فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٣٤٩ إلى ٢٬٣٥٢

  1. ٢/١٩٣٢/١٩٣

    شَرْطٌ لَهُ فِي الْقَاذِفِ مَا فِي الزَّانِي وَاخْتِيَارٌ وَعَدَمُ إذْنٍ وَأَصَالَةٍ وَيُعَزَّرُ مُمَيِّزٌ وَأَصْلٌ وَحَدُّ حُرٍّ ثَمَانُونَ وَغَيْرِهِ أَرْبَعُونَ وَفِي الْمَقْذُوفِ إحْصَانٌ وَتَقَدَّمَ فِي اللِّعَانِ

  2. وَلَوْ شَهِدَ بِزِنًا دُونَ أَرْبَعَةٍ أَوْ نِسَاءٌ أَوْ عَبِيدٌ أَوْ أَهْلُ ذِمَّةٍ حُدُّوا

  3. وَلَوْ تَقَاذَفَا لَمْ يَتَقَاصَّا

  4. وَلَوْ اسْتَقَلَّ مَقْذُوفٌ بِاسْتِيفَاءٍ لَمْ يَكْفِ