باب صفة أي كيفية الصلاة
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٥٦ إلى ٢١١
-
١/٤٥١/٤٥
أَرْكَانُهَا نية بِقَلْبٍ لِفِعْلِهَا مَعَ تَعْيِينِ ذَاتِ وقت أو سبب وَمَعَ نِيَّةِ فَرْضٍ فِيهِ
-
وَسُنَّ نِيَّةُ نَفْلٍ فِيهِ وَإضَافَةُ لله تَعَالَى وَنُطْقٍ
-
وَصَحَّ أَدَاءٌ بِنِيَّةِ قَضَاءٍ وَعَكْسُهُ لعذر وَتَكْبِيرُ تَحَرُّمٍ مَقْرُونًا بِهِ النِّيَّةُ وَتَعَيَّنَ اللَّهُ أَكْبَرُ
-
١/٤٦١/٤٦
وَلَا يَضُرُّ مَا لَا يَمْنَعُ الِاسْمَ كَاللَّهُ الْأَكْبَرُ لَا أَكْبَرُ اللَّهُ
-
وَمَنْ عَجَزَ تُرْجِمَ
-
وَلَزِمَهُ تَعَلُّمٌ إنْ قَدَرَ
-
وَسُنَّ لِإِمَامٍ جَهْرٌ بِتَكْبِيرٍ وَلِمُصَلٍّ رَفْعُ كَفَّيْهِ مع تحرمه حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَقيام فِي فَرْضٍ بِنَصْبِ ظَهْرٍ
-
فَإِنْ عَجَزَ وَصَارَ كَرَاكِعٍ وَقَفَ كَذَلِكَ وَزَادَ انْحِنَاءً لِرُكُوعِهِ إنْ قَدَرَ
-
وَلَوْ عَجَزَ عَنْ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ قَامَ وَفَعَلَ مَا أَمْكَنَهُ أَوْ عَنْ قِيَامٍ قَعَدَ وَافْتِرَاشُهُ أَفْضَلُ
-
وَكُرِهَ إقْعَاءٌ بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى وِرْكَيْهِ نَاصِبًا رُكْبَتَيْهِ لِرُكُوعِهِ وَأَقَلُّهُ أَنْ يحاذي جَبْهَتُهُ مَا أَمَامَ رُكْبَتَيْهِ وَأَكْمَلُهُ أَنْ مَحَلَّ سُجُودِهِ
-
١/٤٧١/٤٧
فإن عجز اضْطَجَعَ
-
وَسُنَّ عَلَى الْأَيْمَنِ
-
ثُمَّ اسْتَلْقَى رَافِعًا رَأْسَهُ
-
فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ
-
فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وسعها وَلِقَادِرٍ نَفْلٌ قَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا وقراءة الفاتحة كل ركعة إلَّا رَكْعَةَ مَسْبُوقٍ
-
وَالْبَسْمَلَةُ مِنْهَا وَيَجِبُ رِعَايَةُ حُرُوفِهَا وَتَشْدِيدَاتِهَا وترتيبها وَمُوَالَاتِهَا فَيَقْطَعُهَا تَخَلُّلُ ذِكْرٍ وَسُكُوتٌ طَالَ بِلَا عُذْرٍ أَوْ قَصَدَ بِهِ قَطْعَ الْقِرَاءَةِ
-
فَإِنْ عَجَزَ عن جميعها فَسَبْعُ آيَاتٍ
-
وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً لا تنقص حروفها عَنْهَا فسَبْعَةُ أَنْوَاعٍ مِنْ ذِكْرٍ أَوْ دُعَاءٍ كَذَلِكَ فَوَقْفَةٌ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ
-
١/٤٨١/٤٨
وسن عقب محرم دعاء افتتاح فتعوذ كل ركعة
-
وَالْأُولَى آكَدُ وَإِسْرَارٌ بِهِمَا وَعَقِبَ الْفَاتِحَةِ آمِينَ مُخَفِّفًا بِمَدٍّ وَقَصْرٍ وَفِي جَهْرِيَّةٍ جَهَرَ بِهَا
-
وَأَنْ يُؤَمِّنَ مَعَ تَأْمِينِ إمَامِهِ
-
ثُمَّ يَقْرَأَ غَيْرُهُ سُورَةً فِي لَا هُوَ بَلْ يَسْتَمِعُ قَرَأَ
-
فَإِنْ سَبَقَ بِهِمَا وَيُطَوِّلَ قِرَاءَةَ أُولَى عَلَى ثَانِيَةٍ وفِي صُبْحٍ طِوَالُ الْمُفَصَّلِ وفِي فِي في أولى مَعَ مَا مَرَّ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ وَاعْتِدَالٌ بِعَوْدٍ لِبَدْءٍ بِطُمَأْنِينَةٍ
