فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٠٢٠ إلى ٢٬٠٢٤

  1. ٢/١٣٢٢/١٣٢

    تَجِبُ سُكْنَى لِمُعْتَدَّةِ فُرْقَةٍ تَجِبُ نَفَقَتُهَا لَوْ لَمْ تُفَارِقْ فِي مَسْكَنٍ كَانَتْ بِهِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ شَعْرٍ

  2. وَلَا تَخْرُجُ إلَّا لِعُذْرٍ كَشِرَاءِ غَيْرِ مَنْ لَهَا نَفَقَةٌ نَحْوُ طَعَامٍ نَهَارًا وَغَزْلُهَا وَنَحْوُهُ عِنْدَ جَارَتِهَا لَيْلًا إنْ بَاتَتْ بِبَيْتِهَا وَكَخَوْفٍ وَشِدَّةِ تَأَذِّيهَا بِجِيرَانٍ أَوْ عَكْسِهِ

  3. وَلَوْ انْتَقَلَتْ لِبَلَدٍ أَوْ مَسْكَنٍ بِإِذْنٍ فَوَجَبَتْ عِدَّةٌ وَلَوْ قَبْلَ وُصُولِهَا اعْتَدَّتْ فِيهِ أَوْ بِلَا إذْنٍ فَفِي الْأَوَّلِ كَمَا لَوْ أَذِنَ

  4. فَوَجَبَتْ إنْ سَافَرَتْ لَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ إنْ قَدَّرَ لَهَا مُدَّةً مُدَّةِ الْمَسْكَنُ هُوَ

  5. ٢/١٣٣٢/١٣٣

    وَلَوْ أَعْمَى أي ذكرا كان أو أنثى مَعَ مُمَيِّزٍ بَصِيرٍ مَحْرَمٍ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ فِي