فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي الدَّعْوَى بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٧٠٠ إلى ٢٬٧١٣

  1. ٢/٢٦٧٢/٢٦٧

    ادَّعَى عَيْنًا غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ يُؤْمَنُ اشْتِبَاهُهَا كَحَيَوَانٍ وَعَقَارٍ عُرْفًا سَمِعَ حُجَّتَهُ وَحَكَمَ بِهَا وَكَتَبَ إلَى قَاضِي بَلَدِ الْعَيْنِ لِيُسَلِّمَهَا لِلْمُدَّعِي فِي عَقَارٍ لَمْ يَشْتَهِرْ حُدُودُهُ أَوْ لَا يُؤْمَنُ بَالَغَ فِي وَصْفٍ مِثْلِيٍّ

  2. وَذَكَرَ قِيمَةَ مُتَقَوِّمٍ وَسَمِعَ الْحُجَّةَ فَقَطْ وَكَتَبَ إلَى قَاضِي بَلَدِ الْعَيْنِ بِمَا قَامَتْ بِهِ فَيَبْعَثُهَا لِلْكَاتِبِ مَعَ الْمُدَّعِي بِكَفِيلٍ بِبَدَنِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ أَمَةً وإلا فَمَعَ أَمِينٍ

  3. فَإِنْ قَامَتْ بِعَيْنِهَا كَتَبَ بِبَرَاءَةِ الْكَفِيلِ أَوْ عَنْ الْمَجْلِسِ فَقَطْ كُلِّفَ إحْضَارَ مَا يَسْهُلُ إحْضَارُهُ لِتَقَوُّمِ الْحُجَّةِ بِعَيْنِهِ

  4. وَلَوْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْعَيْنَ حَلَفَ

  5. ثُمَّ لِلْمُدَّعِي دَعْوَى بَدَلِهَا

  6. فَإِنْ نَكَلَ فَحَلَفَ الْمُدَّعِي أَوْ أَقَامَ حُجَّةً كُلِّفَ الْإِحْضَارَ وَحُبِسَ عَلَيْهِ

  7. فَإِنْ ادَّعَى تلفها حلف

  8. وَلَوْ غَصَبَهُ عَيْنًا أَوْ دَفَعَهَا لَهُ لِيَبِيعَهَا فَجَحَدَهَا وَشَكَّ أَبَاقِيَةٌ أَمْ لَا فَقَالَ ادَّعَى عَلَيْهِ كَذَا يَلْزَمُهُ رَدُّهُ إنْ بَقِيَ أَوْ بَدَلَهُ إنْ تَلِفَ أَوْ ثَمَنُهُ إنْ بَاعَهُ سُمِعَتْ

  9. ٢/٢٦٨٢/٢٦٨

    وَإِذَا أُحْضِرَتْ الْعَيْنُ فَثَبَتَتْ لِلْمُدَّعِي فَمُؤْنَةُ الْإِحْضَارِ عَلَى خَصْمِهِ وَإِلَّا فَهِيَ وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَيْهِ الْغَائِبُ الَّذِي تُسْمَعُ الْحُجَّةُ وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقَ عَدْوَى أَوْ تَوَارَى أَوْ تَعَزَّزَ

  10. وَلَوْ سَمِعَ حُجَّةً على غائب فقدم قبل الحكم لم تعد بَلْ يُخْبِرُهُ وَيُمَكِّنُهُ مِنْ جَرْحٍ

  11. وَلَوْ سَمِعَهَا فَانْعَزَلَ فَوُلِّيَ أُعِيدَتْ

  12. وَلَوْ اُسْتُعْدِيَ عَلَى حَاضِرٍ أَحْضَرَهُ بِدَفْعِ خَتْمٍ

  13. فَإِنْ امْتَنَعَ بِلَا عُذْرٍ فَبِمُرَتَّبٍ لِذَلِكَ فَبأعوان السُّلْطَانِ وَيُعَزِّرُهُ أَوْ غَائِبٍ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ أَوْ فِيهِ وَلَهُ ثَمَّ نَائِبٌ أَوْ فِيهِ مُصْلِحٌ لَمْ يُحْضِرْهُ بَلْ يَسْمَعُ حُجَّةً وَيَكْتُبُ وإلا أَحْضَرَهُ مِنْ عَدْوَى

  14. ٢/٢٦٩٢/٢٦٩

    وَلَا تُحْضَرُ مخدرة وَهِيَ مَنْ لَا يَكْثُرُ خُرُوجُهَا لحاجات