-
١/٥٠١/٥٠
وَسُنَّ رَفْعُ كَفَّيْهِ مَعَ ابْتِدَاءِ رَفْعِ رَأْسِهِ قائلا سمع الله لمن حمده وَبَعْدَ عَوْدِهِ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ ملء السموات وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْت مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ
-
وَيَزِيدَ مَنْ مَرَّ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ إذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد
-
ثم قُنُوتٌ فِي اعْتِدَالِ آخِرَةِ صُبْحٍ مُطْلَقًا وَ سَائِرُ الْمَكْتُوبَاتِ لِنَازِلَةٍ وَوِتْرُ نِصْفِ ثَانٍ مِنْ رَمَضَانَ كاللهم اهْدِنِي فِيمَنْ هديت الخ
-
وَإمَامٌ بِلَفْظِ جَمْعٍ وَيَزِيدَ مَنْ مَرَّ اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك وَنَسْتَغْفِرُك إلَخْ
-
١/٥١١/٥١
ثُمَّ صَلَاةٌ وَسَلَامٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفْعُ يَدَيْهِ فِيهِ لَا مَسْحَ وَيَجْهَرَ إمام وَيُؤَمِّنَ مَأْمُومٌ لِلدُّعَاءِ وَيَقُولَ الثَّنَاءَ
-
فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ قَنَتَ وَسجود مرتين بِطُمَأْنِينَةٍ
-
وَلَوْ عَلَى مَحْمُولٍ لَهُ لَمْ يَتَحَرَّكْ بِحَرَكَتِهِ وَأَقَلُّهُ مُبَاشَرَةُ بَعْضِ جَبْهَتِهِ مُصَلَّاهُ
-
وَيَجِبُ وَضْعُ جزء من ركبته وَ بَاطِنِ كَفَّيْهِ وَ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ
-
وَأَنْ يَنَالَ مَسْجَدَهُ ثِقَلُ رَأْسِهِ وَيَرْفَعَ أَسَافِلَهُ عَلَى أَعَالِيهِ وَأَكْمَلُهُ أَنْ يُكَبِّرَ لِهَوِيِّهِ بِلَا رَفْعٍ وَيَضَعَ رُكْبَتَيْهِ مُفَرَّقَتَيْنِ
-
ثُمَّ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ نَاشِرًا أَصَابِعَهُ مَضْمُومَةً لِلْقِبْلَةِ
-
ثُمَّ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ وَيُفَرَّقَ قَدَمَيْهِ وَيُبْرِزَهُمَا مِنْ ذيله وَيجافي الرجل فيه وَفِي رُكُوعِهِ وَيَضُمُّ غَيْرُهُ وَيَقُولَ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا
-
١/٥٢١/٥٢
ويريد مَنْ مَرَّ اللَّهُمَّ لَك سَجَدْت إلَخْ وَالدُّعَاءَ فِيهِ وَجُلُوسٌ بَيْنَ سَجْدَتَيْهِ بِطُمَأْنِينَةٍ
-
وَلَا يُطَوِّلُهُ وَلَا الِاعْتِدَالُ
-
وَسُنَّ أَنْ يُكَبِّرَ وَيَجْلِسَ مُفْتَرِشًا وَاضِعًا كَفَّيْهِ قَرِيبًا مِنْ ركبتيه نَاشِرًا أَصَابِعَهُ قَائِلًا رَبِّ اغْفِرْ لِي إلَخْ وَبَعْدَ ثَانِيَةٍ يَقُومُ عَنْهَا جلسة خفيفة
-
وأَنْ يَعْتَمِدَ فِي قِيَامِهِ مِنْ سُجُودٍ وَقُعُودٍ عَلَى كَفَّيْهِ وَتَشَهُّدٌ وَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بَعْدَهُ وَقُعُودٌ لَهُمَا وَلِلسَّلَامِ إنْ عَقِبَهَا سَلَامٌ لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ..
