فَصْلٌ: فِي سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٠٢٠ إلى ٢٬٠٢٤
-
٢/١٣٢٢/١٣٢
تَجِبُ سُكْنَى لِمُعْتَدَّةِ فُرْقَةٍ تَجِبُ نَفَقَتُهَا لَوْ لَمْ تُفَارِقْ فِي مَسْكَنٍ كَانَتْ بِهِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ شَعْرٍ
-
وَلَا تَخْرُجُ إلَّا لِعُذْرٍ كَشِرَاءِ غَيْرِ مَنْ لَهَا نَفَقَةٌ نَحْوُ طَعَامٍ نَهَارًا وَغَزْلُهَا وَنَحْوُهُ عِنْدَ جَارَتِهَا لَيْلًا إنْ بَاتَتْ بِبَيْتِهَا وَكَخَوْفٍ وَشِدَّةِ تَأَذِّيهَا بِجِيرَانٍ أَوْ عَكْسِهِ
-
وَلَوْ انْتَقَلَتْ لِبَلَدٍ أَوْ مَسْكَنٍ بِإِذْنٍ فَوَجَبَتْ عِدَّةٌ وَلَوْ قَبْلَ وُصُولِهَا اعْتَدَّتْ فِيهِ أَوْ بِلَا إذْنٍ فَفِي الْأَوَّلِ كَمَا لَوْ أَذِنَ
-
فَوَجَبَتْ إنْ سَافَرَتْ لَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ إنْ قَدَّرَ لَهَا مُدَّةً مُدَّةِ الْمَسْكَنُ هُوَ
-
٢/١٣٣٢/١٣٣
وَلَوْ أَعْمَى أي ذكرا كان أو أنثى مَعَ مُمَيِّزٍ بَصِيرٍ مَحْرَمٍ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ فِي