فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب القسم

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٧٧٨ إلى ١٬٧٩٩

  1. ٢/٧٥٢/٧٥

    وَالنُّشُوزِ يَجِبُ قَسْمٌ لِزَوْجَاتٍ بَاتَ عِنْدَ بَعْضِهِنَّ

  2. فَيَلْزَمُهُ لِمَنْ بَقِيَ

  3. وَلَوْ قَامَ بِهِنَّ عُذْرٌ كَمَرَضٍ وَحَيْضٍ لَا نُشُوزٌ وَلَهُ إعْرَاضٌ عَنْهُنَّ

  4. وَسُنَّ أَنْ لَا يُعَطِّلَهُنَّ كَوَاحِدَةٍ

  5. وَالْأَوْلَى لَهُ أَنْ يَدُورَ عَلَيْهِنَّ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْعُوَهُنَّ لِمَسْكَنِ إحْدَاهُنَّ وَلَا يَجْمَعَهُنَّ بِمَسْكَنٍ إلَّا بِرِضَاهُنَّ وَلَا يَدْعُوَ بَعْضًا لِمَسْكَنِهِ وَيَمْضِيَ لِبَعْضٍ إلَّا بِهِ أَوْ بِقُرْعَةٍ أَوْ غَرَضٍ

  6. وَالْأَصْلُ اللَّيْلُ والنهار تَبَعٌ وَلِمَنْ عَمَلُهُ لَيْلًا النَّهَارُ وَلِمُسَافِرٍ وَقْتُ نُزُولِهِ وَلَهُ دُخُولٌ فِي أَصْلٍ عَلَى أُخْرَى لِضَرُورَةٍ كَمَرَضِهَا الْمَخُوفِ

  7. ٢/٧٦٢/٧٦

    وفِي غَيْرِهِ لِحَاجَةٍ كَوَضْعٍ مَتَاعٍ وَلَهُ تَمَتُّعٌ بِغَيْرِ وَطْءٍ فيه

  8. وَلَا يُطِيلُ مُكْثُهُ فَإِنْ أَطَالَهُ قَضَى كَدُخُولِهِ بِلَا سَبَبٍ

  9. وَلَا تَجِبُ تَسْوِيَةٌ في إقامة في غير أصل

  10. وَأَقَلُّ قَسْمٍ لَيْلَةٌ

  11. وَلَا يُجَاوِزُ ثَلَاثًا وَلْيُقْرِعْ لِلِابْتِدَاءِ وَلْيُسَوِّ لَكِنْ لِحُرَّةٍ مِثْلَا غَيْرِهَا وَلِجَدِيدَةٍ بِكْرٍ سَبْعٌ وَ ثَيِّبٍ ثَلَاثٌ وَلَاءً بِلَا قَضَاءٍ سَبْعٌ لِلْبِكْرِ وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ

  12. وَسُنَّ تَخْيِيرُ الثَّيِّبِ بَيْنَ ثَلَاثٍ بِلَا قضاء وَسَبْعٍ بِهِ

  13. وَلَا قَسْمَ لِمَنْ سَافَرَتْ لَا مَعَهُ بِلَا إذْنٍ أَوْ بِهِ لا لغرضه

  14. وَمَنْ سَافَرَ لِنُقْلَةٍ لَا يَصْحَبُ بَعْضَهُنَّ

  15. وَلَا يُخَلِّفُهُنَّ أَوْ لِغَيْرِهَا مُبَاحًا حُلَّ ذَلِكَ بِقُرْعَةٍ في الأولى

  16. ٢/٧٧٢/٧٧

    وَقَضَى مُدَّةَ الْإِقَامَةِ إنْ سَاكَنَ مَصْحُوبَتَهُ

  17. وَمَنْ وَهَبَتْ حَقَّهَا فَلِلزَّوْجِ رَدٌّ

  18. فَإِنْ رَضِيَ بِهِ وَوَهَبَتْهُ لِمُعَيِّنَةٍ بَاتَ عِنْدَهَا لَيْلَتَيْهِمَا أَوْ لَهُنَّ أَوْ أَسْقَطَتْهُ سَوَّى أَوْ لَهُ فَلَهُ تخصيص ظَهَرَ إمَارَةِ نُشُوزِهَا

  19. وَعَظَ أَوْ عَلِمَ وَعَظَ وَهَجَرَ فِي مَضْجَعٍ وَضَرَبَ إنْ أَفَادَ

  20. ٢/٧٨٢/٧٨

    فَلَوْ مَنَعَهَا حَقًّا كَقَسْمٍ أَلْزَمَهُ قَاضٍ وَفَاءَهُ أَوْ أَذَاهَا بِلَا سَبَبٍ نَهَاهُ

  21. ثُمَّ عَزَّرَهُ أَوْ ادَّعَى كُلٌّ تَعَدِّيَ صَاحِبِهِ مَنَعَ الظَّالِمَ بِخَبَرِ ثِقَةٍ

  22. فَإِنْ اشْتَدَّ شِقَاقٌ بَعَثَ لِكُلٍّ حَكَمًا برضاهما وسن من أهلهما وَهُمَا وَكِيلَانِ لَهُمَا فَيُوَكِّلُ حَكَمَهُ بِطَلَاقٍ أَوْ خُلْعٍ وَتُوَكِّلُ هِيَ حَكَمَهَا بِبَذْلٍ وقبول