-
وَإِلَّا فَسُنَّةٌ كَصَلَاةٍ عَلَى الْآلِ فِي آخَرَ وَكَيْفَ قَعَدَ سُنَّ فِي غَيْرِ آخَرَ لَا يَعْقُبُهُ سُجُودٌ افْتِرَاشٍ بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى كَعْبِ يُسْرَاهُ
-
١/٥٣١/٥٣
وَيَنْصِبَ يُمْنَاهُ وَيَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ لِلْقِبْلَةِ وَفِي الآخر تَوَرُّكٍ وَهُوَ كَالِافْتِرَاشِ لَكِنْ يُخْرِجُ يُسْرَاهُ مِنْ جِهَةِ يُمْنَاهُ وَيُلْصِقُ وِرْكَهُ بِالْأَرْضِ
-
وَأَنْ يَضَعَ فِي قُعُودِ تَشَهُّدَيْهِ يَدَيْهِ عَلَى طَرَفِ رُكْبَتَيْهِ نَاشِرًا أَصَابِعَ يُسْرَاهُ قَابِضُهَا مِنْ يُمْنَاهُ إلَّا الْمُسَبِّحَةِ وَيَرْفَعَهَا عِنْدَ قَوْلِهِ إلَّا اللَّهُ
-
وَلَا يُحَرِّكَهَا وَالْأَفْضَلُ قَبْضُ الْإِبْهَامِ بِجَنْبِهَا وَأَكْمَلُ التَّشَهُّدِ مَشْهُورٌ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
-
وَأَقَلُّهُ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ سَلَامٌ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَوْ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
-
وَأَقَلُّ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ اللهم صل وعلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَكْمَلُهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ إلَخْ وَهُوَ سُنَّةٌ فِي آخَرَ كَدُعَاءٍ بَعْدَهُ إذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ
-
١/٥٤١/٥٤
وَمَأْثُورُهُ أَفْضَلُ وَمِنْهُ اللَّهُمَّ اغفر لي ما قدمت الخ
-
وَأَنْ لَا يَزِيدَ إمَامٌ عَلَى قَدْرِ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-
وَمَنْ عَجَزَ عَنْهُمَا أَوْ عَنْ دُعَاءٍ وَذِكْرٍ مَأْثُورَيْنِ تَرْجَمَ وَسَلَامٌ وأقلها السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَوْ عَكْسُهُ وَأَكْمَلُهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله مرتين شمالا ملتفتا فيها حتى يرى خده الأيمن
-
فالأيسر نَاوِيًا السَّلَامَ عَلَى مَنْ الْتَفَتَ إلَيْهِ مِنْ مَلَائِكَةٍ وَمُؤْمِنِي إنْسٍ وَجِنٍّ وَيَنْوِيهِ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ وَأَمَامَهُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ وَمَأْمُومٌ الرَّدَّ عَلَى مَنْ سلم عليه
-
١/٥٥١/٥٥
وَسُنَّ نِيَّةُ خُرُوجٍ وَتَرْتِيبٌ كَمَا ذُكِرَ
-
فَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهُ بِ فِعْلِيٍّ أَوْ سَلَامٍ بَطَلَتْ أَوْ سَهَا فَمَا بَعْدَ مَتْرُوكِهِ لَغْوٌ
-
فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ فِعْلِ مِثْلِهِ فَعَلَهُ وَإِلَّا أَجْزَأَهُ وَتَدَارَكَ الْبَاقِيَ
-
فَلَوْ عَلِمَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ تَرْكَ سَجْدَةٍ مِنْ آخِرَةٍ سَجَدَ ثُمَّ تَشَهَّدَ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ شَكَّ لَزِمَهُ رَكْعَةٌ أَوْ عَلِمَ فِي قِيَامِ ثَانِيَةٍ ترك سجدة
-
فَإِنْ كَانَ جَلَسَ بَعْدَ سَجْدَتِهِ سَجَدَ وَإِلَّا فَلْيَجْلِسْ مُطْمَئِنًّا فِي آخِرِ رُبَاعِيَّةٍ تَرْكَ سَجْدَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ جَهِلَ مَحَلَّهَا وجب ركعتان أَوْ أَرْبَعٍ
-
فَسَجْدَةٌ ثُمَّ رَكْعَتَانِ أَوْ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ فَثَلَاثٌ أَوْ سَبْعٍ جَهِلَ مَحَلَّهَا فَسَجْدَةٌ ثُمَّ ثَلَاثٌ
-
وَلَا يُكْرَهُ تَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ إنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا
-
وَسُنَّ إدَامَةُ نَظَرِ مَحَلِّ سُجُودِهِ وَخُشُوعٌ تَدَبُّرُ في قيام أو بذله وَبَعْضَ سَاعِدِهَا وَرُسْغِهَا بَعْدَهَا لِذِكْرٍ وَدُعَاءٍ