فَصْلٌ: فِي صِفَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٥٩٦ إلى ٢٬٦١٦
-
٢/٢٤٥٢/٢٤٥
خُيِّرَ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ بَيْنَ إعْتَاقٍ كَظِهَارٍ وَتَمْلِيكِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كُلٍّ مُدًّا مِنْ جِنْسِ فِطْرَةٍ أَوْ مُسَمًّى كِسْوَةً
-
وَلَوْ مَلْبُوسًا لَمْ تَذْهَبْ قُوَّتُهُ وَلَمْ يَصْلُحْ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ كقميص صغير وعمامته وإزراره وَسَرَاوِيلِهِ لِكَبِيرٍ لَا نَحْوَ خُفٍّ
-
فَإِنْ عَجَزَ عَنْ كُلٍّ بِغَيْرِ غَيْبَةِ مَالِهِ لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ
-
وَلَوْ مُفَرَّقَةً فَإِنْ كَانَ أَمَةً تَحِلُّ لَمْ تَصُمْ إلَّا بِإِذْنٍ كَغَيْرِهَا وَالصَّوْمُ يَضُرُّهُ وَقَدْ حَنِثَ بِلَا إذْنٍ وَمُبَعَّضٌ كَحُرٍّ فِي غَيْرِ إعْتَاقٍ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ أَوْ لَا يُقِيمُ بِهَا
-
فَمَكَثَ بِلَا عُذْرٍ حنث وإن بعث متاعه كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يساكنه وهما فيها فَمَكَثَا لِبِنَاءٍ حَائِلٍ لَا إن خرج أحدهما حالا أَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا وَهُوَ فِيهَا أَوْ لَا يَخْرُجُ وَهُوَ خَارِجٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَاسْتَدَامَ وَيَحْنَثُ بِاسْتِدَامَةِ نَحْوِ لُبْسٍ
-
٢/٢٤٦٢/٢٤٦
وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ الدَّارَ حَنِثَ بِدُخُولِهِ دَاخِلَ بَابِهَا
-
وَلَوْ بِرِجْلِهِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا فَقَطْ لَا بِصُعُودِ سَطْحٍ
-
وَلَوْ مُحَوَّطًا لَمْ يُسْقَفْ
-
وَلَوْ صَارَتْ غَيْرَ دَارٍ فَدَخَلَ لَمْ يَحْنَثْ أَوْ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ حَنِثَ بِ مَا يَمْلِكُهَا أَوْ تُعْرَفُ بِهِ
-
فَإِنْ أَرَادَ مَسْكَنَهُ فَ بِهِ أَوْ لَا يَدْخُلُ داره أَوْ لَا يُكَلِّمُ عَبْدَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ فَزَالَ مِلْكُهُ فَدَخَلَ وَكَلَّمَ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا أَنْ يُشِيرَ
-
وَلَمْ يُرِدْ مَا دَامَ مِلْكُهُ أَوْ لَا يَدْخُلُ دَارًا مِنْ ذَا الْبَابِ حَنِثَ بِالْمَنْفَذِ أَوْ بيتا فَ بِمُسَمَّاهُ أَوْ لَا يَدْخُلُ عَلَى زَيْدٍ فَدَخَلَ عَلَى قَوْمٍ هُوَ فِيهِمْ حَنِثَ وَإِنْ اسْتَثْنَاهُ
-
٢/٢٤٧٢/٢٤٧
وفي نظيره من السلام يَحْنَثُ إنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ حَلَفَ لا يأكل رؤوسا حنث برؤوس نَعَمٍ لَا برؤوس طَيْرٍ وَصَيْدٍ إلَّا إنْ كَانَ مِنْ بَلَدٍ تُبَاعُ فِيهِ مُفْرَدَةً أَوْ بَيْضًا فَ حَيًّا كَدَجَاجٍ وَنَعَامٍ أَوْ لَحْمًا فَ بِلَحْمِ مَأْكُولٍ
-
وَلَوْ لَحْمَ رَأْسٍ وَلِسَانٍ لَا سَمَكٍ وَجَرَادٍ وَيَتَنَاوَلُ شَحْمَ ظَهْرٍ وَجَنْبٍ لَا بَطْنٍ وَعَيْنٍ وَالشَّحْمُ عَكْسُهُ وَالْأَلْيَةُ وَالسَّنَامُ لَيْسَا شَحْمًا وَلَا لَحْمًا
-
وَلَا يَتَنَاوَلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَالدَّسَمُ يتناولهما وَشَحْمَ نَحْوِ ظَهْرٍ وَدُهْنًا وَيَتَنَاوَلُ لَحْمُ الْبَقَرِ جَامُوسًا وَبَقَرَ وَحْشٍ وَالْخُبْزُ كُلَّ خُبْزٍ وَلَوْ مِنْ أَرُزٍّ وَبَاقِلَّا وَذُرَةٍ وَحِمَّصٍ
-
وَإِنْ ثَرَّدَهُ وَالطَّعَامُ قُوتًا وَفَاكِهَةً وَالْفَاكِهَةُ رُطَبًا وَعِنَبًا وَرُمَّانًا وَأُتْرُجًّا ورطبا ويابسا وَلَيْمُونًا وَنَبْقًا وَبِطِّيخًا وَلُبَّ فُسْتُقٍ وَغَيْرِهِ لَا قِثَّاءً وَخِيَارًا وَبَاذِنْجَانًا وَجَزَرًا
-
٢/٢٤٨٢/٢٤٨
وَلَا يَتَنَاوَلُ الثَّمَرُ يَابِسًا وَلَا الْبِطِّيخُ وَالتَّمْرُ وَالْجَوْزُ هِنْدِيًّا
-
وَلَا الرُّطَبُ تَمْرًا وَبُسْرًا
-
وَلَا الْعِنَبُ زَبِيبًا وَعُكُوسُهَا
-
وَلَوْ قال لَا آكُلُ ذَا الْبُرَّ حَنِثَ به على هيئته وَلَوْ مَطْبُوخًا لَا عَلَى غَيْرِهَا أَوْ بِالْجَمِيعِ أَوْ ذَا الرُّطَبَ فَأَكَلَهُ تَمْرًا أَوْ لا أكلم هذا الصَّبِيَّ أَوْ ذَا الْعَبْد فَكَلَّمَهُ كَامِلًا لَمْ يَحْنَثْ أَوْ لَا آكُلُ مِنْ ذِي الْبَقَرَةِ أَوْ مِنْ ذِي الشَّجَرَةِ حَنِثَ بِمَا يُؤْكَلُ مِنْهُمَا لَا بِوَلَدٍ وَلَبَنٍ
-
وَنَحْوِ وَرَقٍ أَوْ لَا آكُلُ سَوِيقًا فَسَفَّهُ أَوْ تَنَاوَلَهُ بِآلَةٍ أَوْ مَائِعًا فَأَكَلَهُ بِخُبْزٍ حَنِثَ لَا إنْ شَرِبَهُ أَوْ لَا أَشْرَبُهُ
-
فَبِالْعَكْسِ أَوْ لَا آكُلُ سمنا فَأَكَلَهُ بِخُبْزٍ أَوْ فِي عَصِيدَةٍ وَعَيْنُهُ ظَاهِرَةٌ حَنِثَ