بَابُ الصُّلْحِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٠١٥ إلى ١٬٠٢٠
-
١/٢٤٤١/٢٤٤
شَرْطُهُ بِلَفْظِهِ سَبْقُ خُصُومَةٍ وَهُوَ يَجْرِي بَيْنَ مُتَدَاعِيَيْنِ فَإِنْ كان على إقرار وَجَرَى مِنْ عَيْنٍ مُدَّعَاةٍ عَلَى غَيْرِهَا فَبَيْعٌ أَوْ إجَارَةٌ أَوْ غَيْرُهُمَا أَوْ بَعْضِهَا
-
١/٢٤٥١/٢٤٥
فَهِبَةٌ لِلْبَاقِي فَتَثْبُتُ أَحْكَامُهَا أَوْ مِنْ دَيْنٍ غَيْرِ عَلَى غَيْرِهِ فَقَدْ مَرَّ أَوْ على بعضه فابراء عَنْ بَاقِيهِ
-
وَصَحَّ بِلَفْظٍ نَحْوِ إبْرَاءٍ أَوْ مِنْ حَالٍ عَلَى مُؤَجَّلِ مِثْلِهِ أَوْ عُكِسَ لَغَا
-
وَصَحَّ تَعْجِيلٌ إلا إنْ ظَنَّ صِحَّةً أَوْ مِنْ عَشْرَةٍ حَالَّةٍ على خمسة مؤجلة برىء مِنْ خَمْسَةٍ وَبَقِيَتْ خَمْسَةٌ حَالَّةٌ أو عكس لَغَا أَوْ كَانَ عَلَى غَيْرِ إقْرَارٍ لَغَا
-
١/٢٤٦١/٢٤٦
وَصَالِحْنِي عَمَّا تَدَّعِيهِ وَيجري بين مدع وأجنبي فَإِنْ صَالَحَ عَنْ عَيْنٍ وَقَالَ وَكَّلَنِي الْغَرِيمُ وَهُوَ مقر لك أو هي لَك
-
وَإِنْ صَالَحَ عَنْهَا لنفسه صَحَّ إنْ قَالَ وَهُوَ مُقِرٌّ وَإِلَّا فَشِرَاءُ مَغْصُوبٍ إنْ قَالَ وَهُوَ مُبْطِلٌ وإلا لَغَا