بَابُ الْإِحْرَامِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٦٥٧ إلى ٦٦٨
-
١/١٦٣١/١٦٣
الأفضل تعيين بِأَنْ يَنْوِيَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً أَوْ كِلَيْهِمَا
-
فَإِنْ أَطْلَقَ فِي أَشْهُرِ حَجٍّ صَرَفَهُ بِنِيَّةٍ لِمَا شَاءَ
-
ثُمَّ أتى بعمله وله أن يحرم كإحرام زيد فَيَنْعَقِدُ مُطْلَقًا إنْ لَمْ يَصِحَّ إحْرَامُ زَيْدٍ وَإِلَّا كإحرامه
-
فَإِنْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ إحْرَامِهِ نَوَى قِرَانًا
-
١/١٦٤١/١٦٤
ثُمَّ أَتَى بِعَمَلِهِ ونطق بنية فَتَلْبِيَةٌ لَا فِي طَوَافٍ وَسَعْيٍ وَطُهْرٌ لِإِحْرَامٍ وَلِدُخُولِ مَكَّةَ وَبِذِي طَوًى وَلِوُقُوفٍ بِعَرَفَةَ وَبِمُزْدَلِفَةَ غَدَاةَ نَحْرٍ وَلِرَمْيِ تَشْرِيقٍ وَتَطْيِيبُ بَدَنٍ وَلَوْ بِمَا لَهُ جُرْمٌ لِإِحْرَامٍ
-
وَحَلَّ فِي ثَوْبٍ وَاسْتِدَامَتُهُ
-
وَسُنَّ خَضْبُ يَدَيْ امْرَأَةٍ لَهُ
-
وَيَجِبُ تَجَرُّدُ رَجُلٍ لَهُ عَنْ مُحِيطٍ
-
وسن لبسه إزارا أو رداء أَبْيَضَيْنِ وَنَعْلَيْنِ لِيُحْرِمَ أحدكما فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ وَصَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ لِإِحْرَامٍ
-
١/١٦٥١/١٦٥
وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ إذَا تَوَجَّهَ لِطَرِيقِهِ
-
وَسُنَّ إكْثَارُ تَلْبِيَةٍ وَرَفْعُ رَجُلٍ بِهَا فِي دَوَامِ إحْرَامِهِ وَعِنْدَ تَغَايُرِ أحوال آكَدُ وَلَفْظُهَا لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ إلَى آخِرِهِ وَلِمَنْ رَأَى مَا يُعْجِبُهُ أَوْ يَكْرَهُهُ لبيك إن العيش عيش الآخرة
-
ثُمَّ ويصلي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَرِضْوَانَهُ وَيَسْتَعِيذُ مِنْ النَّارِ