باب بالتنوين
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٣٢ إلى ١٣٩
-
١/٣٩١/٣٩
سُنَّ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ لِرَجُلٍ وَلَوْ مُنْفَرِدًا لِمَكْتُوبَةٍ وَلَوْ فَائِتَةً وَرَفْعُ صَوْتِهِ بِأَذَانٍ فِي غَيْرِ مُصَلَّى أُقِيمَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ وَذَهَبُوا وَعَدَمُهُ فِيهِ
-
١/٤٠١/٤٠
وَإقَامَةٌ لغيره وَأَنْ يُقَالَ فِي نَحْوِ عِيدٍ الصلاة جامعة وَيُؤَذِّنَ لِلْأُولَى فَقَطْ مِنْ صَلَوَاتٍ وَالَاهَا ومعظم الأذان مثنى وَالْإِقَامَةِ فُرَادَى
-
وَشُرِطَ فِيهِمَا تَرْتِيبٌ وَوَلَاءٌ وَلِجَمَاعَةٍ جَهْرٌ وَعَدَمُ بِنَاءِ غَيْرٍ وَدُخُولُ وَقْتٍ إلَّا أَذَانَ صُبْحٍ فَمِنْ نِصْفِ لَيْلٍ وَفِي مُؤَذِّنٍ وَمُقِيمٍ إسلام وَتَمْيِيزٌ وَلِغَيْرِ نِسَاءٍ ذُكُورَةٌ
-
وَسُنَّ إدْرَاجُهَا وَخَفْضُهَا وَتَرْتِيلُهُ وَتَرْجِيعٌ فِيهِ وَتَثْوِيبٌ فِي صُبْحٍ وَقِيَامٌ فِيهِمَا ووَأَنْ يَلْتَفِتَ بِعُنُقِهِ فِيهِمَا يَمِينًا مَرَّةً فِي حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
-
١/٤١١/٤١
وَشِمَالًا مَرَّةً فِي حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ وَيَكُونَ كُلٌّ عَدْلًا صَيِّتًا حَسَنَ الصَّوْتِ وَكُرِهَا مِنْ فَاسِقٍ وَصَبِيٍّ وَأَعْمَى وَحْدَهُ ومحدث وَلِجُنُبٍ أَشَدُّ وَفِي إقَامَةٍ أَغْلَظُ وَهُمَا أفضل من الإمامة
-
وَسُنَّ مُؤَذِّنَانِ لِمُصَلَّى فَيُؤَذِّنُ وَاحِدٌ قَبْلَ فَجْرٍ وَآخَرُ بَعْدَهُ ولسامعهما مِثْلُ قَوْلِهِمَا إلَّا فِي حَيْعَلَاتٍ وَتَثْوِيبٍ وَكَلِمَتَيْ إقَامَةٍ فَيُحَوْلِقُ وَصَدَقْت وَبَرَرْت
-
وَأَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا وَجَعَلَنِي مِنْ صَالِحِي أهلها وَلِكُلٍّ أَنْ يُصَلِّي وَيُسَلِّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ فَرَاغِ
-
١/٤٢١/٤٢
ثُمَّ اللَّهُمَّ رَبَّ هذه الدعوة