فَصْلٌ: فِي الْمُتْعَةِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٧٦٤ إلى ١٬٧٧٢
-
٢/٧٢٢/٧٢
لِزَوْجَةٍ لَمْ يَجِبْ لَهَا نِصْفُ مَهْرٍ فَقَطْ مُتْعَةٌ بِفِرَاقٍ لَا بِسَبَبِهَا أَوْ بِسَبَبِهِمَا أَوْ مِلْكِهِ أَوْ مَوْتٍ
-
وَسُنَّ أَنْ لَا تَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا
-
فَإِنْ تَنَازَعَا قَدَّرَهَا قَاضٍ اخْتَلَفَا أَوْ وَارِثَاهُمَا أَوْ وَارِثُ أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ فِي قَدْرٍ مُسَمًّى أَوْ صِفَتِهِ أَوْ تَسْمِيَةٍ تَحَالَفَا كَزَوْجٍ ادَّعَى مَهْرَ مِثْلٍ وَوَلِيِّ صَغِيرَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ زيادة
-
٢/٧٣٢/٧٣
ثُمَّ يُفْسَخُ الْمُسَمَّى
-
وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ
-
وَلَوْ ادَّعَتْ نِكَاحًا وَمَهْرَ مِثْلٍ فَأَقَرَّ بالنكاح فَقَطْ كلف بيانا
-
فَإِنْ ذَكَرَ قَدْرًا وَزَادَتْ تَحَالَفَا أو أصر حلفت
-
وَقَضَى لَهَا وَلَوْ أَثْبَتَتْ أَنَّهُ نَكَحَهَا أَمْسِ بِأَلْفٍ وَالْيَوْمَ بِأَلْفٍ لَزِمَاهُ
-
فَإِنْ قَالَ لَمْ أَطَأْ أَوْ كَانَ الثَّانِي تَجْدِيدًا لَمْ يُصَدَّقْ