فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب اللقيط

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٣٩٦ إلى ١٬٤١٤

  1. ١/٣١٧١/٣١٧

    لَقْطُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ

  2. وَيَجِبُ إشْهَادٌ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا مَعَ اللَّقِيطِ وَاللَّقِيطُ صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ مَنْبُوذٌ لَا كَافِلَ له وَاللَّاقِطُ حُرٌّ رَشِيدٌ عَدْلٌ

  3. فَلَوْ لَقَطَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَصِحَّ لَكِنْ لِكَافِرٍ لَقْطُ كَافِرٍ

  4. فَإِنْ أَذِنَ لِرَقِيقِهِ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ أَوْ أَقَرَّهُ فَهُوَ اللَّاقِطُ

  5. وَلَوْ ازْدَحَمَ أَهْلَانِ قَبْلَ أَخْذِهِ عين الحاكم من يراه أَوْ بَعْدَهُ قُدِّمَ سابق

  6. وَإِنْ لَقَطَاهُ مَعًا فَغَنِيٌّ عَلَى فَقِيرٍ وَعَدْلٌ عَلَى مَسْتُورٍ

  7. ثُمَّ أَقُرِعَ وَلَهُ نَقْلُهُ مِنْ بَادِيَةٍ لِقَرْيَةٍ وَ مِنْهُمَا لِبَلَدِ لا عكسه

  8. ١/٣١٨١/٣١٨

    وَمِنْ كُلٍّ لِمِثْلِهِ وَمُؤْنَتُهُ فِي مَالِهِ الْعَامِّ كَوَقْفٍ عَلَى اللُّقَطَاءِ أَوْ الْخَاصِّ كَثِيَابٍ عَلَيْهِ أَوْ تَحْتَهُ وَدَنَانِيرَ كَذَلِكَ وَدَارٍ هُوَ فِيهَا وَحْدَهُ لَا مَالٍ مَدْفُونٍ وَمَوْضُوعٍ بِقُرْبِهِ ثُمَّ في بيت مال

  9. ثُمَّ يَقْتَرِضُ عَلَيْهِ حَاكِمٌ

  10. ثُمَّ عَلَى مُوسِرِينَا قَرْضًا وَلِلَاقِطِهِ اسْتِقْلَالٌ بِحِفْظِ مَالِهِ

  11. وَإِنَّمَا يُمَوِّنُهُ مِنْهُ بِإِذْنِ حَاكِمٍ

  12. ثُمَّ بِإِشْهَادِ اللَّقِيطُ مُسْلِمٌ

  13. وَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ كَافِرٌ بِلَا بَيِّنَةٍ إنْ وُجِدَ بِمَحَلٍّ بِهِ مُسْلِمٌ

  14. وَلَا يَكْفِي اجْتِيَازُهُ بِدَارِ كُفْرٍ وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِ غَيْرِ لَقِيطٍ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ تَبَعًا لِأَحَدِ أُصُولِهِ وَلِسَابِيهِ الْمُسْلِمِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدُهُمْ

  15. فَإِنْ كَفَرَ بَعْدَ كَمَالِهِ فِيهِمَا فَمُرْتَدٌّ اللَّقِيطُ حُرٌّ إلَّا أَنْ تُقَامَ بِرِقِّهِ بَيِّنَةٌ مُتَعَرِّضَةٌ لِسَبَبِ الْمِلْكِ أو يقربه وَلَمْ يُكَذِّبْهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَلَمْ يَسْبِقْ إقْرَارُهُ بِحُرِّيَّةٍ

  16. ١/٣١٩١/٣١٩

    وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ فِي تَصَرُّفٍ مَاضٍ مُضِرٍّ بِغَيْرِهِ

  17. فَلَوْ لَزِمَهُ دَيْنٌ فَأَقَرَّ بِرِقٍّ وَبِيَدِهِ مَالٌ قَضَى مِنْهُ

  18. وَلَوْ اسْتَلْحَقَ نَحْوَ صَغِيرٍ رَجُلٌ لَحِقَهُ أَوْ اثْنَانِ قُدِّمَ بِبَيِّنَةٍ فبِسَبْقٍ اسْتِلْحَاقٌ مَعَ يَدٍ مِنْ غَيْرِ لَقْطٍ فَبِقَائِفٍ

  19. فَإِنْ عُدِمَ أَوْ تَحَيَّرَ أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا أَوْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا انْتَسَبَ بَعْدَ كَمَالِهِ لِمَنْ يَمِيلُ طَبْعُهُ إلَيْهِ