَةِ صُبْحٍ الْقُنُوتَ وَ مَغْرِبٍ التَّشَهُّدَ

  6. وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي رُكُوعٍ مَحْسُوبٍ وَاطْمَأَنَّ يَقِينًا قَبْلَ ارْتِفَاعِ إمَامِهِ عَنْ أَقَلِّهِ أَدْرَكَ الركعة وَيُكَبِّرُ لِتَحَرُّمٍ ثُمَّ لِرُكُوعٍ

  7. فَلَوْ كَبَّرَ وَاحِدَةً فَإِنْ نَوَى بِهَا التَّحَرُّمَ فَقَطْ انْعَقَدَتْ وَإِلَّا فَلَا

  8. ولو أَدْرَكَهُ فِي اعْتِدَالِهِ فَمَا بَعْدَهُ وَافَقَهُ فِيهِ وَفِي ذِكْرِهِ وَذِكْرِ انْتِقَالِهِ عَنْهُ لَا إليه

  9. ١/٨١١/٨١

    وَإِذَا سَلَّمَ إمَامُهُ كَبَّرَ لِقِيَامِهِ أَوْ بَدَلِهِ إنْ كَانَ مَحَلَّ جُلُوسِهِ وَإِلَّا فلا يكبر