فَصْلٌ: فِي اجْتِمَاعِ عُقُوبَاتٍ عَلَى وَاحِدٍ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٣٨٧ إلى ٢٬٣٩٠
-
٢/٢٠٠٢/٢٠٠
مَنْ لَزِمَهُ قَتْلٌ وَقَطْعٌ وَحَدُّ قَذْفٍ وَطَالَبُوهُ جُلِدَ
-
ثُمَّ أُمْهِلَ ثُمَّ قُطِعَ ثُمَّ قُتِلَ بِلَا مُهْلَةٍ
-
فَإِنْ أَخَّرَ مُسْتَحِقُّ الْجَلْدِ صَبَرَ الْآخَرَانِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ أَوْ الْقَطْعِ صَبَرَ مُسْتَحِقُّ الْقَتْلِ
-
فَإِنْ بَادَرَ وَقَتَلَ عُزِّرَ وَلِمُسْتَحِقِّ الْقَطْعِ دِيَةٌ أَوْ عُقُوبَاتٌ لِلَّهِ قدم الأخف أَوْ وَلِآدَمِيٍّ قدم حقه إن لم يفوت حَقُّ اللَّهِ أَوْ كَانَا قَتْلًا