فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب صلاة الجمعة

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٣٤٧ إلى ٣٨٩

  1. ١/٨٦١/٨٦

    تَتَعَيَّنُ حُرٍّ ذَكَرٍ بِلَا عُذْرِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ مُقِيمٍ بِمَحَلِّ جُمُعَةٍ أو بمستو بَلَغَهُ فِيهِ مُعْتَدِلَ سَمْعٍ صَوْتٌ عَالٍ عَادَةً فِي هُدُوٍّ مِنْ طَرَفِ مَحَلِّهَا الَّذِي يَلِيهِ أَوْ مسافرا لَهُ مِنْ مَحَلِّهَا الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

  2. وَتَلْزَمُ أعمى وجد قائدا وَهما وزمنا وجد مَرْكَبًا لَا يَشُقُّ رُكُوبُهُ

  3. وَمَنْ صَحَّ ظُهْرُهُ مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ جُمُعَةٌ صَحَّتْ وَلَهُ أَنْ ينصرف قبل إحرامه لا نحو مريض إنْ دَخَلَ وَقْتُهَا وَلَمْ يَزِدْ ضَرَرُهُ بِانْتِظَارِهِ أَوْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ

  4. ١/٨٧١/٨٧

    وبفجر حرم على من لزمته سَفَرٌ تَفُوتُ بِهِ لَا إنْ خَشِيَ ضَرَرًا

  5. وَسُنَّ لِغَيْرِهِ جَمَاعَةٌ فِي ظُهْرِهِ وإخفاؤها إن خفي عذره وَلِمَنْ رَجَا زَوَالَ عُذْرِهِ تَأْخِيرُ ظُهْرِهِ إلَى فَوْتِ الْجُمُعَةِ وَلِغَيْرِهِ تَعْجِيلُهَا

  6. وَلِصِحَّتِهَا مَعَ شَرْطِ غَيْرِهَا شُرُوطٌ أَنْ تَقَعَ وَقْتَ ظُهْرٍ

  7. فَلَوْ ضَاقَ أوشك وَجَبَ ظُهْرٌ أو خرج وهم وفيها وجب بناء كَمَسْبُوقٍ وَبِأَبْنِيَةٍ مُجْتَمِعَةٍ

  8. فَلَا تَصِحُّ مِنْ أَهْلِ خِيَامٍ

  9. وَأَنْ لَا يَسْبِقَهَا بِتَحَرُّمٍ وَلَا يُقَارِنَهَا فِيهِ جُمُعَةٌ بِمَحَلِّهَا إلَّا إنْ كثر أهله وعسر اجتماعهم بمكان

  10. فَلَوْ وَقَعَتَا معا أوشك اُسْتُؤْنِفَتْ أَوْ الْتَبَسَتْ صلوا ظهرا

  11. ١/٨٨١/٨٨

    وَأَنْ تَقَعَ جَمَاعَةً وَبِأَرْبَعِينَ مكلفا ف حرا ذكرا متوطنا

  12. وَلَوْ نَقَصُوا فِيهَا بَطَلَتْ أَوْ فِي خُطْبَةٍ لَمْ يُحْسَبْ رُكْنٌ فعل حال نقصهم

  13. فَإِنْ عَادُوا قَرِيبًا جَازَ بِنَاءً وَإِلَّا وَجَبَ اسْتِئْنَافٌ كَنَقْصِهِمْ بَيْنَهُمَا

  14. وَتَصِحُّ خَلْفَ عَبْدٍ وَصَبِيٍّ وَمُسَافِرٍ وَمَنْ بَانَ مُحْدِثًا إنْ تَمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِمْ

  15. وأن يتقدمها خطبتان حَمْدُ اللَّهِ تَعَالَى وَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِهِمَا وَوَصِيَّةٌ بِتَقْوَى فِي كُلٍّ وَقِرَاءَةُ آية مفهمة وفي أولى أَوْلَى وَدُعَاءٌ للمؤمنين فِي ثَانِيَةٍ

  16. ١/٨٩١/٨٩

    وَشُرِطَ كَوْنُهُمَا عَرَبِيَّتَيْنِ وَفِي الْوَقْتِ وَوَلَاءٌ وَطُهْرٌ وَسَتْرُ وَقِيَامُ قادر وجلوس بينهما بِطُمَأْنِينَةٍ وَإِسْمَاعُ الْأَرْبَعِينَ أَرْكَانَهُمَا

  17. وَسُنَّ تَرْتِيبُهَا وَإنْصَاتٌ فِيهِمَا سُنَّ إن لم يكن منبر فَعَلَى أَنْ أَنْ عَلَيْهِمْ أَنْ أَنْ أن وَيُمْنَاهُ بِحَرْفِ الْمِنْبَرِ وَيَكُونَ جُلُوسُهُ بَيْنَهُمَا قَدْرَ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ

  18. ١/٩٠١/٩٠

    ويقيم مُؤَذِّنٌ وَيُبَادِرُ هُوَ لِيَبْلُغَ الْمِحْرَابَ مَعَ فَرَاغِهِ وَيَقْرَأَ فِي الْأُولَى الْجُمُعَةَ وَ الثَّانِيَةِ الْمُنَافِقِينَ جَهْرًا سن غسل فَ بَدَلُهُ لِمُرِيدِهَا بَعْدَ

  19. فَجْرٍ وَقُرْبُهُ مِنْ ذَهَابِهِ أَفْضَلُ وَمِنْ الْمَسْنُونِ أَغْسَالُ حَجٍّ وَغُسْلُ عِيدٍ وَكُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ وَلغاسل ميت مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَلِمَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ أَفَاقَا

  20. وَكَافِرٌ أَسْلَمَ وَآكَدُهَا غُسْلُ جُمُعَةٍ ثُمَّ غَاسِلِ مَيِّتٍ وَبُكُورٌ سُنَّ سُنَّ أَوْ صَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَنَالَ ثَوَابَهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ الْعَظِيمِ تَزَيَّنَ سُنَّ إكْثَارُ يومها وليلتها لِخَبَرِ: إكْثَارُ أكثر ولم الْجُمُعَةُ مَنْ حرم عليه العقد بِمُفَارَقَتِهِ أَوْ سَلَامِ إمامه أَدْرَكَ بعد سلام إمامه صلاته

  21. ١/٩٣١/٩٣

    وَكَذَا غَيْرُهُ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ إنْ لَمْ يُخَالِفْ إمَامَهُ

  22. ثُمَّ إنْ أَدْرَكَ الْأُولَى تَمَّتْ جُمُعَتُهُمْ وَإِلَّا فَتَتِمُّ لَهُمْ لَا لَهُ وَيُرَاعِي المسبوق نَظْمَ الْإِمَامِ

  23. فَإِذَا تَشَهَّدَ أَشَارَ وَانْتِظَارُهُمْ أَفْضَلُ

  24. وَمَنْ تَخَلَّفَ لِعُذْرٍ عن سجود فَأَمْكَنَهُ عَلَى شَيْءٍ لَزِمَهُ وَإِلَّا فَلْيَنْتَظِرْ

  25. فَإِنْ تَمَكَّنَ قَبْلَ رُكُوعِ إمَامِهِ سَجَدَ فَإِنْ وَجَدَهُ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا فَكَمَسْبُوقٍ وَإِلَّا وَافَقَهُ

  26. ثُمَّ صَلَّى رَكْعَةً بَعْدَهُ

  27. فَإِنْ وَجَدَهُ سَلَّمَ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ أَوْ تَمَكَّنَ فِيهِ فَلْيَرْكَعْ مَعَهُ وَيُحْسَبُ رُكُوعُهُ الْأَوَّلُ فَرَكْعَتُهُ مُلَفَّقَةٌ

  28. فَإِنْ سَجَدَ عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ عَامِدًا عَالِمًا بطلت صلاته وَإِلَّا فَلَا

  29. وَلَا يُحْسَبُ سُجُودُهُ

  30. فَإِنْ سَجَدَ ثَانِيًا حُسِبَ

  31. فَإِنْ كَمُلَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ صَلَاةُ الْخَوْفِ أَنْوَاعٌ صَلَاةِ عُسْفَانَ وَهِيَ وَالْعَدُوُّ فِي الْقِبْلَةِ وَالْمُسْلِمُونَ كَثِيرٌ

