فَصْلٌ: فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٢٨٠ إلى ٢٬٢٨١
-
٢/١٨٠٢/١٨٠
عَلَى غَيْرِ حَرْبِيٍّ
-
وَلَوْ صَبِيًّا وَمَجْنُونًا وَرَقِيقًا وَمُعَاهِدًا وَشَرِيكًا وَمُرْتَدًّا كَفَّارَةٌ بِقَتْلِهِ مَعْصُومًا عَلَيْهِ وَلَوْ مُعَاهِدًا وَجَنِينًا وَعَبْدَهُ وَنَفْسَهُ