فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالتَّعَازِيرِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٣٩١ إلى ٢٬٣٩٦

  1. ٢/٢٠١٢/٢٠١

    كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرُمَ تَنَاوُلُهُ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

  2. وَلَوْ كَانَ لِتَدَاوٍ أَوْ عَطَشٍ أَوْ درديا عَلَى مُلْتَزِمِ تَحْرِيمِهِ مُخْتَارٌ عَالِمٌ بِهِ وَبِتَحْرِيمِهِ وَلَا ضَرُورَةَ وَحُدَّ بِهِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ

  3. وَإِنْ جَهِلَ الْحَدَّ لَا لِتَدَاوٍ أَوْ عَطَشٍ وَلَا مُسْتَهْلِكًا ولا بِحَقْنٍ وَسَعُوطٍ وَحَدُّ حُرٍّ أَرْبَعُونَ وَغَيْرِهِ عِشْرُونَ وَلَاءُ بِنَحْوِ سَوْطٍ وَأَيْدٍ

  4. وَلِلْإِمَامِ زِيَادَةُ قَدْرِهِ وَهِيَ تَعَازِيرُ وَحُدَّ بِإِقْرَارِهِ وَبِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَنَّهُ شَرِبَ مُسْكِرًا وَسَوْطُ الْعُقُوبَةِ بَيْنَ قَضِيبٍ وَعَصًا وَرَطْبٍ ويابس وَيُفَرِّقُهُ وَيَتَّقِي الْمَقَاتِلَ وَالْوَجْهَ

  5. ٢/٢٠٢٢/٢٠٢

    وَلَا يُحَدُّ فِي سُكْرِهِ وَلَا فِي مَسْجِدٍ

  6. فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَ