فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ الصُّلْحِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٠١٥ إلى ١٬٠٢٠

  1. ١/٢٤٤١/٢٤٤

    شَرْطُهُ بِلَفْظِهِ سَبْقُ خُصُومَةٍ وَهُوَ يَجْرِي بَيْنَ مُتَدَاعِيَيْنِ فَإِنْ كان على إقرار وَجَرَى مِنْ عَيْنٍ مُدَّعَاةٍ عَلَى غَيْرِهَا فَبَيْعٌ أَوْ إجَارَةٌ أَوْ غَيْرُهُمَا أَوْ بَعْضِهَا

  2. ١/٢٤٥١/٢٤٥

    فَهِبَةٌ لِلْبَاقِي فَتَثْبُتُ أَحْكَامُهَا أَوْ مِنْ دَيْنٍ غَيْرِ عَلَى غَيْرِهِ فَقَدْ مَرَّ أَوْ على بعضه فابراء عَنْ بَاقِيهِ

  3. وَصَحَّ بِلَفْظٍ نَحْوِ إبْرَاءٍ أَوْ مِنْ حَالٍ عَلَى مُؤَجَّلِ مِثْلِهِ أَوْ عُكِسَ لَغَا

  4. وَصَحَّ تَعْجِيلٌ إلا إنْ ظَنَّ صِحَّةً أَوْ مِنْ عَشْرَةٍ حَالَّةٍ على خمسة مؤجلة برىء مِنْ خَمْسَةٍ وَبَقِيَتْ خَمْسَةٌ حَالَّةٌ أو عكس لَغَا أَوْ كَانَ عَلَى غَيْرِ إقْرَارٍ لَغَا

  5. ١/٢٤٦١/٢٤٦

    وَصَالِحْنِي عَمَّا تَدَّعِيهِ وَيجري بين مدع وأجنبي فَإِنْ صَالَحَ عَنْ عَيْنٍ وَقَالَ وَكَّلَنِي الْغَرِيمُ وَهُوَ مقر لك أو هي لَك

  6. وَإِنْ صَالَحَ عَنْهَا لنفسه صَحَّ إنْ قَالَ وَهُوَ مُقِرٌّ وَإِلَّا فَشِرَاءُ مَغْصُوبٍ إنْ قَالَ وَهُوَ مُبْطِلٌ وإلا لَغَا