فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْإِعْتَاقِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٨٣٤ إلى ٢٬٨٤١

  1. ٢/٢٩١٢/٢٩١

    أَرْكَانُهُ عَتِيقٌ وَصِيغَةٌ وَمُعْتَقٌ وَشُرِطَ فِيهِ مَا فِي وَاقِفٍ وَأَهْلِيَّةَ وَلَاءٍ وفي العتيق أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ غَيْرَ عِتْقٍ يَمْنَعُ بَيْعَهُ

  2. وَفِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ صَرِيحٌ وَهُوَ مُشْتَقُّ تَحْرِيرٍ وَإِعْتَاقٍ وَفَكِّ رَقَبَةٍ أَوْ كِنَايَةٌ كَلَا مِلْكَ لِي عَلَيْك لَا سلطان لا سبيل لَا خِدْمَةَ أَنْتِ سَائِبَةٌ أَنْتَ مَوْلَايَ وَصِيغَةُ طَلَاقٍ أَوْ ظِهَارٍ

  3. وَلَا يَضُرُّ خَطَأٌ بِتَذْكِيرٍ أَوْ تَأْنِيثٍ

  4. وصح معلقا وَمُضَافًا لِجُزْئِهِ فَيُعْتَقُ كُلُّهُ وَمُفَوَّضًا إلَيْهِ

  5. فَلَوْ قَالَ خَيَّرْتُك وَنَوَى تَفْوِيضًا أو إعتاقك إليه فَأَعْتَقَ نَفْسَهُ عَتَقَ وَبِعِوَضٍ

  6. وَلَوْ فِي بَيْعٍ وَالْوَلَاءُ لِسَيِّدِهِ

  7. وَلَوْ أَعْتَقَ حَامِلًا بِمَمْلُوكٍ لَهُ تَبِعَهَا أَعْتَقَ أعتق مِنْ مُوسِرٍ لَا مُعْسِرٍ مِنْ نَصِيبِ الشَّرِيكِ أَوْ بَعْضِهِ كَانَ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ فِي نَصِيبِهِ وَيَسْرِي بِالْعُلُوقِ مِنْ الْمُوسِرِ إلَى مَا أَيْسَرَ بِهِ مِنْ نَصِيبِ الشَّرِيكِ أَوْ بَعْضِهِ وَلَوْ مَدِينًا عليه لشريكه في المستولدة قَالَ

  8. ٢/٢٩٢٢/٢٩٢

    وَلَوْ مُعْسِرًا أَيْ لِشَرِيكِهِ وَلَوْ مُوسِرًا أَيْ قَالَ إنْ أَعْتَقْت نَصِيبَك فَنَصِيبِي حُرٌّ وَهُوَ مِنْ زِيَادَتِي كَشِرَاءِ جُزْءِ بَعْضِهِ مُعْسِرٌ