فَصْلٌ: فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٧١٤ إلى ١٬٧٢٢
-
٢/٦٣٢/٦٣
لَا يَضْمَنُ سَيِّدٌ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ مهرا و مؤنة وَهُمَا فِي كَسْبِهِ بَعْدَ وُجُوبِ دَفْعِهِمَا وَفِي مَالِ تِجَارَةٍ أَذِنَ لَهُ فِيهَا
-
ثُمَّ فِي ذِمَّتِهِ كَزَائِدٍ عَلَى مُقَدَّرٍ ومهر بوطء برضا مالكه أمرها فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ
-
وَعَلَيْهِ تَخْلِيَتُهُ لَيْلًا لِتَمَتُّعٍ وَيَسْتَخْدِمُهُ نَهَارًا إنْ تَحَمَّلَهُمَا والإخلاء لِكَسْبِهِمَا أَوْ دَفَعَ الْأَقَلَّ مِنْهُمَا وَمِنْ أُجْرَةِ مِثْلٍ وله سفر به وَبِأَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ
-
٢/٦٤٢/٦٤
وَلِزَوْجِهَا صُحْبَتُهَا وَلِسَيِّدِ غَيْرِ مُكَاتَبَةٍ اسْتِخْدَامُهَا نَهَارًا وَيُسَلِّمُهَا لِزَوْجِهَا لَيْلًا
-
وَلَا مُؤْنَةَ عَلَيْهِ إذًا
-
وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَخْلُوَ بِبَيْتٍ بِدَارِ سَيِّدِهَا
-
وَلَوْ قَتَلَ أَمَتَهُ أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ وَطْءٍ سَقَطَ مَهْرُهَا
-
وَلَوْ بَاعَهَا فَالْمَهْرُ أَوْ نِصْفَهُ لَهُ إنْ وَجَبَ فِي مِلْكِهِ
-
وَلَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ وَلَا كِتَابَةَ فَلَا مَهْرَ