فَصْلٌ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٣١٠ إلى ٣١٨
-
١/٨٠١/٨٠
تَنْقَطِعُ قُدْوَةٌ بِخُرُوجِ إمَامِهِ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَهُ قطعها
-
وَكُرِهَ إلَّا لِعُذْرٍ كمرض وَتَطْوِيلِ إمَامٍ وَتَرْكُهُ سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ
-
وَلَوْ نَوَاهَا منفردا في أثناء صلاة جَازَ وتبعه
-
فَإِنْ فَرَغَ إمَامُهُ أَوَّلًا فَهُوَ كَمَسْبُوقٍ أَوْ هُوَ فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ وما أدركه مسبوق فَأَوَّلُ صلاته
-
فَيُعِيدُ فِي ثَانِيَةِ صُبْحٍ الْقُنُوتَ وَ مَغْرِبٍ التَّشَهُّدَ
-
وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي رُكُوعٍ مَحْسُوبٍ وَاطْمَأَنَّ يَقِينًا قَبْلَ ارْتِفَاعِ إمَامِهِ عَنْ أَقَلِّهِ أَدْرَكَ الركعة وَيُكَبِّرُ لِتَحَرُّمٍ ثُمَّ لِرُكُوعٍ
-
فَلَوْ كَبَّرَ وَاحِدَةً فَإِنْ نَوَى بِهَا التَّحَرُّمَ فَقَطْ انْعَقَدَتْ وَإِلَّا فَلَا
-
ولو أَدْرَكَهُ فِي اعْتِدَالِهِ فَمَا بَعْدَهُ وَافَقَهُ فِيهِ وَفِي ذِكْرِهِ وَذِكْرِ انْتِقَالِهِ عَنْهُ لَا إليه
-
١/٨١١/٨١
وَإِذَا سَلَّمَ إمَامُهُ كَبَّرَ لِقِيَامِهِ أَوْ بَدَلِهِ إنْ كَانَ مَحَلَّ جُلُوسِهِ وَإِلَّا فلا يكبر