فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الطَّلَاقِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬٨٢٩ إلى ١٬٨٤٧

  1. ٢/٨٧٢/٨٧

    أَرْكَانُهُ صِيغَةٌ وَمَحَلٌّ وَوِلَايَةٌ وَقَصْدٌ وَمُطَلِّقٌ وَشَرَطَ فِيهِ تَكْلِيفٌ إلَّا سَكْرَانُ وَاخْتِيَارٌ فَلَا يَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ وَإِنْ لَمْ يور

  2. وَشَرْطُ الْإِكْرَاهِ قُدْرَةُ مُكْرِهٍ عَنْ دَفْعِهِ وَظَنَّهُ إنْ امْتَنَعَ حَقَّقَهُ وَيَحْصُلُ بِتَخْوِيفٍ بمحذور كضرب شديد

  3. فَإِنْ ظَهَرَ قَرِينَةُ اخْتِيَارٍ كَانَ أُكْرِهَ عَلَى ثَلَاثٍ أَوْ صَرِيحٍ أَوْ تَعْلِيقٍ أَوْ طَلَّقْت أَوْ طَلَاقِ مُبْهَمَةٍ فَخَالَفَ وَقَعَ وَفِي الصِّيغَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى فِرَاقٍ صريحا أو كنابة فَيَقَعُ بِصَرِيحِهِ بِلَا نِيَّةٍ وهو مُشْتَقُّ طَلَاقٍ وَفِرَاقٍ وَسَرَاحٍ

  4. ٢/٨٨٢/٨٨

    وَتَرْجَمَتُهُ طلقتك أنت طالق أنت مطلقة يَا طَالِقُ وَ بِنِيَّةٍ مُقْتَرِنَةٍ بِأَوَّلِهَا كَأَطْلَقْتُكِ أنت طلاق أنت مطلقة خَلِيَّةٌ بَرِيَّةٌ بَتَّةٌ بَتْلَةٌ بَائِنٌ حَلَالُ اللَّهِ عَلَيَّ حَرَامٌ اعْتَدِّي اسْتَبْرِئِي رَحِمَك الْحَقِي بِأَهْلِك حَبْلُك عَلَى غَارِبِك لَا أَنْدَهُ سَرْبَك اعزبي اُغْرُبِي دَعِينِي

  5. وَدَعِينِي أَشْرَكْتُك مَعَ فُلَانَةَ وَقَدْ طَلُقَتْ وَكَأَنَا طَالِقٌ أَوْ بَائِنٌ وَنَوَى طَلَاقَهَا لا استبرئي رَحِمِي مِنْك وَالْإِعْتَاقُ كِنَايَةُ طَلَاقٍ وَعَكْسِهِ وَلَيْسَ الطَّلَاقُ كناية ظهار وعكسه

  6. وَلَوْ قَالَ أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ حَرَّمْتُك وَنَوَى طَلَاقًا أَوْ ظِهَارًا وَقَعَ أَوْ نَوَاهُمَا تُخَيِّرَ إلا

  7. فَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ

  8. وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ كَمَا لَوْ قَالَهُ لِأَمَتِهِ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ

  9. ٢/٨٩٢/٨٩

    وَلَوْ حَرَّمَ غَيْرَ مَا مَرَّ فَلَغْوٌ كَإِشَارَةِ نَاطِقٍ بِطَلَاقٍ وَيُعْتَدُّ بِإِشَارَةِ أَخْرَسَ لَا فِي صَلَاةٍ وَشَهَادَةٍ وَحِنْثٍ

  10. فَإِنْ فَهِمَهَا كُلُّ أَحَدٍ فَصَرِيحَةٌ وَإِلَّا فَكِنَايَةٌ ومنها كِتَابَةٌ

  11. فَلَوْ كَتَبَ إذَا بَلَغَك كِتَابِي فَأَنْت طَالِقٌ طَلُقَتْ بِبُلُوغِهِ أَوْ إذَا قَرَأْت كِتَابِي فَقَرَأَتْهُ أَوْ فَهِمَتْهُ طَلُقَتْ

  12. وَكَذَا إنْ قُرِئَ عَلَيْهَا وَهِيَ أُمِّيَّةٌ وَعَلِمَ حَالَهَا وَفِي الْمَحَلِّ كَوْنُهُ زَوْجَةً فَتَطْلُقُ بِإِضَافَتِهِ لَهَا أَوْ لِجُزْئِهَا الْمُتَّصِلِ بهاكربع وَيَدٍ وَشَعْرٍ وَظُفْرٍ وَدَمٍ

  13. وَفِي الْوِلَايَةِ كَوْنُ الْمَحَلِّ مِلْكًا لِلْمُطَلِّقِ فَلَا يَقَعُ وَلَوْ مُعَلَّقًا عَلَى أَجْنَبِيَّةٍ كَبَائِنٍ

  14. وَصَحَّ فِي رَجْعِيَّةٍ وَتَعْلِيقُ عَبْدٍ ثَالِثَةً كَإِنْ عَتَقْت أَوْ دَخَلْت فَأَنْت طَالِقٌ ثَلَاثًا فَيَقَعْنَ إذَا عَتَقَ أَوْ دَخَلَتْ بَعْدَ عِتْقِهِ

  15. ٢/٩٠٢/٩٠

    وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُبَعَّضًا لَهُ فِي عِدَّةِ رَجْعِيٍّ وَفِي الْقَصْدِ قَصْدُ لفظ طلاق لمعناه

  16. فَلَا يَقَعُ مِمَّنْ حَكَى طَلَاقَ غَيْرِهِ

  17. وَلَا مِمَّنْ جَهِلَ مَعْنَاهُ وَإِنْ نَوَاهُ وَلَا مِمَّنْ سَبَقَ لِسَانُهُ بِهِ

  18. وَلَا يُصَدَّقُ ظَاهِرًا إلَّا بِقَرِينَةٍ كَقَوْلِهِ لِمَنْ اسْمُهَا طَالِقٌ يَا طَالِقُ وَلَمْ يَقْصِدْ طَلَاقًا وَلِمَنْ اسْمُهَا طَارِقٌ يَا طَالِقُ وَقَالَ أَرَدْت نِدَاءً فَالْتَفَّ الْحَرْفُ

  19. وَلَوْ خَاطَبَهَا بِطَلَاقٍ هَازِلًا أو لاعبا أَوْ ظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً وَقَعَ