فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ دَعْوَى الدَّمِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٢٨٢ إلى ٢٬٢٩٧

  1. ٢/١٨١٢/١٨١

    وَالْقَسَامَةِ شَرْطٌ لِكُلِّ دَعْوَى أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ شَبَّهَهُ أَوْ خَطَأً أَفْرَادًا أَوْ شَرِكَةً

  2. فَإِنْ أَطْلَقَ سُنَّ استفصاله وَمُلْزِمَةً

  3. وَأَنْ يُعَيِّنَ مُدَّعًى عَلَيْهِ

  4. وَأَنْ يَكُونَ كُلٌّ غَيْرَ حَرْبِيٍّ مُكَلَّفًا

  5. وَأَنْ لَا تُنَاقِضَهَا أُخْرَى فَلَوْ ادَّعَى انْفِرَادَهُ بِقَتْلٍ ثُمَّ عَلَى آخَرَ لَمْ تُسْمَعْ الثَّانِيَةُ أَوْ عَمْدًا وَفَسَّرَهُ بِغَيْرِهِ عُمِلَ بِتَفْسِيرِهِ

  6. وَإِنَّمَا تَثْبُتُ الْقَسَامَةُ فِي قَتْلٍ وَلَوْ لِرَقِيقٍ بِمَحَلِّ لَوْثٍ وَهُوَ قَرِينَةٌ تُصَدِّقُ الْمُدَّعِي كَأَنْ وجد قتيل أَوْ بَعْضُهُ فِي مَحَلَّةٍ أَوْ قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ لِأَعْدَائِهِ أَوْ تَفَرَّقَ عَنْهُ مَحْصُورُونَ أَوْ أَخْبَرَ بِقَتْلِهِ عَدْلٌ أَوْ عَبْدَانِ أَوْ امْرَأَتَانِ أَوْ صَبِيَّةٌ أَوْ فَسَقَةٌ أَوْ كُفَّارٌ

  7. ٢/١٨٢٢/١٨٢

    وَلَوْ تَقَاتَلَ صَفَّانِ وانكشفت عَنْ قَتِيلٍ فَلَوْثٌ فِي حَقِّ الْآخِرِ

  8. وَلَوْ ظَهَرَ لَوْثٌ قَتَلَهُ زَيْدٌ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ وَلَوْ فَاسِقًا بَطَلَ أَوْ وَمَجْهُولٌ وَ الْآخَرُ عَمْرٌو وَمَجْهُولٌ حَلَفَ كُلٌّ عَلَى مَنْ عَيَّنَهُ وَلَهُ رُبْعُ دِيَةٍ

  9. وَلَوْ أَنْكَرَ مُدَّعًى عَلَيْهِ اللَّوْثَ حَلَفَ

  10. وَلَوْ ظَهَرَ لَوْثٌ بِقَتْلٍ مُطْلَقًا

  11. فَلَا قَسَامَةَ وَهِيَ حَلِفُ مُسْتَحِقِّ بَدَلِ الدَّمِ وَلَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُرْتَدًّا وَتَأْخِيرُهُ لِيُسْلِمَ أَوْلَى خَمْسِينَ يَمِينًا وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً

  12. وَلَوْ مَاتَ لم يَبْنِ وَارِثُهُ وَتُوَزَّعَ عَلَى وَرَثَتِهِ بِحَسَبِ الْإِرْثِ وَيُجْبَرُ كَسْرٌ

  13. وَلَوْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا أَوْ غَابَ حَلَفَهَا الْآخَرُ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ وَلَهُ صَبْرٌ لِلْغَائِبِ وَيَمِينُ مُدَّعَى عَلَيْهِ بِلَا لَوْثٍ وَ مردودة وَمَعَ شَاهِدٍ خَمْسُونَ وَالْوَاجِبُ بِالْقَسَامَةِ دِيَةٌ

  14. ٢/١٨٣٢/١٨٣

    وَلَوْ ادَّعَى عَمْدًا بِلَوْثٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ حَضَرَ أَحَدُهُمْ حَلَفَ خَمْسِينَ وَأَخَذَ ثُلُثَ دِيَةٍ فَإِنْ حَضَرَ آخَرُ فَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَهُ فِي الْأَيْمَانِ وَإِلَّا اكْتَفَى بِهَا

  15. وَالثَّالِثُ كَالثَّانِي وَلَا قَسَامَةَ فِيمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ إنَّمَا يَثْبُتُ قَتْلٌ بسحر بإقرار وبه وَمَالِ بِذَلِكَ بِرَجُلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَلَى مَالٍ

  16. ٢/١٨٤٢/١٨٤

    فَمَاتَ تَثْبُتُ وَلَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْهُمْ عن القود وعينه أو لم يعنيه