باب في صلاة الجماعة
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٦١ إلى ٢٦٧
-
١/٦٩١/٦٩
صلاة الجماعة فرض كفاية لِرِجَالٍ أَحْرَارٍ مُقِيمِينَ لَا عُرَاةٍ فِي أَدَاءِ مَكْتُوبَةٍ لَا جُمُعَةٍ بِحَيْثُ يَظْهَرُ شِعَارُهَا بِمَحِلِّ إقَامَتِهَا
-
فَإِنْ امْتَنَعُوا قُوتِلُوا وَهِيَ لِغَيْرِهِمْ سُنَّةٌ وَأَفْضَلُ
-
وَكَذَا مَا كثر جَمْعُهُ تُدْرَكُ فَضِيلَةُ لَهُ غَيْرِ ثَانٍ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي
-
١/٧١١/٧١
وَسُنَّ إعَادَتُهَا مع غير فِي الْوَقْتِ بِنِيَّةِ فَرْضِ وَالْفَرْضُ الْأُولَى وَرُخِّصَ تَرْكُهَا بِعُذْرٍ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ كَمَشَقَّةِ مَطَرٍ
-
وَشِدَّةِ رِيحٍ بِلَيْلٍ وَوَ حَرٍّ وَ بَرْدٍ وَجُوعٍ وَ عَطَشٍ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَمَشَقَّةِ مَرَضٍ وَمُدَافَعَةُ حَدَثٍ وَخَوْفٍ عَلَى مَعْصُومٍ
-
وَمِنْ غَرِيمٍ له وبه إعْسَارٌ يَعْسُرُ إثْبَاتُهُ وَعُقُوبَةٍ يَرْجُو الْعَفْوَ بِغَيْبَتِهِ وَتَخَلَّفَ عَنْ رُفْقَةٍ وَفَقْدِ لِبَاسٍ لَائِقٍ وَأَكْلُ ذِي رِيحٍ كَرِيهٍ تعسر إزالته
-
١/٧٢١/٧٢
وَحُضُورِ مَرِيضٍ بِلَا مُتَعَهِّدٍ أَوْ كَانَ نَحْوَ قَرِيبٍ مُحْتَضَرًا أَوْ يَأْنِسُ بِهِ