فَصْلٌ: فِي حُكْمِ الْإِعْسَارِ بِمُؤْنَةِ الزَّوْجَةِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٢٬٠٨١ إلى ٢٬٠٨٨
-
٢/١٤٥٢/١٤٥
أَعْسَرَ مَالًا وَكَسْبًا لَائِقًا بِهِ نَفَقَةٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ بِمَسْكَنٍ أَوْ مهر واجب قَبْلَ وَطْءٍ فَإِنْ صَبَرَتْ فَغَيْرُ الْمَسْكَنِ دَيْنٌ وَإِلَّا فَلَهَا فَسْخٌ لَا لِأَمَةٍ بِمَهْرٍ
-
٢/١٤٦٢/١٤٦
وَلَا أَنْ تَبَرَّعَ أَبٌ لِمُوَلِّيهِ أَوْ سَيِّدٌ
-
فَلَا فَسْخَ بِامْتِنَاعِ غَيْرِهِ إنْ لَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ وَلَا بِغَيْبَةِ مَالِهِ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ وَكُلِّفَ إحْضَارَهُ وَلَا بِغَيْبَةِ مَنْ جُهِلَ حَالُهُ وَلَا لِوَلِيٍّ وَلَا فِي غَيْرِ مهر لسيد أمة بَلْ لَهُ إلْجَاؤُهَا إلَيْهِ بِأَنْ يَتْرُكَ وَاجِبَهَا وَيَقُولَ افْسَخِي أَوْ اصْبِرِي وَلَا قَبْلَ ثُبُوتِ إعْسَارِهِ عِنْدَ قَاضٍ
-
٢/١٤٧٢/١٤٧
فَيُمْهِلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَهَا خُرُوجٌ فِيهَا لِتَحْصِيلِ نَفَقَةٍ وَعَلَيْهَا رُجُوعٌ لَيْلًا
-
ثُمَّ يَفْسَخُ الْقَاضِي أَوْ هِيَ بِإِذْنِهِ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ
-
فَإِنْ سَلَّمَ نَفَقَتَهُ فَلَا
-
فَإِنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ الْخَامِسِ بَنَتْ كَمَا لَوْ أَيْسَرَ فِي الثَّالِثِ
-
وَلَوْ رَضِيَتْ بإعسار فَلَهَا الْفَسْخُ لَا بِالْمَهْرِ