فَصْلٌ: فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٨١١ إلى ٢٬٨٢٠
-
٢/٢٨٧٢/٢٨٧
ادَّعَى كل منهما شَيْئًا وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِهِ وَهُوَ بِيَدِ ثَالِثٍ سَقَطَتَا أَوْ بِيَدِهِمَا أَوْ لَا بِيَدِ أَحَدٍ فَهُوَ لَهُمَا أَوْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا رَجَحَتْ بَيِّنَتُهُ
-
وإن أَقَامَهَا بَعْدَ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ
-
وَلَوْ أُزِيلَتْ يَدُهُ بِبَيِّنَةٍ وَأَسْنَدَتْ بَيِّنَتُهُ إلَى مَا قَبْلَ إزَالَةِ يَدِهِ وَاعْتَذَرَ بِغَيْبَتِهَا لَكِنْ لَوْ قَالَ الْخَارِجُ هُوَ مِلْكِي اشْتَرَيْته مِنْك فقال بَلْ مِلْكِي رَجَحَ الْخَارِجُ
-
فَلَوْ أُزِيلَتْ يَدُهُ بِإِقْرَارٍ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ بِغَيْرِ ذِكْرِ انْتِقَالٍ وَيَرْجَحُ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى شَاهِدٍ مَعَ يَمِينٍ لَا بِزِيَادَةِ شُهُودٍ وَلَا بِرَجُلَيْنِ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَلَا ب مُطْلِقَةٍ
-
٢/٢٨٨٢/٢٨٨
وَيَرْجَحُ بِتَارِيخٍ سَابِقٍ وَلِصَاحِبِهِ أُجْرَةٌ وَزِيَادَةٌ حَادِثَةٌ مِنْ يَوْمَئِذٍ
-
وَلَوْ شَهِدَتْ بِمِلْكِهِ أَمْسِ لَمْ تُسْمَعْ حق تَقُولَ وَلَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ أَوْ لَا نَعْلَمُ مزيلاله أَوْ تَبَيَّنَ سَبَبُهُ
-
وَلَوْ أَقَامَ حُجَّةً مُطْلِقَةً بِمِلْكِ دابة أو شجرة لم يستحق ولدا أو ثمرة ظاهرة
-
وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا فَأُخِذَ مِنْهُ بِحُجَّةٍ غَيْرِ إقْرَارٍ وَلَوْ مُطْلَقَةً رجح عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ
-
وَلَوْ ادَّعَى مِلْكًا مُطْلَقًا فَشَهِدَتْ لَهُ مَعَ سببه لَمْ يَضُرَّ
-
وَإِنْ ذَكَرَ سَبَبًا وَهِيَ آخَرَ ضَرَّ