فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابٌ فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٤٠٦ إلى ٤١١

  1. ١/٩٩١/٩٩

    صَلَاةُ الْكُسُوفَيْنِ سنة وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ وَأَدْنَى كمالها زِيَادَةُ قِيَامٍ وَقِرَاءَةٍ وَرُكُوعٍ كُلَّ رَكْعَةٍ

  2. وَلَا يُنْقِصُ رُكُوعًا لِانْجِلَاءٍ وَلَا يَزِيدُهُ لِعَدَمِهِ وَأَعْلَاهُ أَنْ يَقْرَأَ بَعْدَ الفاتحة فِي قِيَامٍ أَوَّلَ الْبَقَرَةِ وَثَانٍ كَمِائَتَيْ آيَةٍ مِنْهَا وَ ثَالِثٍ كَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ

  3. وَرَابِعٍ كَمِائَةٍ وَيُسَبِّحَ فِي رُكُوعٍ وَسُجُودٍ أَوَّلٍ كَمِائَةٍ مِنْ الْبَقَرَةِ وَ ثَانٍ كَثَمَانِينَ وَ ثَالِثٍ كَسَبْعِينَ وَ رَابِعٍ كَخَمْسِينَ

  4. وَسُنَّ جَهْرٌ بِقِرَاءَةِ كُسُوفِ قَمَرٍ وَبِمَسْجِدٍ بِلَا عُذْرٍ وعِيدِ لَكِنْ لَا يُكَبِّرُ وحث عَلَى خَيْرٍ وتدرك ركعة ب رُكُوعٍ أَوَّلٍ وَتَفُوتُ صَلَاةُ وَقَمَرٍ بِهِ وَبِطُلُوعِهَا

  5. ١/١٠٠١/١٠٠

    وَلَوْ اجْتَمَعَ عِيدٌ أَوْ كُسُوفٌ وَجِنَازَةٌ قُدِّمَتْ أَوْ كُسُوفٌ وَفَرْضٌ كَجُمُعَةٍ قُدِّمَ إنْ ضَاقَ وَقْتُهُ وَإِلَّا فَالْكُسُوفُ

  6. ثُمَّ يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ مُتَعَرِّضًا لَهُ ثُمَّ يُصَلِّيهَا