  32. ١/٩٤١/٩٤

    وَلَا سَاتِرَ أَنْ يُصَلِّي الْإِمَامُ بِهِمْ فَيَسْجُدَ بِصَفٍّ أَوَّلَ وَيَحْرُسَ ثَانٍ

  33. فَإِذَا قَامُوا سَجَدَ مَنْ حَرَسَ وَلَحِقَهُ وَسَجَدَ مَعَهُ بَعْدَ تَقَدُّمِهِ وَتَأَخُّرَ الْأَوَّلُ فِي الثَّانِيَةِ وَحَرَسَ الآخرين فَإِذَا جَلَسَ سَجَدُوا وَتَشَهَّدَ وسلم بالجميع

  34. وجاز عكسه ولو بلا تقدم تأخر

  35. وَلَوْ حَرَسَ فِيهِمَا فِرْقَةُ صَفٍّ أَوْ فِرْقَتَاهُ جَازَ وَبَطْنِ نَخْلٍ وَهِيَ وَالْعَدُوُّ فِي غَيْرِهَا أَوْ

  36. ثَمَّ سَاتِرٌ أَنْ يُصَلِّيَ مَرَّتَيْنِ كُلَّ مَرَّةٍ بِفِرْقَةٍ وَذَاتِ الرِّقَاعِ وَهِيَ وَالْعَدُوُّ كَذَلِكَ أَنْ تَقِفَ فِرْقَةٌ فِي وَجْهِهِ وَيُصَلِّي الثُّنَائِيَّةَ بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ عِنْدَ قِيَامِهِ تُفَارِقُ بِالنِّيَّةِ

  37. وَتُتِمُّ وَتَقِفَ فِي وَجْهِهِ وَتَجِيءَ تِلْكَ فَيُصَلِّي بِهَا ثَانِيَتَهُ ثُمَّ تُتِمُّ وَتَلْحَقُهُ وَيُسَلِّمُ بِهَا وَيَقْرَأُ وَيَتَشَهَّدُ فِي انْتِظَارِهِ وَالثُّلَاثِيَّةَ بِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ عَكْسِهِ

  38. وَيَنْتَظِرُ فِي تَشَهُّدِهِ أَوْ قِيَامِ الثَّالِثَةِ وَهُوَ أَفْضَلُ والرُّبَاعِيَّةَ بِكُلٍّ رَكْعَتَيْنِ

  39. ١/٩٥١/٩٥

    وَيَجُوزُ بِكُلٍّ رَكْعَةً وَهَذِهِ أَفْضَلُ مِنْ الْأُولَيَيْنِ وَسَهْوُ كُلِّ فِرْقَةٍ مَحْمُولٌ لَا الْأُولَى فِي ثانيتها وَسَهْوُهُ فِي الْأُولَى يَلْحَقُ الْكُلَّ وَفِي الثَّانِيَةِ لَا يَلْحَقُ الْأُولَى

  40. وَسُنَّ فِي هَذِهِ الْأَنْوَاعِ حَمْلُ سِلَاحٍ لَا يَمْنَعُ صِحَّةً

  41. وَلَا يُؤْذِي وَلَا يَظْهَرُ بِتَرْكِهِ خَطَرٌ وَشِدَّةِ خَوْفٍ وَهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ كُلٌّ فِيهَا كَيْفَ أَمْكَنَ قِبْلَةٍ لِعَدُوٍّ وَعَمَلِ كَثِيرٍ لِحَاجَةٍ لَا صِيَاحٍ وَلَهُ إمْسَاكُ سِلَاحٍ تَنَجَّسَ لِحَاجَةٍ

  42. وَقَضَى وَلَهُ تِلْكَ فِي كُلٍّ مُبَاحُ قِتَالٍ وَهَرَبٍ لَا خَوْفِ فَوْتِ حَجٍّ

  43. ١/٩٦١/٩٦

    وَلَوْ صَلَّوْهَا لِمَا ظَنُّوهُ عَدُوًّا أَوْ أَكْثَرَ فبان خلافه قَضَوْا