كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٣٤٩ إلى ٢٬٣٥٢
-
٢/١٩٣٢/١٩٣
شَرْطٌ لَهُ فِي الْقَاذِفِ مَا فِي الزَّانِي وَاخْتِيَارٌ وَعَدَمُ إذْنٍ وَأَصَالَةٍ وَيُعَزَّرُ مُمَيِّزٌ وَأَصْلٌ وَحَدُّ حُرٍّ ثَمَانُونَ وَغَيْرِهِ أَرْبَعُونَ وَفِي الْمَقْذُوفِ إحْصَانٌ وَتَقَدَّمَ فِي اللِّعَانِ
-
وَلَوْ شَهِدَ بِزِنًا دُونَ أَرْبَعَةٍ أَوْ نِسَاءٌ أَوْ عَبِيدٌ أَوْ أَهْلُ ذِمَّةٍ حُدُّوا
-
وَلَوْ تَقَاذَفَا لَمْ يَتَقَاصَّا
-
وَلَوْ اسْتَقَلَّ مَقْذُوفٌ بِاسْتِيفَاءٍ لَمْ يَكْفِ