فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٢٨٠ إلى ٢٬٢٨١

  1. ٢/١٨٠٢/١٨٠

    عَلَى غَيْرِ حَرْبِيٍّ

  2. وَلَوْ صَبِيًّا وَمَجْنُونًا وَرَقِيقًا وَمُعَاهِدًا وَشَرِيكًا وَمُرْتَدًّا كَفَّارَةٌ بِقَتْلِهِ مَعْصُومًا عَلَيْهِ وَلَوْ مُعَاهِدًا وَجَنِينًا وَعَبْدَهُ وَنَفْسَهُ