فَصْلٌ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٢٧ إلى ١٣١
-
١/٣٨١/٣٨
إنما تجب عَلَى مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ طَاهِرٍ
-
فَلَا قَضَاءَ عَلَى كَافِرٍ أَصْلِيٍّ قَضَاءَ عَلَى وَلَا ذي جنون أو نحوه تَعَدٍّ فِي غَيْرِ رِدَّةٍ وَ نَحْوِ سُكْرٍ بِتَعَدٍّ وَلَا حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ
-
١/٣٩١/٣٩
وَلَوْ زَالَتْ الْمَوَانِعُ وَبَقِيَ قَدْرُ تحرم وَخَلَا مِنْهَا قَدْرَ الطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ لَزِمَتْ مَعَ فَرْضٍ قَبْلَهَا إنْ صَلَحَ لِجَمْعِهِ مَعَهَا وَخَلَا قَدْرَهُ
-
وَلَوْ بَلَغَ فِيهَا أَتَمَّهَا وَأَجْزَأَتْهُ أَوْ بَعْدَهَا
-
فَلَا إعَادَةَ وَلَوْ طَرَأَ مَانِعٌ فِي الْوَقْتِ وَأَدْرَكَ قَدْرَ صَلَاةٍ وَطُهْرٍ لَا يُقَدِّمُ لَزِمَتْ