فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب بالتنوين

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٣٢ إلى ١٣٩

  1. ١/٣٩١/٣٩

    سُنَّ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ لِرَجُلٍ وَلَوْ مُنْفَرِدًا لِمَكْتُوبَةٍ وَلَوْ فَائِتَةً وَرَفْعُ صَوْتِهِ بِأَذَانٍ فِي غَيْرِ مُصَلَّى أُقِيمَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ وَذَهَبُوا وَعَدَمُهُ فِيهِ

  2. ١/٤٠١/٤٠

    وَإقَامَةٌ لغيره وَأَنْ يُقَالَ فِي نَحْوِ عِيدٍ الصلاة جامعة وَيُؤَذِّنَ لِلْأُولَى فَقَطْ مِنْ صَلَوَاتٍ وَالَاهَا ومعظم الأذان مثنى وَالْإِقَامَةِ فُرَادَى

  3. وَشُرِطَ فِيهِمَا تَرْتِيبٌ وَوَلَاءٌ وَلِجَمَاعَةٍ جَهْرٌ وَعَدَمُ بِنَاءِ غَيْرٍ وَدُخُولُ وَقْتٍ إلَّا أَذَانَ صُبْحٍ فَمِنْ نِصْفِ لَيْلٍ وَفِي مُؤَذِّنٍ وَمُقِيمٍ إسلام وَتَمْيِيزٌ وَلِغَيْرِ نِسَاءٍ ذُكُورَةٌ

  4. وَسُنَّ إدْرَاجُهَا وَخَفْضُهَا وَتَرْتِيلُهُ وَتَرْجِيعٌ فِيهِ وَتَثْوِيبٌ فِي صُبْحٍ وَقِيَامٌ فِيهِمَا ووَأَنْ يَلْتَفِتَ بِعُنُقِهِ فِيهِمَا يَمِينًا مَرَّةً فِي حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

  5. ١/٤١١/٤١

    وَشِمَالًا مَرَّةً فِي حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ وَيَكُونَ كُلٌّ عَدْلًا صَيِّتًا حَسَنَ الصَّوْتِ وَكُرِهَا مِنْ فَاسِقٍ وَصَبِيٍّ وَأَعْمَى وَحْدَهُ ومحدث وَلِجُنُبٍ أَشَدُّ وَفِي إقَامَةٍ أَغْلَظُ وَهُمَا أفضل من الإمامة

  6. وَسُنَّ مُؤَذِّنَانِ لِمُصَلَّى فَيُؤَذِّنُ وَاحِدٌ قَبْلَ فَجْرٍ وَآخَرُ بَعْدَهُ ولسامعهما مِثْلُ قَوْلِهِمَا إلَّا فِي حَيْعَلَاتٍ وَتَثْوِيبٍ وَكَلِمَتَيْ إقَامَةٍ فَيُحَوْلِقُ وَصَدَقْت وَبَرَرْت

  7. وَأَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا وَجَعَلَنِي مِنْ صَالِحِي أهلها وَلِكُلٍّ أَنْ يُصَلِّي وَيُسَلِّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ فَرَاغِ

  8. ١/٤٢١/٤٢

    ثُمَّ اللَّهُمَّ رَبَّ هذه الدعوة