فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْخُلْعِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٨٠٠ إلى ١٬٨١٧

  1. ٢/٧٩٢/٧٩

    هُوَ فِرْقَةٌ بِعِوَضٍ لِجِهَةِ زَوْجٍ وَأَرْكَانُهُ مُلْتَزِمٌ وَبُضْعٌ وَعِوَضٌ وَصِيغَةٌ وَزَوْجٌ وَشُرِطَ فِيهِ صِحَّةُ طَلَاقِهِ فَيَصِحُّ مِنْ عَبْدٍ وَمَحْجُورٍ بِسَفَهٍ

  2. وَيُدْفَعُ عِوَضٌ لِمَالِكِ أَمْرِهِمَا وَفِي الْمُلْتَزِمِ إطْلَاقُ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ

  3. ٢/٨٠٢/٨٠

    فَلَوْ اخْتَلَعَتْ أَمَةٌ بلا إذن سيد بِعَيْنٍ بَانَتْ بِمَهْرِ مِثْلٍ فِي ذِمَّتِهَا أَوْ بِدَيْنٍ فَبِهِ تَبِينُ أَوْ بِإِذْنِهِ فَإِنْ أَطْلَقَهُ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ فِي نَحْوِ كَسْبِهَا

  4. وَإِنْ قَدَّرَ دَيْنًا تَعَلَّقَ بِذَلِكَ أَوْ عَيَّنَ عَيْنًا لَهُ تَعَيَّنَتْ أَوْ مَحْجُورَةٌ بِسَفَهٍ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا اخْتَلَعَتْ شُرِطَ الْخُلْعُ شُرِطَ بِفَاسِدٍ وَلَهُمَا تَوْكِيلٌ

  5. ٢/٨١٢/٨١

    فَلَوْ قَدَّرَ لِوَكِيلِهِ مَالًا فَنَقَصَ لَمْ تَطْلُقْ أَوْ أَطْلَقَ فَنَقَصَ عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ بَانَتْ بِهِ أَوْ قَدَّرَتْ مَالًا فَزَادَ عَلَيْهِ وَأَضَافَ الْخُلْعَ لَهَا بَانَتْ بِمَهْرِ مِثْلٍ عَلَيْهَا أَوْ لَهُ لَزِمَهُ مُسَمَّاهُ أَوْ أَطْلَقَ فَكَذَا وَرَجَعَ بِمَا سَمَّتْ

  6. وَصَحَّ تَوْكِيلُ كَافِرٍ وَامْرَأَةٍ وَعَبْدٍ

  7. وَمِنْ زَوْجٍ تَوْكِيلُ مَحْجُورٍ بِسَفَهٍ

  8. وَلَا يوكله بقبض

  9. ٢/٨٢٢/٨٢

    وَلَوْ وَكَّلَا وَاحِدًا تَوَلَّى طَرَفًا فَقَطْ وَفِي الصِّيغَةِ مَا فِي الْبَيْعِ

  10. وَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ كَلَامٌ يَسِيرٍ وَصَرِيحُ خُلْعٍ وَكِنَايَتُهُ صَرِيحُ طَلَاقٍ وَكِنَايَتُهُ وَمِنْهَا فَسْخٌ وَبَيْعٌ

  11. وَمِنْ صَرِيحِهِ مُشْتَقُّ مُفَادَاةٍ خُلْعٍ

  12. فَلَوْ جَرَى بِلَا عِوَضٍ بِنِيَّةِ الْتِمَاسِ قَبُولٍ فَمَهْرُ مِثْلٍ

  13. وَإِذَا بَدَأَ مُعَاوَضَةٍ كَطَلَّقْتُكِ بِأَلْفٍ فَمُعَاوَضَةٌ بِشَوْبِ تَعْلِيقٍ فَلَهُ رُجُوعٌ قَبْلَ قَبُولِهَا

  14. وَلَوْ اخْتَلَفَ إيجَابٌ وَقَبُولٌ كَطَلَّقْتُكِ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ بِأَلْفَيْنِ أَوْ عَكْسِهِ أَوْ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِثُلُثِهِ فَلَغْوٌ أَوْ بِأَلْفٍ فَثَلَاثٌ بِهِ تَعْلِيقٍ كَمَتَى فَتَعْلِيقٌ فَلَا رُجُوعَ لَهُ

  15. وَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولٌ

  16. وَكَذَا إعطاء فورا إلا فِي نَحْوِ إنْ وَإِذَا أَوْ بَدَأَتْ بِطَلَبِ طَلَاقٍ فَأَجَابَ فَمُعَاوَضَةٌ بِشَوْبِ جِعَالَةٍ فَلَهَا رُجُوعٌ قَبْلَهُ

  17. ٢/٨٣٢/٨٣

    وَلَوْ طلبت ثلاثا بألف فوحد فَثُلُثُهُ وَرَاجَعَ إنْ شَرَطَ رَجْعَةً

  18. وَلَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي بِكَذَا فَارْتَدَّا أَوْ أَحَدُهُمَا فَأَجَابَ إنْ كَانَ قَبْلَ وَطْءٍ أو أصر حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّةٌ بَانَتْ بِالرِّدَّةِ وَلَا مَالَ وَإِلَّا طلقت به