فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابٌ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٧٦٢ إلى ٧٧٧

  1. ١/١٩٣١/١٩٣

    نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عسب الفحل وهو ضرابه وَيُقَالُ مَاؤُهُ

  2. فَتَحْرُمُ أُجْرَتُهُ وَثَمَنُ مَائِهِ وَعَنْ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَهُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ بِأَنْ يَبِيعَهُ أَوْ بِثَمَنٍ إلَيْهِ وَالْمَلَاقِيحِ وَهِيَ مَا فِي الْبُطُونِ

  3. ١/١٩٤١/١٩٤

    وَالْمَضَامِينِ وَهِيَ مَا فِي الأصلاب وَالْمُلَامَسَةِ بِأَنْ يَلْمِسَ ثَوْبًا لَمْ يَرَهُ

  4. ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ لَهُ إذَا رَآهُ أَوْ يَقُولُ إذَا لَمَسَتْهُ فَقَدْ بِعْتُكَهُ وَالْمُنَابَذَةِ بِأَنْ يَجْعَلَا النَّبْذَ بَيْعًا

  5. والحصاة بِأَنْ يَقُولَ بِعْتُك مِنْ هَذِهِ الْأَثْوَابِ مَا تَقَعُ عَلَيْهِ أَوْ بِعْتُك وَلَك الْخِيَارُ إلَى رَمْيِهَا أَوْ يَجْعَلَا الرَّمْيَ بَيْعًا

  6. وَالْعُرْبُونِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ سَلْعَةً وَيُعْطِيَهُ نَقْدًا لِيَكُونَ مِنْ الثَّمَنِ إنْ رَضِيَهَا وإلا فهبة وَتَفْرِيقٍ لَا بِنَحْوِ وَصِيَّةٍ وَعِتْقٍ بَيْنَ أمة

  7. وفرعها حتى يميز مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  8. فَإِنْ فَرَّقَ بِنَحْوِ بَيْعٍ بَطَلَ وَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ كَبِعْتُكَ بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ بِأَلْفَيْنِ لِسَنَةٍ وَبيع وشرط كَبَيْعٍ بِشَرْطِ بَيْعٍ أو قرض

  9. ١/١٩٥١/١٩٥

    وَكَبَيْعِهِ زَرْعًا أَوْ ثَوْبًا بِشَرْطِ أَنْ يَحْصُدَهُ أَوْ يُخَيِّطَهُ

  10. وَصَحَّ بِشَرْطِ خِيَارٍ أَوْ بَرَاءَةٍ مِنْ عَيْبٍ أَوْ قَطْعِ ثمر وَأَجَلٍ وَرَهْنٍ وَكَفِيلٍ مَعْلُومِينَ لِعِوَضٍ وإشهاد

  11. وإن لم يعين الشُّهُودُ وبفوت رهن أَوْ إشْهَادٍ أَوْ كَفَالَةِ خَيْرِ كشرط وصف يُقْصَدُ كَكَوْنِ الْعَبْدِ كَاتِبًا أَوْ الدَّابَّةِ حاملا أو ذات لبن

  12. وَبِشَرْطِ مُقْتَضَاهُ كَقَبْضٍ وَرَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ كَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إلَّا كَذَا أو إعتاقه مُنَجَّزًا مُطْلَقًا أَوْ عَنْ مُشْتَرٍ وَلِبَائِعٍ مطالبة به

  13. ١/١٩٦١/١٩٦

    وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ دَابَّةٍ وَحَمْلَهَا أَوْ أَحَدِهِمَا كَبَيْعِ حَامِلٍ بِحُرٍّ وَيَدْخُلُ حَمْلُ دَابَّةِ فِي بَيْعِهَا مُطْلَقًا مِنْ الْمَنْهِيِّ مَا لَا يَبْطُلُ بِالنَّهْيِ كبيع حاضر لباد قَدِمَ بِمَا تَعُمُّ حَاجَةٌ إلَيْهِ لِيَبِيعَهُ حَالًّا فَيَقُولُ الْحَاضِرُ اُتْرُكْهُ لِأَبِيعَهُ تَدْرِيجًا بِأَغْلَى لا يبع حاضر لباد

  14. وَتَلَقِّي رُكْبَانٍ اشْتَرَى مِنْهُمْ بِغَيْرِ طَلَبِهِمْ مَتَاعًا قَبْلَ قُدُومِهِمْ وَمَعْرِفَتِهِمْ بِالسِّعْرِ وَخُيِّرُوا إنْ عَرَفُوا الْغَبْنَ وسوم على سوام بَعْدَ تَقَرُّرِ ثَمَنٍ

  15. ١/١٩٧١/١٩٧

    وَبَيْعٍ عَلَى بَيْعٍ وَشِرَاءٍ عَلَى شِرَاءٍ زَمَنَ خِيَارٍ بِغَيْرِ إذْنٍ ونجش بِأَنْ يَزِيدَ فِي ثَمَنٍ لَيَغُرَّ

  16. وَلَا خِيَارَ وبيع نحو رطب لِمُتَّخِذِهِ مُسْكِرًا