فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٥٢٦ إلى ١٬٥٢٨

  1. ٢/٢٣٢/٢٣

    لَهُ رُجُوعٌ بِنَحْوِ نَقَضْتُ وَهَذَا لِوَارِثِي وَبَيْعٍ وَرَهْنٍ وَكِتَابَةٍ

  2. وَلَوْ بِلَا قَبُولٍ وبوصية بِذَلِكَ وَتَوْكِيلٍ بِهِ وعرض عليه وَخَلْطِهِ برامعينا وَصُبْرَةً وَصَّى بِصَاعٍ مِنْهَا بِأَجْوَدَ وَطَحْنِهِ بُرًّا وَبَذْرِهِ لَهُ وَعَجْنِهِ دَقِيقًا

  3. وَغَزْلِهِ قُطْنًا وَنَسْجِهِ غَزْلًا وَقَطْعِهِ ثَوْبًا قميصا وبنائه وغرسه