كتاب القسم
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٧٧٨ إلى ١٬٧٩٩
-
٢/٧٥٢/٧٥
وَالنُّشُوزِ يَجِبُ قَسْمٌ لِزَوْجَاتٍ بَاتَ عِنْدَ بَعْضِهِنَّ
-
فَيَلْزَمُهُ لِمَنْ بَقِيَ
-
وَلَوْ قَامَ بِهِنَّ عُذْرٌ كَمَرَضٍ وَحَيْضٍ لَا نُشُوزٌ وَلَهُ إعْرَاضٌ عَنْهُنَّ
-
وَسُنَّ أَنْ لَا يُعَطِّلَهُنَّ كَوَاحِدَةٍ
-
وَالْأَوْلَى لَهُ أَنْ يَدُورَ عَلَيْهِنَّ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْعُوَهُنَّ لِمَسْكَنِ إحْدَاهُنَّ وَلَا يَجْمَعَهُنَّ بِمَسْكَنٍ إلَّا بِرِضَاهُنَّ وَلَا يَدْعُوَ بَعْضًا لِمَسْكَنِهِ وَيَمْضِيَ لِبَعْضٍ إلَّا بِهِ أَوْ بِقُرْعَةٍ أَوْ غَرَضٍ
-
وَالْأَصْلُ اللَّيْلُ والنهار تَبَعٌ وَلِمَنْ عَمَلُهُ لَيْلًا النَّهَارُ وَلِمُسَافِرٍ وَقْتُ نُزُولِهِ وَلَهُ دُخُولٌ فِي أَصْلٍ عَلَى أُخْرَى لِضَرُورَةٍ كَمَرَضِهَا الْمَخُوفِ
-
٢/٧٦٢/٧٦
وفِي غَيْرِهِ لِحَاجَةٍ كَوَضْعٍ مَتَاعٍ وَلَهُ تَمَتُّعٌ بِغَيْرِ وَطْءٍ فيه
-
وَلَا يُطِيلُ مُكْثُهُ فَإِنْ أَطَالَهُ قَضَى كَدُخُولِهِ بِلَا سَبَبٍ
-
وَلَا تَجِبُ تَسْوِيَةٌ في إقامة في غير أصل
-
وَأَقَلُّ قَسْمٍ لَيْلَةٌ
-
وَلَا يُجَاوِزُ ثَلَاثًا وَلْيُقْرِعْ لِلِابْتِدَاءِ وَلْيُسَوِّ لَكِنْ لِحُرَّةٍ مِثْلَا غَيْرِهَا وَلِجَدِيدَةٍ بِكْرٍ سَبْعٌ وَ ثَيِّبٍ ثَلَاثٌ وَلَاءً بِلَا قَضَاءٍ سَبْعٌ لِلْبِكْرِ وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ
-
وَسُنَّ تَخْيِيرُ الثَّيِّبِ بَيْنَ ثَلَاثٍ بِلَا قضاء وَسَبْعٍ بِهِ
-
وَلَا قَسْمَ لِمَنْ سَافَرَتْ لَا مَعَهُ بِلَا إذْنٍ أَوْ بِهِ لا لغرضه
-
وَمَنْ سَافَرَ لِنُقْلَةٍ لَا يَصْحَبُ بَعْضَهُنَّ
-
وَلَا يُخَلِّفُهُنَّ أَوْ لِغَيْرِهَا مُبَاحًا حُلَّ ذَلِكَ بِقُرْعَةٍ في الأولى
-
٢/٧٧٢/٧٧
وَقَضَى مُدَّةَ الْإِقَامَةِ إنْ سَاكَنَ مَصْحُوبَتَهُ
-
وَمَنْ وَهَبَتْ حَقَّهَا فَلِلزَّوْجِ رَدٌّ
-
فَإِنْ رَضِيَ بِهِ وَوَهَبَتْهُ لِمُعَيِّنَةٍ بَاتَ عِنْدَهَا لَيْلَتَيْهِمَا أَوْ لَهُنَّ أَوْ أَسْقَطَتْهُ سَوَّى أَوْ لَهُ فَلَهُ تخصيص ظَهَرَ إمَارَةِ نُشُوزِهَا
-
وَعَظَ أَوْ عَلِمَ وَعَظَ وَهَجَرَ فِي مَضْجَعٍ وَضَرَبَ إنْ أَفَادَ
-
٢/٧٨٢/٧٨
فَلَوْ مَنَعَهَا حَقًّا كَقَسْمٍ أَلْزَمَهُ قَاضٍ وَفَاءَهُ أَوْ أَذَاهَا بِلَا سَبَبٍ نَهَاهُ
-
ثُمَّ عَزَّرَهُ أَوْ ادَّعَى كُلٌّ تَعَدِّيَ صَاحِبِهِ مَنَعَ الظَّالِمَ بِخَبَرِ ثِقَةٍ
-
فَإِنْ اشْتَدَّ شِقَاقٌ بَعَثَ لِكُلٍّ حَكَمًا برضاهما وسن من أهلهما وَهُمَا وَكِيلَانِ لَهُمَا فَيُوَكِّلُ حَكَمَهُ بِطَلَاقٍ أَوْ خُلْعٍ وَتُوَكِّلُ هِيَ حَكَمَهَا بِبَذْلٍ وقبول